إعارة العامل أو منحه إجازة بدون مرتب.. المحكمة تفصل غدا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 70 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 163 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة 70 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.
وتنص المادة 70 مكرر ومضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بأنه لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.
وتنص المادة 69 على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى:(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.
(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.
ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها .
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.
وتنص المادة 70 على أنه تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية العليا القانون إجازة بدون مرتب
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم ندوة حول المفاوضة الجماعية والاتجار بالبشر بالدقهلية
قامت مديرية العمل بالدقهلية منطقة عمل السنبلاوين، بعقد ندوة توعية في مجال المفاوضه الجماعية والإتجار بالبشر وذلك بمقر الشركة المصرية للتمويل بالسنبلاوين، بمشاركة 17 عاملا بالشركة.
وقال أحمد رجائي مدير مديرية العمل بالدقهلية ، إن الندوة تناولت مناقشة أهمية المفاوضة الجماعية بين طرفي العملية الإنتاجية ولغه الحوار ضرورة تفعيلها لحل جميع المشكلات وان التفاوض هو السبيل الفعال لحل النزاعات وماهى حقوق العامل وطرق انهاء عقد العمل بالتراضي، وكيفية حساب مكافئة نهاية الخدمة فى حالة الاستقالة ، او انهاء العقد بالتراضى وكيف يتجنب صاحب العمل فصل العامل بشكل تعسفى.
وكذلك تم الحديث عن مفهوم الاتجار بالبشر وأنواع الاتجار بالبشر وصور الإتجار بالبشر فى المنشآت ولدى أصحاب الأعمال وما هى جهود الدولة فى مناهضة هذه الجرائم ودور وزارة العمل فى رصد أشكال الاتجار بالبشر ومكافحتها بتبيق قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ودور المجتمع مع الدوله في القضاء على هذه الظاهرة.
وفى نهاية الندوة تم الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بالموضوع وقدمت ادارة الشركة جزيل الشكر لوزاره العمل على تلك الندوات التوعوية ودورها في حل المشاكل بين طرفي العملية الإنتاجية مما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية.
وياتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وبالتنسيق مع ديوان عام محافظة الدقهلية.