«الزكاة والضريبة» تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الرياض
قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية ، بإجراء تعديل على عدد من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية ، أبرزها الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري ، والاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية ، إضافةً إلى التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) .
وأوضحت الهيئة أن التعديل الذي طرأ على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية ، يتمثل في أن الاستثناء يتم بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وأن يكون الشخص شريكًا في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها وبغض النظر عن استمراره شريكًا في تلك الشركة في تاريخ التصحيح .
وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري الذي يقدم اشتراكًا عينيًا في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بحيث يشمل جميع أنواع الصناديق العقارية أيًا كان الغرض منها دون حصر الاستثناء في الصناديق العقارية التي تهدف للتطوير الأولي أو الإنشائي وكذلك دون حصر الاستثناء في التصرفات العينية التي تتم فقط عند تأسيس الصناديق ابتداء وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص أيهما أسبق .
كما أجرت الهيئة تعديلًا إضافيًا على أحكام اللائحة لا يتم بموجبه اعتبار التغيير في نسبة الملكية التي يُشترط عدم تغيرها لفترات محددة بعد انطباق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق إخلالًا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف
العقاري المستثنى وبذلك يظل الاستثناء ساريًا في تلك الحالات وذلك تشجيعًا لطرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام .
وتضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية إجراء تعديل على استحقاق الضريبة في العقود الخاصة بمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) ، بحيث يكون الاستحقاق في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليًا للمتصرف له والتي يتم نقل تلك المشاريع له
بموجب تلك العقود ، وتسدد الضريبة عن تلك العقود خلال (30) يومًا من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليًا .
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين والمهتمين، إلى الاطلاع على الدليلين التفصيلي والمبسط لضريبة التصرفات العقارية، وذلك من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، أو التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالتعديلات الجديدة، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال
(19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa)) .
ويُذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر ، سواء من خلال البيع ، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى ، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية ، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الزکاة والضریبة والجمارک من خلال
إقرأ أيضاً:
تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية ببني سويف علي التعامل مع منظومة التصالح الجديدة
اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام فعاليات ورشة العمل التدريبية لتعزيز ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية واللجان الفنية على طلبات التصالح بعد التعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتابع المحافظ فعاليات الورشة التدريبية التي يتم تنفيذها على مدار يومين _بديوان عام المحافظة_بهدف دعم قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية واللجان الفنية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية ومسؤولى جهات الولاية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذا التدريب لتسهيل الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح، حيث يتناول التدريب عددا من الموضوعات والإجراءات بعد التعديل في اللائحة التنفيذية.
من جهته أشار السكرتير العام المساعد إلى تنفيذ توجيهات المحافظ بتوفير التيسيرات من قاعة وشاشات عرض وخدمة إنترنت وغيرها من التسهيلات اللازمة لعقد الورشة التدريبية التي تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بشأن تطوير وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وفي ضوء التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتدريب العاملين على منظومة التصالح وذلك طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء 3504لسنة 2024، والمتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بقانون التصالح.
وأضاف السكرتير المساعد أنه تم "اليوم " تدريب العاملين بالملف من مراكز "الواسطى، اهناسيا، ناصر:" وتستكمل غدا بالعاملين بمراكز ومدن:بني سويف، سمسطا، ببا والفشن، الذي يتناول التدريب الرد على استفسارات وتساؤلات العاملين حول كيفيةسير الإجراءات بمنظومة العمل في الملف وفق التعديلات باللائحة التنفيذية للقانون التي تستهدف التيسير على المواطنين والدفع بوتيرة العمل في الملف.
تواجد خلال زيارة المحافظ لفعاليات التدريب، كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندسىة مها أبو بكر مسؤول ملف التصالح، داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية، المهندس أحمد محمد غريب أخصائي تدريب ومتابعة _ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.