«الزكاة والجمارك» تجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت التعديل على عدد من التصرفات المستثناة من نطاق تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، أبرزها الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق استثمار عقاري، والاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية، إضافةً إلى التعديل على تاريخ الاستحقاق لمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل).
وأوضحت الهيئة، أن «التعديل الذي طرأ على الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية، يتمثل في أن الاستثناء يتم بموجب نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصًا فيها لغرض تصحيح الملكية بشرط أن يكون ذلك العقار مثبتًا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وأن يكون الشخص شريكًا في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها وبغض النظر عن استمراره شريكًا في تلك الشركة في تاريخ التصحيح».
وأضافت أن التعديلات تضمنت توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري الذي يقدم اشتراكًا عينيًا في رأس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بحيث يشمل جميع أنواع الصناديق العقارية أيًا كان الغرض منها دون حصر الاستثناء في الصناديق العقارية التي تهدف للتطوير الأولي أو الإنشائي وكذلك دون حصر الاستثناء في التصرفات العينية التي تتم فقط عند تأسيس الصناديق ابتداءً وبشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق أو الحصص المقابلة للتصرف العقاري حتى تاريخ إنهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الوحدات أو الحصص أيهما أسبق.
كما أجرت الهيئة تعديلًا إضافيًا على أحكام اللائحة لا يتم بموجبه اعتبار التغيير في نسبة الملكية التي يُشترط عدم تغيرها لفترات محددة بعد انطباق الاستثناء من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق إخلالًا بشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المقابلة للتصرف العقاري المستثنى وبذلك يظل الاستثناء ساريًا في تلك الحالات، وذلك تشجيعًا لطرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام.
وشملت تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية إجراء تعديل على استحقاق الضريبة في العقود الخاصة بمشاريع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) , بحيث يكون الاستحقاق في تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليًا للمتصرف له والتي يتم نقل تلك المشاريع له بموجب تلك العقود، وتسدد الضريبة عن تلك العقود خلال (30) يومًا من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليًا.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين والمهتمين، إلى الاطلاع على الدليلين التفصيلي والمبسط لضريبة التصرفات العقارية، وذلك من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، أو التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالتعديلات الجديدة، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة X (@zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa) أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa)).
الجدير بالذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة التصرفات العقارية الزکاة والضریبة والجمارک من خلال
إقرأ أيضاً:
ترقيم مراكب الصيد وتحديد بياناتها الأساسية بقانون تنمية البحيرات
وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية شروط يجب أن تكون في مراكب الصيد.
ونصت المادة 16 على أنه يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 17 على أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
استخراج ترخيص مركب الصيدويحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل ، وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .
وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 18.