أوقاف القليوبية تطلق القافلة الدعوية "قيمة العمل وإتقان العامل"
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، ختام أنشطة القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية، التي انطلقت اليوم بمسجد الزيات بالقلج مركز الخانكة، التابع لأوقاف الخصوص.
وتناولت فعاليات القافلة، المقرأة القرآنية للأئمة أصحاب الأصوات الحسنة، وقراءة سورة الكهف ثم مجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله .
كما تبع ذلك حلقة إيمانية للدعاء إلى الله تعالى، بأن يحفظ البلاد والعباد ويرفع الكرب عن المكروبين، مشيرا إلى أن الفعاليات تناولت درسا للواعظات المتطوعات بـأوقاف القليوبية تهاني عناني وفاطمة الجيوشي وآية خفاجة، للاستماع لدروس العلم، والإجابة عن التساؤلات والفتاوى الدينية.
وأشار إلى أن الفعاليات تناولت موضوع قيمة العمل، وضرورة إتقان العامل والصانع لعمله والأمانة فيه، ثم الفعالية الكبرى بالمنطقة، وهي لقاء الجمعة للأطفال، بحضور الدكتورة هدى حميد، مسؤول ملف الطفل بوزارة الأوقاف، ورحمة محجوب، فنانة العرائس، بحضور 500 طفل، بهدف غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، والحفاظ عليهم من التيارات المنحرفة والمتطرفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية القافلة الدعوية القليوبية القلج الخانكة المقرأة القرآنية
إقرأ أيضاً:
صاحب العمل ملزم بتذكرة سفر في إجازات العامل المساعد
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودة مرة واحدة كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
وأوضحت أنه يحق للعامل المساعد أو صاحب العمل فسخ عقد العمل بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى في ذمة صاحب العمل.
وبينت أنه إذا كان فسخ العقد من العامل المساعد، بعد مرحلة التجربة، وبسبب يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو المحدد في الحالات التالية: إذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم/ الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد كلفة عودته إلى بلده، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمته، وفي حال عدم قدرته على تحمل كلفة عودته لبلده، يتحملها صاحب العمل، أما إذا كان استقدامه عن طريق مكتب استقدام العمالة المساعدة، فإن المكتب يتحمل نفقات إعادته إلى بلده. وأشارت إلى أن للعامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل إجرائها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى مرحلتين بحد أقصى. ولفتت إلى أن للعامل المساعد الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) يوماً في السنة التعاقدية.