تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مواد خاصة بعقاب المؤسسات التي تمتنع عن توفير اشتراطات السلامة المهنية للموظفين التي تعمل بها.    
حيث وضع القانون المادة رقم (٢١٥) والتي تنص في احكامها علي ان في حالة امتناع المنشاة عن تنفيذ ما توجبه الاحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين آو سلامتهم يجوز لهذه الجهة آن تآمر بإغلاق المنشأة كليا آو جزئيا آو بإيقاف آلة آو اكثر حتي تزول أسباب الخطر  ، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق آو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الاخلال بحق العاملين في تقاضي آجورهم كاملة خلال فترة الاغلاق أو  الإيقاف ، وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشأة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون العمل السلامة المهنية

إقرأ أيضاً:

ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الطفل، عدد من التدابير والإجراءات لتقديم المساعدة وإزالة المخاطر عن الأطفال حال تعرضهم للخطر، ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل، على أنه تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة، باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:


1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمـة لرفـع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية مـن لجنـة حماية الطفولة.

2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية، بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنـه، لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمـة، لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله مـن، قبل الأبوين أو متولي أمره.

6- وللجنة عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ، ولا يوقفه الطعن فيه.

وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فـي ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.

ويعتبر خطرًا محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.

مقالات مشابهة

  • "جبران" يفتتح ورشة عمل لمناقشة مشروع "الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية"
  • العاصمة الإدارية: توفير خدمات المرور بوحدة الحي السكنى الثالث R3
  • السلامة الغذائية تغلق مطعم كوهينور بأبوظبي
  • رئيس جهاز العاصمة الإدارية يعلن توفير خدمات المرور بالوحدة التي تم تشغيلها بالحي السكنى الثالث R3
  • وزيرا العدل والتنمية الإدارية يبحثان سبل حل الصعوبات الإدارية التي تعيق ‏العمل القضائي في سوريا ‏
  • «السلامة الغذائية» تغلق منشأة «كافتيريا سترونج تي» في أبوظبي
  • بحضور الرقابة الإدارية.. نائب محافظ بورسعيد يترأس لجنة الأصول غير المستغلة
  • مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
  • مجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفة
  • ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب