تعرف علي شروط عمل الأجانب في مصر في قانون العمل الموحد
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون العمل الموحد علي حفظ وضمانة حقوق جميع العاملين تحت مظلة الدولة المصرية بوضع مواد تحدد وتضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمؤسسة التي يعمل بها .
نظم قانون العمل الموحد كافة الضوابط والشروط المحددة لعمل أي فرد سواء كان راجل آو إمراة آو حتي الأجنبي حيث وضع القانون عدد من المواد الي تنظم عمل الأجانب في مصر وكيفية حصولهم علي التراخيص اللازمة لمزاولة العمل وذلك كالاتي :
ونصت المادة رقم (٢٧) علي ان استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة يخضع للأحكام الواردة في هذا الفصل وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط .
ونصت المادة رقم (٢٨) آنه لا يجوز للأجانب آن يزاولوا عملا آلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وان يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل ، ويقصد بالعمل في تطبيق آحكام هذا الفصل كل عمل تابع آو آية مهنة آو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
وأوضحت المادة رقم (٢٩) الوزير المختص يحدد بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار اليه في المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري ، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه ، ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا اعفي من شرط الحصول علي الترخيص بان يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .
فيما نصت المادة رقم (٣٠) علي آن الوزير المختص يحدد بقرار منه المهن والاعمال والحرف التي يحظر علي الأجانب الاشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (٢٧) من هذا القانون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بقانون العمل عمل الأجانب المادة رقم الحصول علی
إقرأ أيضاً:
بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.