توفيق عكاشة يكشف سبب خروجه من المشهد الإعلامي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن خروجه من المشهد يعود إلى كونه صاحب مدرسة وفكر معينين، مشيرًا إلى أنه كان هناك اختلافًا في رؤيتي وفكري وما يراه الآخرين.
وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "سؤال مباشر، عبر فضائية "العربية"، مساء الجمعة: أن الابتعاد قد يكون أفضل ومناسب لمن هم أصحاب رؤية وفلسفة رغم أن الاختلاف لا يفسد الود، مضيفًا: "أنا مش بحب المشكلات وقلت ألتزم بيتي أفضل".
وأوضح: "من الممكن أن أختلف مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في بعض القضايا أو وجهات النظر ولكن هذا الاختلاف لا يمكن أن يكون دافعًا للعداوة".
وتابع الإعلامي توفيق عكاشة: "برامجي كانت الأعلى مشاهدة وحققت أرقامًا قياسية لأني قدمت مدرسة إعلامية كاملة، وكنت أخاطب الطبقات البسيطة والتي تمثل القاعدة العريضة من المجتمع وبالتالي أضمن وصول رسالتي للطبقات المثقفة".
ووصف عكاشة نفسه بأنه سياسي منذ نعومة أظافره وليس مذيع وليد للثورة، متابعًا: "كنت مذيعًا في القناة الخامسة الإقليمية ونقلي للقناة الأولى كان بقرار جمهوري من الرئيس الراحل حسني مبارك".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان توفيق عكاشة الإعلام ابراهيم عيسى
إقرأ أيضاً:
تصريح مؤقت بالتشغيل 6 أشهر لحين توفيق أوضاع أصحاب المحلات بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".