إجلاء قسري لمئات المهاجرين الأفارقة من مخيمات في العاصمة التونسية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قامت السلطات التونسية أمس الجمعة بإجلاء مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء بالقوة من مخيمات أقاموها أمام مقر منظمات الأمم المتحدة في تونس العاصمة، ومن ثم "تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية"، وفق متحدث باسم منظمة غير حكومية.
وقال المتحدث باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "تم إجلاء ما لا يقل عن 300 مهاجر، بينهم لاجئون وطالبو لجوء، بالإضافة إلى نساء وأطفال، بالقوة خلال الليلة الفائتة".
وأخلت الشرطة 3 مخيمات مؤقتة أقيمت منذ الصيف الماضي أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وكذلك في حديقة بمنطقة البحيرة في تونس العاصمة، وفق المنظمة.
ونقُل المهاجرون "نحو الحدود الجزائرية"، وفق شهادات جمعتها المنظمة.
وأقام ما بين 500 و700 شخص في هذه المخيمات المؤقتة، بعد طرد العديد منهم من منازلهم ووظائفهم خلال الأشهر التي أعقبت خطابا ألقاه الرئيس قيس سعيّد في فبراير/ شباط 2023، ودان فيه وصول "جحافل من المهاجرين غير الشرعيين" من دول أفريقيا جنوب الصحراء في إطار "مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد حسب قوله.
ومن دون تأكيد عمليات الإخلاء، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أشارت فيه إلى "عمليات أمنية" تهدف إلى التصدي لاعتداءات "على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة".
وتمثل تونس إحدى أهم مناطق انطلاق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية عبر البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على مضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حكمها على مضيفة الطيران التونسية المتهمة بإنهاء حياة ابنتها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمة تعمل مضيفة طيران ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، مما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواها العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.