مفاجأة غير سارة للمتلاعبين فى أسعار الذهب
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وأيضا العملات الأجنبية، حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أسعار الذهب المشغولات الذهبية المعادن النفيسة المعاملات التجارية تجارة الذهب أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025
صراحة نيوز ـ أقر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الإثنين، بالأغلبية، قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، وذلك خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس أحمد الصفدي، وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، النائب حسين كريشان، أن القانون الجديد لا يحظر تداول المواطنين للعملات أو الأصول الافتراضية، بل ينظمها من خلال ترخيص المنصات التي ستعمل بموجب أحكام هذا القانون. وأشاد كريشان بالدعم المستمر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يولي اهتماماً خاصاً للاقتصاد الرقمي، معتبراً أن القانون خطوة محورية نحو تمكين الشباب الأردني وتعزيز الاقتصاد المعرفي والابتكاري.
وأضاف أن التشريع الجديد لم يعد خياراً مؤجلاً، بل أصبح ضرورة وطنية، خاصة في ظل الحظر الرسمي السابق، وتزايد نشاط الأردنيين في تداول الأصول الافتراضية عبر منصات عالمية. وتشير التقديرات إلى أن عدد المتداولين الأردنيين يتجاوز 100 ألف، بحجم تعاملات يناهز 900 مليون دينار.
من جهته، أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن القانون يشترط أن يكون مزود الخدمة شخصية اعتبارية، وأن تكون الشركة مسجلة في الأردن، برأسمال معلوم ومقر واضح، بهدف حماية المتعاملين وتوفير ضمانات قانونية لهم.
وأكد العودات أن القانون يسد فراغاً تشريعياً في هذا المجال، ويشكل إضافة نوعية للبيئة القانونية في الأردن، بما يتماشى مع القوانين الأخرى، مشيراً إلى أن القانون “في جوهره لمصلحة المواطن الذي يتعامل بالأصول الافتراضية”.
بدوره، لفت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إلى أن من أبرز دوافع القانون هو الحجم الكبير للتداولات التي تتم عبر منصات رقمية خارج الأردن، من قبل أردنيين، والتي تُقدّر بحوالي 900 مليون دينار. وأوضح أن المنصة الرقمية تمثل شبكة من المتعاملين والمستثمرين، وبالتالي لا يمكن تجاهل هذا النشاط غير المنظم.
وقال شحادة إن هذه الأرقام تعكس واقعاً اقتصادياً يتطلب إطاراً قانونياً لحماية حقوق الأفراد وتنظيم النشاط بما يضمن الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.
تفاصيل المادة الخامسة من القانون
وافق مجلس النواب بالأغلبية على المادة الخامسة من القانون، بعد إجراء تعديلات طفيفة أوصت بها لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية، وشملت إعادة صياغة العبارات وتوضيح الشروط.
جاء نص المادة المعدل كما يلي:
المادة (5):
أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
1. يحظر على الشخص ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة، ما لم يكن شخصاً اعتبارياً مرخصاً من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. يحظر على الشخص الطبيعي مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة، أو اتخاذ المملكة مركزاً لأعماله.
ب – يشترط لاعتبار الأنشطة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة قد تمت ممارستها داخل المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية:
1. قد تم تأسيسه في المملكة، أو
2. له مقر عمل في المملكة أو يتخذها مركزاً لتنفيذ عملياته، أو
3. عندما يعرض أو يقدم منتجاته أو خدماته لعملاء في المملكة.
وكان المجلس قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد الرقمي في جلسة سابقة بتاريخ 14 نيسان 2025، والتي أقرت بدورها المشروع في بداية أيار.
أسباب إصدار القانون
جاءت الأسباب الموجبة لتشريع القانون بهدف تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وتحديد الأنشطة المرتبطة بها، وإخضاعها للإشراف والرقابة، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي، مع الالتزام بالمعايير الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما حدد القانون مهام هيئة الأوراق المالية، وصلاحياتها في منح التراخيص ومراقبة مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وضمان التزامهم بالشروط القانونية، بما يعزز الثقة في التعاملات الرقمية ويحمي حقوق المستخدمين.