تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدًا السبت، محاكمة عاملين، لاتهامهما بقتل شخص بسبب مشادة كلامية بينهما.
اقرأ ايضًا :
70 قرص ترامادول.. ننشر تقرير المعمل الكيماوي في حرب بين عائلتين بدار السلام بندقية خرطوش.. ننشر تقرير الأدلة الجنائية في حرب بين عائلتين بدار السلام خناقة زوجية تقود لحرب بين عائلتين في دار السلام خدي نفس حشيش.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين المستشار دكتور محمد حلمي حسان، والمستشار دكتور إيهاب طلعت يوسف، أمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين "مصطفى. م"، 28 سنة، شيال، و"سيد.م"، قتلا عمدا المجني عليه "أحمد .م"، مع سبق الإصرار وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، بأن بيت النية وعقدا العزم على إزهاق روحه.
اقرأ ايضًا :
5 محاور أساسية بندوة وحدة قضايا الجرائم الرقمية بالقرية الذكية.. تعرف عليها بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة الدقهلية .. صور الأدلة ثابتة.. ننشر حيثيات حكم على عائلتين باستعراض القوة بسبب خناقة زوجية الحبس سنة مع الشغل لـ6 متهمين باستعراض القوة في دار السلام..والسبب غريب مش باطل|«جنايات القاهرة» ترد على دفاع المتهمين بإشعال حرب بين عائلتين بدار السلام بدأت بمشاجرة وانتهت بضحايا|ننشر شهادة معاون المباحث في حرب بين عائلتين بدار السلاموأوضح أمر الإحالة، أن مشادة كلامية بينهما وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجرة، فباغتاه ضربًا باستخدام سلاح أبيض استقرت بفخذه الأيمن ومختلف أنحاء جسده قاصدين قتله محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.
عقوبة القتل الخطأ
نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة محكمة جنايات الجيزة محكمة الجنايات مشادة كلامية محاكمة محاكمة عاملين الظرف المشدد جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص إثر خلافات بينهم بالخانكة
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شخص باستخدام عصي وقطع حجرية، بعدما تربصوا له، وتعدوا عليه بالضرب وتسببوا في وفاته، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر فبراير المقبل، للاستعداد والمرافعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.
وأحالت النيابة العامة المتهمين "وليد ح س"، هارب، صاحب محل أعلاف، و"مجدي ح س"، عاطل، 59 سنة و"حسيني م ح"، سائق، و"علي أ ص"، هارب، بدون عمل، 24 سنة، في القضية رقم 4034 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3971 لسنة 2022 كلي شمال بنها، لأنهم يوم 8 / 3 / 2022 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه حمدى على صويلح حسين، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
واستطرد أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المجني عليه والمتهمين، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أدوات إعتداء "عصى وقطع حجرية"، وترصدوه في الأماكن التي أيقنوا سلفاً مروره فيها، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمهم تحينوا الفرصة وطارده الأول والثاني بسيارة قيادة أولهما، بينما كمن له الثالث والرابع بالمكان الذي أيقنوا مروره فيه، وما أن ظفروا به كالوا له عدة ضربات بأدوات الإعتداء سالفة الذكر - بنية إزهاق روحه - فأحدثوا ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس فردى الإطلاق"، كما حازوا وأحرزوا أدوات "عصى وقطع حجرية"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.