المستشار منتصر هريدي يكشف قضية اتجار النقد الأجنبي بالهرم
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
نجح المستشار منتصر هريدي المحامي الشهير بمدينة السادس من أكتوبر في حل قضية اتجار بالنقد الأجنبي وإلغاء تجديد حبس المتهم بدائرة قسم الهرم، وكذا إخلاء سبيله بكفالة.
وفي مرافعة أمام قاضي التجديد بدفاع ودفوع وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حيث دفع عدم معقولية تصور الواقعة، ودفع بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وخلو الأوراق من ثمة دليل.
وذكر منتصر هريدي، أن من أهم مبررات الحبس الاحتياطي التي نص عليها المشرع ما يلي:
1- عدم هروب المتهم.
2- ضمان عدم تأثير المتهم في سير التحقيقات، من خلال العبث في الأدلة أو التأثير على الشهود.
وقرر الدفاع بأن للمتهم محل إقامة في الجهة الكائن بها مركز المحكمة عملا بالمادة 145 من القانون 145/2006، وقرر بتعهد المتهم بالحضور كلما طلب ذلك منه وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
وأبدا دفاعه بطلب إخلاء سبيل المتهم بأي ضمان مالي مناسب وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأن المتهم له محل إقامة معلوم ولايخشى عليه من الفرار.
وتابع أن خروجه لا يعيق من مجرايات التحقيق في شيء، والحاضر دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش واختلاق مأمور الضبط القضائي حالة من حالات التلبس، فضلا عن عدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها بالأوراق وخلو الأوراق من ثمة دليل، وعدم وقوع فعل المبادلة بين العملتين الأجنبية والوطنية وانتفاء أركان الجريمة بل وانعدامها.
وفي النهاية، تم إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية وقدرها 200.000 مائتان ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المتهم بالاعتداء على زوجته فى بالقليوبية يواجه عقوبة الحبس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على المتهم بالتعدي على زوجته إثر مشاجرة نشبت بينهما ، أصيبت الزوجة خلالها، وتم نقلها إلى المستشفى.
وأمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس المتهم بالتعدى على زوجته خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات .
أقرأ أيضا||
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.