كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إجرائها تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت التعديل على عدد من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، أبرزها الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري، والاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية، إضافةً إلى التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع “البناء والتملك والتشغيل والتحويل”.


وأوضحت الهيئة أن التعديل الذي طرأ على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية يتمثل في أن الاستثناء يتم بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية، بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون الشخص شريكًا في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها، وبغض النظر عن استمراره شريكًا في تلك الشركة في تاريخ التصحيح.
وأضافت: التعديلات تضمنت توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري الذي يقدم اشتراكًا عينيًا في رأس مال صندوق استثمار عقاري، يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية؛ ليشمل جميع أنواع الصناديق العقارية أيًا كان الغرض منها دون حصر الاستثناء في الصناديق العقارية التي تهدف للتطوير الأولي أو الإنشائي، وكذلك دون حصر الاستثناء في التصرفات العينية التي تتم فقط عند تأسيس الصناديق ابتداءً، وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص، أيهما أسبق.
كما أجرت الهيئة تعديلاً إضافيًا على أحكام اللائحة، لا يتم بموجبه اعتبار التغيير في نسبة الملكية التي يُشترط عدم تغيرها لفترات محددة بعد انطباق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق إخلالاً بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى، وبذلك يظل الاستثناء ساريًا في تلك الحالات؛ وذلك تشجيعًا لطرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام.
وشملت تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية إجراء تعديل على استحقاق الضريبة في العقود الخاصة بمشاريع “البناء والتملك والتشغيل والتحويل”؛ ليكون الاستحقاق في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليًا للمتصرف له، التي يتم نقل تلك المشاريع له بموجب تلك العقود، وتسدد الضريبة عن تلك العقود خلال “30” يومًا من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليًا.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين والمهتمين إلى الاطلاع على الدليلين التفصيلي والمبسط لضريبة التصرفات العقارية، وذلك من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، أو التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالتعديلات الجديدة، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X “@zatca_Care” أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa” أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa””.
يُشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة “5%” من إجمالي قيمة التصرف العقاري الذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة، أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري، وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الزکاة والضریبة والجمارک من خلال

إقرأ أيضاً:

هل يمكن الجمع بين دعم "تكافل وكرامة" المشروط وغير المشروط؟.. القانون يوضح

أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ الجمع بين معاشي "تكافل وكرامة"، فقد نصت المادة (١٣) من مشروع القانون على أن:


"يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون".

 

شروط الحصول على معاش تكافل

 

ويشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:


١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

 

٢- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦- ١٨سنة) مُقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية ( ١٨-٢٦سنة ) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وللجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

 

 

مقالات مشابهة

  • من “الهجّانة” إلى المركبات الكهربائية.. تاريخ تطور الأمن في المملكة
  • لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
  • تحليل: موريتانيا تدير ظهرها لـ”العالم الآخر” وتعلن الإنخراط في المشاريع الملكية
  • المجر تكشف: سبب استثناء الولايات المتحدة لـ "غازبروم بنك" من العقوبات
  • اجتماع في عدن يناقش اللائحة الجديدة لتنظيم عمل حماية الأراضي
  • ورشة تدريبية لأمناء الزكاة في عدد من مديريات الحديدة
  • هل يمكن الجمع بين دعم "تكافل وكرامة" المشروط وغير المشروط؟.. القانون يوضح
  • الأمير جلوي بن عبدالعزيز يتسلّم كتاب “منطقة نجران تاريخ وحضارة عبر العصور”
  • الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تحصد جائزة “ماريتايم ستاندرد” في المسؤولية المجتمعية
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر الماضي