تعرف على خطوات استخراج رخصة القيادة المهنية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يبحث الكثير عن وسيلة استخراج رخصة القيادة المهنية، وأي الجهات التي يجب أن يقدم أوراقه إليها، وشروط الحصول عليها، وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية الشروط والأوراق.
شروط رخصة القيادة
فيما يخص شروط الحصول على رخصة القيادة المهنية، والتي يمكن أن يحصلها على المواطنين من إدارات المرور التابعة لمنطقته السكنية، يجب أن تتوافر فيه المعايير التالية:
- يجب أن يكون مقدم الطلب في دائرة قسم/وحدة المرور مقدمة الخدمة
- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة.
- أن يكون المتقدم تعدى سن21 سنة.
ألا يكون المتقدم صادرا ضده أي أحكام جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
- اجتياز المتقدم للدورة التدريبية الخاصة بالقيادة في مركز التعليم في المرور
خطوات رخصة القيادة
وفيما يخلص خطوات الحصول عليها، يمكن تلخيصها فيما يلي:
تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المُعد لذلك.
- وجود تقرير طبي من القومسيون الطبي العام المختص.
- تقديم شهادة إبراء الذمة.
-موافقة جهة العمل إذا كان يعمل بالحكومة أو القطاع العام
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية
وجود بطاقة الرقم القومي.
- توفر 4 صور شخصية 4*6.
- استخراج صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه".
- يجب تقديم مستند يثبت عضوية المتقدم بإحدى النقابات العمالية أو ما يتبعها.
- إحضار شهادة مخالفات.
نموذج 256 مرور.
- سداد التأمينات الاجتماعية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام جنائية بطاقة الرقم القومي رخصة قيادة صحيفة الحالة الجنائية استخراج رخصة القيادة خطوات استخراج رخصة القيادة رخصة القيادة المهنية
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.