كيف يعاقب قانون العمل المنشآت الممنتعة عن توفير اشتراطات السلامة المهنية؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مواد خاصة بعقاب المؤسسات التي تمتنع عن توفير اشتراطات السلامة المهنية للموظفين التي تعمل بها.
حيث وضع القانون المادة رقم (٢١٥) والتي تنص في احكامها علي ان في حالة امتناع المنشاة عن تنفيذ ما توجبه الاحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين آو سلامتهم يجوز لهذه الجهة آن تآمر بإغلاق المنشأة كليا آو جزئيا آو بإيقاف آلة آو اكثر حتي تزول أسباب الخطر ، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق آو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الاخلال بحق العاملين في تقاضي آجورهم كاملة خلال فترة الاغلاق أو الإيقاف ، وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل السلامة المهنية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
ووافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.