تعرف علي شروط عمل الأجانب في مصر في قانون العمل الموحد
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون العمل الموحد علي حفظ وضمانة حقوق جميع العاملين تحت مظلة الدولة المصرية بوضع مواد تحدد وتضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمؤسسة التي يعمل بها .
نظم قانون العمل الموحد كافة الضوابط والشروط المحددة لعمل أي فرد سواء كان راجل آو إمراة آو حتي الأجنبي حيث وضع القانون عدد من المواد الي تنظم عمل الأجانب في مصر وكيفية حصولهم علي التراخيص اللازمة لمزاولة العمل وذلك كالاتي :
ونصت المادة رقم (٢٧) علي ان استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة يخضع للأحكام الواردة في هذا الفصل وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط .
ونصت المادة رقم (٢٨) آنه لا يجوز للأجانب آن يزاولوا عملا آلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وان يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل ، ويقصد بالعمل في تطبيق آحكام هذا الفصل كل عمل تابع آو آية مهنة آو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
وأوضحت المادة رقم (٢٩) الوزير المختص يحدد بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار اليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري ، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه ، ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا اعفي من شرط الحصول علي الترخيص بان يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .
فيما نصت المادة رقم (٣٠) علي آن الوزير المختص يحدد بقرار منه المهن والاعمال والحرف التي يحظر علي الأجانب الاشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (٢٧) من هذا القانون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بقانون العمل عمل الأجانب المادة رقم الحصول علی
إقرأ أيضاً:
نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون.
وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيره”.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الزيود، إن اتحاد النقابات درس مشروع القانون بعناية وسجل بعض الملاحظات عليه ورفض السير في بعض نقاطه، مثل تخفيض مدة الانقطاع عن العمل، التب تم بعد التفاوض رفعها إلى ١٤ يوم، مؤكدا أن اتحاد النقابات نجح في إزالة أي مظاهر كان ممكن أن يكون فيها تعسف على العمال.
وأبدى الزيود تحفظه على المادة ٣١ التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل أن يخفض ما نسبته ١٥ ٪ من عدد العمال بدون إبداء الأسباب، مؤكدا أنه هذه النسبة مرفوضة. وأضاف: “تحدثنا كذلك عن عقود العمل وتنوعها، ورأينا أن هذه العقود يجب أن تصاغ بطريقة يجب أن تحقق استقرارا للعامل بحيث لا يكون مهددا بالفصل بين لحظة وأخرى، فمن واجب اتحاد نقابات العمال الحفاظ على حقوق العمال وزيادتها وتجويدها، فمكتسبات العامل بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.
مقالات ذات صلة الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير محمد بن فهد 2025/01/28