تقدم الدكتور منير فؤاد نصار بطلب إلى رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب بمقترح تعديل قانون نقابة التجاريين، حيث يعانى أعضاء الجمعية العمومية للتجاريين من عدم صرف المعاشات المتدنية إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تقديم المستندات التى تفيد الإحالة على المعاش حيث يتم صرف 16 جنيهاً شهرياً، كما أشار الطلب الى عدم اجراء انتخابات منذ اكثر من 30 عاماً.

وأشار منير فى طلبه الى أنه قام بجمع توقيعات من أعضاء نقابة التجاريين العاملين بالخدمة والمحالين على المعاش من أجل تقديم المقترحات لمجلس النواب وجاء أهم المقترحات منها المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بزيادة رسم القيد من عشرة جنيهات إلى عشرين جنيهاً والمادة (43) والخاصة بزيادة رسم الاشتراكات بقيمة 50 جنيهاً للعضو والذى لم يمض على تخرجه 15 عاماً وتزيد لمائة جنيه لمن تجاوز الـ15 عاماً فأكثر لزيادة الموارد، أما المادة 16 وتختص بإنشاء شعبة خاصة لأصحاب المعاشات لمتابعة مبالغ رسم الاشتراكات وكيفية الاستفادة منها والمادة 13 والتى تقضى بوجود أعضاء مجلس الإدارة رغم تجاوزهم سن الستين عاماً ويجب تغير تلك المادة.

وأكد منير أنه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الشيوخ بمقترح تعديل القانون ٤٠ لسنة 1972 وأحكامه الخاص بإنشاء نقابة التجاريين والذى قد مضى عليه أكثر من ٥٢ عاماً منذ الاتحاد الاشتراكى وقدمناه على هيئة جدول ثلاثى خانة المادة الأصلية للقانون وخانة مقترح التعديل وخانة مبررات التعديل لقياس الأثر التشريعى وذلك حتى يتم عرضه فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. 

وأشار منير إلى أن القانون يحتوى على 103 مواد والمواد التى ذو أهمية قصوى فى التعديل هى 17 مادة تتمثل فى المواد الآتية المادة (1) المادة (٥) المادة (1) المادة (7) المادة (13) المادة (١٤) المادة (١٦) المادة (18) المادة (20) المادة (28) المادة (٤٣) المادة (٤٧) المادة (72) المادة (74) المادة (٧٤) المادة (٨٥) المادة (٩١)

ويناشد منير أعضاء مجلس النواب بعرض مقترح تعديل بعض مواد القانون 40 لسنة 1972 فى أسرع وقت والاهتمام بهذه الفئة المظلومة وإنقاذ النقابة قبل انهيارها وتسأل هل يعقل أن أكبر نقابة على مستوى النقابات المهنية وتصرف معاش 200 جنيه كل عام بما يوازى 16.5 جنيه كل شهر ومنذ عام 2017 لم يصرف هذا المعاش المتدنى.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل استجواب المتهم وفقا لمشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد الذي يقوم مجلس النواب بمناقشة الان والي حدد الضوابط وحال امتناع المتهم عن الإجابة فيما يلي:

قبول المتهم الاستجواب شرط أساسي أمام المحكمة
ورد ذلك وفقا لما جاء في المادة (272) التي وافق عليها مجلس النواب، وتنص على: لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك.

وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة، يلفته القاضي إليها ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات.

الموقف حال امتنع المتهم هم الإجابة 
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو إذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى.

ووافق مجلس النواب على المادة (273) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم.

وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.

ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله بعد التنبيه عليه.

وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.
ووافق مجلس النواب على المادة (274)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر.

ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، وما قضي به في المسائل الفرعية، ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجري في الجلسة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (275) وتنص على: يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب فـ الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في المواد ۳۰۲، ۳۰۳ ، ۳۰۶، ۱ ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم ٣٩٤ لسنة /١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.

ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة في القضايا المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة في مواد -الجنايات غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية

ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة. وتنظر القضية في جلسة تعقد في خلال أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة وإذا كانت القضية محالة إلى محكمة جنايات أول درجة يقوم رئيس محكمة الـ الاستئناف المختصة بتحديد جلسة في الميعاد المذكور.

كما ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يكون إحضار المتهم لجلسة المحاكمة بدون قيود.

جاء ذلك وفق ما جاء في المادة 268 التي وافق عليها مجلس النواب وتنص على: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى عليه الملاحظة اللازمة.

يحضر المتهم الجلسة بغير قيود


ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود


كما وافق مجلس النواب، على المادة 269 وتنص على: يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفًا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولًا، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
 

وتنص المادة (270) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولًا، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم بمعرفة المجني عليه، ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.

ويجوز لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

وتنص المادة (271) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك.

منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى


ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ويجوز لها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحًا كافيًا.

مقالات مشابهة

  • سايحي: الحق النقابي مكرس دستوريا وسيتم دراسة جميع مقترحات نقابة الشبه طبي
  • للتجار.. عقوبة رفع أسعار السلع قبل رمضان
  • خطوات أخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. تفاصيل
  • وداعا استمارة 6.. موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025 وأبرز مميزاته
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كيف تنتهك مقترحات ترامب بشأن غزة القانون الدولي؟
  • «لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
  • الحوثيون يعتقلون تعسفيا أحد أعضاء نقابة المحامين اليمنيين