مقترحات بتعديل قانون التجاريين لتنمية مواردها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تقدم الدكتور منير فؤاد نصار بطلب إلى رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب بمقترح تعديل قانون نقابة التجاريين، حيث يعانى أعضاء الجمعية العمومية للتجاريين من عدم صرف المعاشات المتدنية إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تقديم المستندات التى تفيد الإحالة على المعاش حيث يتم صرف 16 جنيهاً شهرياً، كما أشار الطلب الى عدم اجراء انتخابات منذ اكثر من 30 عاماً.
وأشار منير فى طلبه الى أنه قام بجمع توقيعات من أعضاء نقابة التجاريين العاملين بالخدمة والمحالين على المعاش من أجل تقديم المقترحات لمجلس النواب وجاء أهم المقترحات منها المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بزيادة رسم القيد من عشرة جنيهات إلى عشرين جنيهاً والمادة (43) والخاصة بزيادة رسم الاشتراكات بقيمة 50 جنيهاً للعضو والذى لم يمض على تخرجه 15 عاماً وتزيد لمائة جنيه لمن تجاوز الـ15 عاماً فأكثر لزيادة الموارد، أما المادة 16 وتختص بإنشاء شعبة خاصة لأصحاب المعاشات لمتابعة مبالغ رسم الاشتراكات وكيفية الاستفادة منها والمادة 13 والتى تقضى بوجود أعضاء مجلس الإدارة رغم تجاوزهم سن الستين عاماً ويجب تغير تلك المادة.
وأكد منير أنه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الشيوخ بمقترح تعديل القانون ٤٠ لسنة 1972 وأحكامه الخاص بإنشاء نقابة التجاريين والذى قد مضى عليه أكثر من ٥٢ عاماً منذ الاتحاد الاشتراكى وقدمناه على هيئة جدول ثلاثى خانة المادة الأصلية للقانون وخانة مقترح التعديل وخانة مبررات التعديل لقياس الأثر التشريعى وذلك حتى يتم عرضه فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وأشار منير إلى أن القانون يحتوى على 103 مواد والمواد التى ذو أهمية قصوى فى التعديل هى 17 مادة تتمثل فى المواد الآتية المادة (1) المادة (٥) المادة (1) المادة (7) المادة (13) المادة (١٤) المادة (١٦) المادة (18) المادة (20) المادة (28) المادة (٤٣) المادة (٤٧) المادة (72) المادة (74) المادة (٧٤) المادة (٨٥) المادة (٩١)
ويناشد منير أعضاء مجلس النواب بعرض مقترح تعديل بعض مواد القانون 40 لسنة 1972 فى أسرع وقت والاهتمام بهذه الفئة المظلومة وإنقاذ النقابة قبل انهيارها وتسأل هل يعقل أن أكبر نقابة على مستوى النقابات المهنية وتصرف معاش 200 جنيه كل عام بما يوازى 16.5 جنيه كل شهر ومنذ عام 2017 لم يصرف هذا المعاش المتدنى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تشغيل الأطفال تحت سن الـ 15 خط أحمر في قانون الطفل
أكد قانون الطفل المصري على مجموعة من المبادئ والحقوق التي تضمن حماية الأطفال من المخاطر وتعزيز فرصهم في التعليم والنمو، ومن أبرز المحظورات التي نص عليها القانون:
حظر تشغيل الأطفال قبل الخامسة عشرة:
وفق المادة (64)، يُمنع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم فقط بعد سن الثالثة عشرة، وبشروط صارمة تضمن عدم الإضرار بصحتهم أو نموهم أو انتظامهم في الدراسة.
وفي حالات استثنائية، يجوز بقرار من المحافظ المختص، وبعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال بين 13 و15 عامًا في أعمال موسمية لا تؤثر سلبًا على صحتهم أو دراستهم.
ضمان الرعاية الصحية في التعليم:
تنص المادة (29) على ضرورة تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، حيث تُسجل الحالة الصحية للطفل وتُتابع دوريًا لضمان سلامته.
أولوية حماية حياة الطفل:
تؤكد المادة (7 مكرر ب) على التزام الدولة بالحفاظ على حياة الطفل وحمايته من النزاعات المسلحة، مع اتخاذ كافة التدابير لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال.
حقوق شاملة للأطفال:
من خلال المادة (3)، يضمن القانون للأطفال الحق في الحياة والنمو في بيئة آمنة، والحماية من العنف والتمييز، والاستماع إلى آرائهم في القضايا المتعلقة بهم.
هذا التشريع يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة سليمة تتيح لهم حياة كريمة وتعليمًا مستدامًا، ليصبحوا أفرادًا قادرين على بناء مستقبل أفضل.