الصحة السعودية تصدر بيانا بعد وفاة وعشرات الإصابات بالتسمم في الرياض
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، أن إجمالي الحالات التي رُصدت إصابتها بالتسمم الغذائي الذي تفشى خلال الأيام الخمسة الماضية في الرياض، بلغ 75 حالة، توفي من بينهم شخص واحد، فيما تقبع حالات بالعناية المركزة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنها لم تسجل "إصابات بأعراض جديدة للتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة للتفشي الذي تم رصده مؤخرا"، موضحة أن "عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة، منهم 69 سعوديين و6 غير سعوديين".
بيان إعلامي من وزارة الصحة بشأن حالات التسمم الغذائي بمدينة الرياض. pic.twitter.com/gSBnikGEu8
— المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) May 3, 2024كما أشارت الوزارة إلى أن 50 شخصا من المصابين تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي الوشيجي، مبينة أن 43 حالة منهم تعافت وخرجت من المستشفى، وبقيت 31 حالة بالمستشفيات، من بينهم 20 في العناية المركزة، فيما هناك حالة وفاة واحدة.
وأوضحت أن جميع الحالات ارتبطت بتسمم غذائي "من مصدر واحد"، دون إضافة تفاصيل.
وكانت أمانة منطقة الرياض كشفت في بيان، الجمعة، عبر حسابها على "إكس"، أنه تقرر إغلاق معمل المنشأة المسؤولة عن تفشي حالات التسمم.
ووأضحت في بيان أنه "وفقا لعدد الحالات المسجلة، طبقت العقوبات النظامية، وأغلق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية وجميع فروعها بمدينتي الرياض والخرج للمدة المقرة نظاما، وسيتم إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها".
بيان صحفي إلحاقي لبيان #أمانة_منطقة_الرياض عن رصد حالات التسمم الغذائي في الرياض ???? pic.twitter.com/mYWM7t7lHx
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) May 3, 2024وأكدت أمانة منطقة الرياض على "سلامة المنتجات الغذائية للمطاعم والمطابخ والمقاهي ومتعهدي الإعاشة بمنطقة الرياض، حيث لم تسجل حالات من غير المصدر المشار إليه، وتستمر جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية بشكل دوري".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أمانة منطقة الریاض
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.