تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصدر المحكمة الدستورية العليا غدا السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (656 /3) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وطالبت الدعوى رقم 155 لسنة 33 دستورية بعدم دستورية البند الثالث من المادة 656 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.


وتنص المادة (656) على أنه:

1- يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها.

2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره.

3- ولا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائياً أو بقبوله.

4- وإذا كان الطعن في الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.

5- ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً في إجراءات التفليسة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدستورية العليا المستشار بولس فهمي دعوى عدم دستورية صدور القرار قانون التجارة

إقرأ أيضاً:

حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات في قضية أخرى

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.

و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.

زيارات للمستشفيات ودور المسنين.. الداخلية تشارك المواطنين احتفالات عيد الشرطة| صوربالزي الأبيض.. بدء محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي قفشة

وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.

 وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة  اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .

وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .

مقالات مشابهة

  • عاجل.. الصين تعتزم رفع دعوى قضائية على الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية
  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات في قضية أخرى
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
  • حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد