كيف يعاقب قانون العمل المنشآت الممنتعة عن توفير اشتراطات السلامة المهنية؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مواد خاصة بعقاب المؤسسات التي تمتنع عن توفير اشتراطات السلامة المهنية للموظفين التي تعمل بها.
حيث وضع القانون المادة رقم (٢١٥) والتي تنص في احكامها علي ان في حالة امتناع المنشاة عن تنفيذ ما توجبه الاحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين آو سلامتهم يجوز لهذه الجهة آن تآمر بإغلاق المنشأة كليا آو جزئيا آو بإيقاف آلة آو اكثر حتي تزول أسباب الخطر ، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق آو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الاخلال بحق العاملين في تقاضي آجورهم كاملة خلال فترة الاغلاق أو الإيقاف ، وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل السلامة المهنية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وتنص المادة (194) على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.