الغلوسي يدعو للتخلص من 30 برلمانياً فاسداً متابعاً قضائياً في جرائم إختلاس وتبديد المال العام
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، إن البلاد لازالت تعاني من خطورة برلمانيون متابعون قضائيا بتهم مشينة وخطيرة تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير وغيرها من الجرائم الخطيرة
ولفت الغلوسي، أن ثلاثون برلمانيا لازالوا يتقاضون 36000 درهم شهريا لكل واحد منهم أي مامجموعه 1.
وحسب الغلوسي، أن ” الأمر بات يشكل تبديدا وهدرا لأموال عمومية وتعميقا للريع والفساد في الحياة العامة، إذ يحدث ذلك دون أن يقال لهم “كونوا تحشموا شويا ” بل إنهم يتمتعون “بشجاعة ” قل نظيرها ويستمرون في تقلد مسؤوليات حزبية وبرلمانية وغيرها ،بل إن منهم من يعطي الدروس للمغاربة في النزاهة والشفافية”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، أن “كل هذا يجري في حين يتم توقيف نساء ورجال التعليم عن العمل ويعرضون على المجالس التأديبية مع توقيف صرف أجورهم مع مايترتب عن ذلك من آثار سلبية على أوضاعهم المادية والأسرية وتهددهم الأبناك ببيع منازلهم في المزاد العلني كل هذا بسبب إحتجاجهم على أوضاعهم المزرية والمطالبة بإنصافهم..ورغم ذلك يقول المسؤولون ليست هناك دواعي للغضب”.
واعتبر الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي أن “هذا الوضع عبارة عن معادلة مغربية تجسد واقع التمييز والحيف ،قائلا : بأن أصعب شيء على وجه الأرض هو أن يشعر الناس بالظلم”.
إلى ذلك وجه الغلوسي نداء إلى كل المؤسسات المعنية لوقف نزيف الريع والفساد والبداية من ووقف صرف أجور وتعويضات البرلمانين المتابعين قضائيا مبرزا بأن المجتمع في حاجة إلى قرارات شجاعة تعيد الثقة في المؤسسات وتعزز الأمل في المستقبل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بمال العام، في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن هذا التقييد « لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة ».
وجاء في رأي المجلس:
تشترط المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، على ضوء التعديل المقترح على الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية أن تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تحصل على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.
وحسب الرأي فإنه « إذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلى ترصيد المكتسبات وتوسيع هذه الإمكانية التي يمنحها المشرع حصريا في التشريع الجاري به العمل للجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامة والمؤسسة منذ 4 سنوات على الأقل، كي تشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديد هو الإذن بالتقاضي »لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا ».
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على هذا الرأي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025.