تضامن الدقهلية بورشة عمل للتعريف بقانون المسن الصادر برقم ١٤ لسنه ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كلف الدكتور وائل عبدالعزيز مدير المديريه فريق عمل الأسرة والطفولة لحضور ورشة عمل لتوضيح بنود قانون ١٩لسنه ٢٠٢٤ الخاص بحقوق ورعاية كبار السن
أقيمت ورشة التدريب بمدينة دمياط الجديدة وتضمنت محافظات الدقهلية،دمياط، الاسماعلية،بورسعيد، اسيوط،تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي واشراف الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية وريادة محمود شعبان مدير الادارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي
يهدف القانون ويحقق الرعاية الكاملة لفئة المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي محافظات وزارة التضامن الاجتماعي دمياط آية بورسعيد أمن الدقهلية وزيرة التضامن التضامن الاجتماعى الإدارة المركزية الاقتصادية التضامن الاجتماع رعاية كبار السن مدير الإدارة العامة الاتفاقيات الاجتماعية مدينة دمياط الجديدة المواثيق الدولية الرعاية الكاملة رفع الوعي المجتمعي بحقوق بوزارة التضامن الاجتماعي الإدارة المركزية للرعاية
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.