إزالة مخالفة بناء بدون ترخيص بمنطقة إبني بيتك بمدينة سوهاج الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
نفذت إدارة التنمية والأمن بجهاز مدينة سوهاج الجديدة إزالة لبناء مخالف بمنطقة ابنى بيتك المرحله الأولى تم ضبط القطعة رقم ( 140 أ ) وعلى الفور تم إزالة المخالفة في المهد وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على عدد من معدات وأدوات المقاول المستخدمة فى المخالفة عبارة عن ( الخشب - الخلاطة - تروسيكل - باقي المعدات ) داخل الجهاز وجرى كما انه تم عمل محضر للمقاول بمعرفة شرطة التعمير .
ويهيب جهاز مدينة سوهاج الجديدة بالمواطنين عدم البناء المخالف علما بأن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح لن يتم التصالح عليها وتم تحرير محاضر لها وسيتم إزالتها قريبا وان جميع المخالفات التي تتم يتم رصدها أولا بأول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالتها وكذلك إثبات عدم ارتكابها قبل صدور قانون التصالح حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب .
جدير بالذكر أن جميع القطع المخالفة تم وقف التعامل عليها بجهاز المدينة ولن يتم السماح لها بأي إجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه وكهرباء أو تنازل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة سوهاج الجديدة إزالة مخالفة بناء بدون ترخيص بمنطقة ابني بيتك مخالف للإشتراطات بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
احذر.. مخالفة شروط التأمين من الحرائق يعرضك للحبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البناء عدد من الاشتراطات والضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة .
ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
ونصت المادة 105، من القانون ذاته، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.