تقدم الدكتور منير فؤاد نصار بطلب إلى رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب بمقترح تعديل قانون نقابة التجاريين، حيث يعانى أعضاء الجمعية العمومية للتجاريين من عدم صرف المعاشات المتدنية إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تقديم المستندات التى تفيد الإحالة على المعاش حيث يتم صرف 16 جنيهاً شهرياً، كما أشار الطلب الى عدم اجراء انتخابات منذ اكثر من 30 عاماً.

وأشار منير فى طلبه الى أنه قام بجمع توقيعات من أعضاء نقابة التجاريين العاملين بالخدمة والمحالين على المعاش من أجل تقديم المقترحات لمجلس النواب وجاء أهم المقترحات منها المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بزيادة رسم القيد من عشرة جنيهات إلى عشرين جنيهاً والمادة (43) والخاصة بزيادة رسم الاشتراكات بقيمة 50 جنيهاً للعضو والذى لم يمض على تخرجه 15 عاماً وتزيد لمائة جنيه لمن تجاوز الـ15 عاماً فأكثر لزيادة الموارد، أما المادة 16 وتختص بإنشاء شعبة خاصة لأصحاب المعاشات لمتابعة مبالغ رسم الاشتراكات وكيفية الاستفادة منها والمادة 13 والتى تقضى بوجود أعضاء مجلس الإدارة رغم تجاوزهم سن الستين عاماً ويجب تغير تلك المادة.

وأكد منير أنه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الشيوخ بمقترح تعديل القانون ٤٠ لسنة 1972 وأحكامه الخاص بإنشاء نقابة التجاريين والذى قد مضى عليه أكثر من ٥٢ عاماً منذ الاتحاد الاشتراكى وقدمناه على هيئة جدول ثلاثى خانة المادة الأصلية للقانون وخانة مقترح التعديل وخانة مبررات التعديل لقياس الأثر التشريعى وذلك حتى يتم عرضه فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. 

وأشار منير إلى أن القانون يحتوى على 103 مواد والمواد التى ذو أهمية قصوى فى التعديل هى 17 مادة تتمثل فى المواد الآتية المادة (1) المادة (٥) المادة (1) المادة (7) المادة (13) المادة (١٤) المادة (١٦) المادة (18) المادة (20) المادة (28) المادة (٤٣) المادة (٤٧) المادة (72) المادة (74) المادة (٧٤) المادة (٨٥) المادة (٩١)

ويناشد منير أعضاء مجلس النواب بعرض مقترح تعديل بعض مواد القانون 40 لسنة 1972 فى أسرع وقت والاهتمام بهذه الفئة المظلومة وإنقاذ النقابة قبل انهيارها وتسأل هل يعقل أن أكبر نقابة على مستوى النقابات المهنية وتصرف معاش 200 جنيه كل عام بما يوازى 16.5 جنيه كل شهر ومنذ عام 2017 لم يصرف هذا المعاش المتدنى.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير

أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.

تاريخ مشرف وعطاء مستمر.. النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا حول دور المرأة300 ألف جنيه وذهب.. ملثمون يسرقون محل جواهرجي شهير بالمهندسين

وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.

وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .


تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.

مقالات مشابهة

  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
  • حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية