خطيب المسجد الحرام يوضح الغاية العظمى من خلقنا إنسا وجنا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ قد بَيَّنَ الغَايَةَ العظمى والهَدَفَ الأسمى الذي من أجله خُلِقْنا، فقال جل شأنه: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾.
الغاية العظمى من خلقناوأوضح "غزاوي" خلال خطبة الجمعة الأخيرة من شوال اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ، أن عبادة الله تعالى تتضمن كمالَ المحبةِ والإجلالِ له تعالى مع كمالِ الذُّلِّ والخُضوع، فمتى أحبَّ العبدُ ربَّه ولم يخضع له فليس بعابد، ومتى خضع له بلا محبة فليس بعابد كذلك.
وأكد أنه لابد من أن يكون العبد محبًا خاضعًا لله حتى يصدُقَ عليه وصفُ العابد ويجب على المؤمن أن ينقاد انقيادًا تامًا لأمر الله تعالى ليُحقق العبوديةَ الكاملةَ قال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا﴾.
واستشهد بما ورد عن زيد بن أسلم قال: وكان ابن عمر يحدّث أن النبي -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- رآه وعليه إزار يتقعقعُ فقال من هذا؟ فقلت: أنا عبدُالله، فقال: إن كنت عبدالله فارفع إزارك قال: فرفعته.. الحديث.
وأضاف أنه قد حث النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عبدَاللهِ بنَ عمرَ بمُقْتَضى العُبوديةِ المَشْمولةِ في اسْمِهِ أنْ يَمْتَثِلَ لأوامِرِ ونَواهي اللهِ عزَّ وجلَّ، ومنها: جعْلُ الإزارِ فوقَ الكَعْبَين، فامتثل وأجاب رضي الله عنه وأرضاه كما يجب أن تكون حياةُ المؤمن كلُّها لله تعالى.
تشمل شؤونَ الإنسانودلل بما قال سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ، منوهًا بأن العبادةِ تشمل شؤونَ الإنسان كلَّها وتستوعبُ حياتَه جميعاً ولا تكونُ إلا بالتزام شرعِ الله أمراً ونهياً وتحليلاً وتحريماً.
ونبه إلى أن عبدُ الله مَن يُرضيه ما يُرضي الله، ويُسخطه ما يُسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي من والى الله ورسوله ويُعادي من عادى الله ورسوله.
وأشار إلى أن العبادة لاتسقط عن أحد من العبيد في دار التكليف مهما بلغت منزلته، وأما قوله تعالى: ﴿واعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ فالمراد به الموت بإجماع المفسرين، وهو المعنى الذي في قوله تعالى: ﴿حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ .
وتابع: وهذا أشرفُ الخلق وأكملُهم عبوديةً، ظل يعبد ربه حتى وافته المنية، وخرج على الصحابة في مرض موته وهم يصلون فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن العبودية لله عِزٌّ وشرف يستحقه كلُّ من أتى بها على وجه التمام والكمال.
الوصف بالعبوديةوأفاد بأنه ليس شيء أشرف ولا أتمّ للمؤمن من الوصف بالعبودية فقد وصف الله بها نبيه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فِي أَشْرَفِ أَحْوَالِهِ، وَهِيَ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ، فَقَالَ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾.
ونوه بأن الأصفياء الأخيار من عباد الله لا يَأْنَفُونَ ولا يترفعون أَنْ يَكُونُوا عَبِيدًا له تعالى، بل عبوديتهم لربهم أقْصى مَراتِبِ الشَّرَفِ ﴿لَّن یَسۡتَنكِفَ ٱلۡمَسِیحُ أَن یَكُونَ عَبۡدࣰا لِّلَّهِ وَلَا ٱلۡمَلَـٰۤىِٕكَةُ ٱلۡمُقَرَّبُونَ وَمَن یَسۡتَنكِفۡ عَنۡ عِبَادَتِهِ وَیَسۡتَكۡبِرۡ فَسَیَحۡشُرُهُمۡ إِلَیۡهِ جَمِیعࣰا﴾.
ولفت إلى أنه َقَدْ ذَمَّ اللهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ عَنْ عِبَادَتِهِ فَقَال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ وكلُّ من استكبر عَنْ عِبَادَةِ اللهِ فلَا بُدَّ أَنْ يَخْضَعَ وَيَذِلَّ لِغَيْرِهِ. وَهَذَا أَمْرٌ مُلَاحَظٌ، كَيْفَ ذَلَّ عِبَادٌ لِعِبَادٍ مثلِهم وَأَنْزَلُوهُمْ مَنْزِلَةَ رَبِّ الْعِبَادِ، وَكَانَتِ النَّتِيجَةُ أن وقعوا في الرق والعبودية لهم.
وبين أنه شتان بين حياة الإنسان عابدًا لله وعابدًا لغيره: ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾، فمن الناس من يعبد هواه، كما قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ﴾ .
أعظم في قلبهواستطرد: فهذا العبد الذي يأتمر بأمر هواه فما رآه حسنًا فعله وما رآه قبيحًا تركه، فهو مطيع لهوى نفسِه يتبع ما تَدعُو إليه، فكأنه يعبده كما يعبدُ الرجلُ إلهَه، ومن الناس من تعلق قلبه بالدنيا ومتاعِها الفاني، فالدنيا أعظم في قلبه من الدين، أصبحت الدنيا أكبرَ همه، ومبلغَ علمه، فإن أُعْطِيَ منها رَضِيَ، وإن لم يُعْطَ منها سخط، يُوالي ويُعادي من أجلها .
ودلل بما قال صلى الله عليه وسلم: (تعِس عبدُ الدينارِ، تعِس عبدُ الدرهمِ، تعس عبدُ الخميصةِ، تعس عبدُ الخميلةِ، تعِس وانتكَس وإذا شيكَ فلا انتقشَ)، وهذه أمثلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل من تعلق قلبه بشيء غيرِ الله من أهواء نفسه، فهو عبدُ ما يهواه، رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته.
وأوضح أن حقيقة العبودية تستلزم أن يشعر الإنسان بالعبودية والرق لله عز وجل، وهذا الشعور معناه التحرر من عبادة المخلوق، وإن من المُهِمَّات المُتَحَتِّمَات أن يلتزم المرء عبودية ربه من الذل والخضوع والإنابة، وامتثال أمر خالقه، واجتناب نهيه، ودوام الافتقار إليه، واللجأ إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه، وعِياذ العبد به، ولِياذه به.
وواصل: وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفًا ورجاءً، ولنعلم أن من غفل عن هذه المهمة في حياته فقد غفل عن كل شيء. وأن أعظم الناس ضلالًا وخسارًا مَن تعلّق قلبه بغير الله تعالى والعبودية الحقة هي عبودية القلب .
ونبه إلى أن مِنَ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ أَنْ يُحْسِنَ الْعَبْدُ الظَّنَّ بِاللهِ وَيَثِقَ بِأَقْدَارِهِ، وَأَنْ يَأْمَلَ فِي رَحْمَتهِ وَأَلْطَافِهِ، وكلما قوي طمعُ العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضَرُورَتِه قَوِيت عبوديتُه له، وحُرِّيَّتُه مِمَّا سِواه و إن من الأحوال التي تتجلى فيها لدى العبد حقيقةُ عبوديته لربه ودلائلُ صدق إيمانه ما يبتليه الله به من المصائب والابتلاءات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إمام و خطيب المسجد الحرام خطيب المسجد الحرام الله ورسوله لله تعالى له تعالى ق قلبه إلى أن ى الله
إقرأ أيضاً:
حكم الصلاة في البيوت حال المطر .. دار الإفتاء تجيب
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي، مضمونه: "ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ فقد اعتاد رجلٌ الصلاة في المسجد مع الجماعة، إلا أنه يصعب عليه ذلك في الشتاء عند سقوط الأمطار بغزارة شديدة وصعوبة السير في الطريق المؤدية إلى مسجد بلدته في هذه الحالة، فهل له أن يصلي في البيت حينئذٍ وتُجزِئُه كصلاتهِ في المسجد؟".
وردت دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز شرعًا للمسلم أن يصلي في بيته حين يصعب عليه الصلاة مع الجماعة في مسجد بلدته في الشتاء عند سقوط الأمطار بغزارة شديدة وصعوبة السير في الطريق المؤدية إليه، ومما يدل على ذلك: ما ورد عن نافعٍ أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: "أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ"، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» متفقٌ عليه. والمقصود بـ"الرِّحَال": البيوت والمنازل. فإن كان معه غيره في البيت كزوجته وأولاده أو غيرهم صَلَّى معهم جماعةً ما تَيَسَّر لهم ذلك، وهو الأَوْلَى، وإلا صَلَّى منفردًا، وله في الحالتين الثوابُ كاملًا كما لو صَلَّى مع الجماعة في المسجد ما دام معتادًا عليها ولَمْ يَمنعه من حضورها إلا هذا العذر.
وأضافت: فإن انتفى الضَّرر وارتفع الحرج وزال العذر بانقطاع المطر الشديد وجفاف الأرض ونحو ذلك من آثار المطر التي حبسته عن الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة -فإن عليه أن يَرجع إلى ما كان عليه بألَّا يَحرِمَ نفسَه مِن الخير ومضاعفة الأجر وعظيم الثواب بالسعي إلى المسجد لصلاة الجماعة.
حث الشرع الشريف على صلاة الجماعة في المسجد
حثَّت الشريعة الغرَّاء على صلاةِ الجماعة ورغَّبت فيها بمضاعفة المثوبة عليها وتعظيم أجرها، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".
ولصلاة الجماعة في المسجد حِكَمٌ جليلةٌ، مِن أهمها: إظهارُ روح الترابط والوَحدة والتَّراصِّ بين المسلمين، وعمارةُ مساجد الله جَلَّ وَعَلَا، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ﴾ [التوبة: 18]، وإظهارُ الانقياد لله عَزَّ وَجَلَّ بالسعي إليها، قال تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".
وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، فَهُوَ زَائِرُ اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ» أخرجه الإمام الطَّبَرَانِي في "معجمه الكبير"، وصحَّحه الحافظ الهَيْثَمِي في "مجمع الزوائد".
وعن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَلَّى لِلهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ، يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى، كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".
وعنه أيضًا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه في "سننه"، والطَّبَرَانِي في "الأوسط" و"الكبير"، والحاكم في "المستدرك".
حكم صلاة الجماعة
صلاة الجماعة مع الإمام في المسجد سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ في حقِّ الرجال عند جمهور الفقهاء مِن الحنفية في الأصح، والمالكية في المعتمد، والشافعية في قول. ينظر: "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين الحنفي (1/ 552، ط. دار الفكر)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي (1/ 319، ط. دار الفكر، مع "حاشية الإمام الدُّسُوقِي")، و"روضة الطالبين" للإمام شرف الدين النَّوَوِي الشافعي (1/ 339، ط. المكتب الإسلامي).
حكم الصلاة في البيوت عند عدم القدرة على الذهاب للمسجد بسبب المطر الشديد
تقرَّر شرعًا أنَّ الحرج مرفوعٌ في الشريعة الإسلامية، قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].
قال الإمام القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 100، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾ أي: مِن ضِيق... وهي مما خص الله بها هذه الأمة] اهـ.
فوجود الأحوال التي تمنع الناس مِن الخروج في الطرقات أو تسبِّب لهم الأذى ترخِّص في ترك حضور الجماعات مع الإمام في المسجد ما ظلَّت هذه الأحوال قائمةً؛ رفعًا للحرج عنهم، ودفعًا للمشقة الزائدة حينئذٍ.
ومِن تلك الأحوال: نزول المطر الشديد، وهو ما تحصل به مشقةٌ يصعب معها السَّير في الطرقات؛ للتأذي بابتلال الثياب بماء المطر المنهمر بشدة، وهو الذي يحمل الناس على تغطية رءوسهم، أو الوحل والطين الناتج عنه، وهو الذي يحمل الناس على تَرْك النعال، وإن استمر بعد انقطاع المطر، كما لا يُعذر مَن كان ممشاه إلى المسجد مستورًا عن مياه المطر وتوابعه أو مسقوفًا، أو عنده ما يَدفَعُ به ذلك الأذى عن نفسه مِن غير تكلُّفٍ، كالمظلة أو السيارة لمن امتلكهما واعتاد عليهما، أو كان المطر خفيفًا لا يتأذى به، كما في "النجم الوهاج" للإمام أبي البَقَاء الدَّمِيرِي (2/ 338، ط. دار المنهاج).
ومما يدل على ذلك: ما ورد عن نافعٍ أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: "أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ"، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» متفقٌ عليه. والمقصود بـ"الرِّحَال": البيوت والمنازل.
ومِثله عن عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فيما أخرجه الإمام أبو نُعَيْم في "المستخرج": أنَّه أَمَرَ المُؤَذِّنَ أَن يؤذِّن يوم الجمعة، وذاكَ يومٌ مَطِيرٌ، فلمَّا بَلَغَ: أشهد أنَّ محَمَّدًا رسول الله، قال: «نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ»، فقال النَّاسُ: مَا هَذَا الَّذِي فَعَلْتَ! قال: «قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، أَتَأْمُرُونِي أَنْ أَمْشِيَ فِي الدَّحَضِ وَالزَّلَلِ». و"الدَّحْضُ" و"الزَّلَل": كلاهما له نفس المعنى، وهو: ابتلال الثياب والأرض بالمطر بحيث تزل بسببه الأقدام ولا تستقر، كما في "شرح صحيح الإمام مسلم" للإمام شرف الدين النَّوَوِي (3/ 29، 5/ 207، ط. دار إحياء التراث العربي).
وعن أبي المَلِيح، عن أبيه رضي الله عنهما قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، لَمْ يَبُلَّ أَسْفَلَ نِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» أخرجه الأئمة: عبد الرزاق في "مُصنَّفه"، وأحمد في "مسنده" واللفظ له، وابن ماجه والنسائي في "السنن".
وانتفاء الحرج عمن ترك حضور الجماعة في المسجد بالأعذار العامَّة كالمطر وما يترتب عليه من وَحْلٍ ونحوِه متفقٌ عليه عند جماهير الفقهاء، وهو عامٌّ في جميع الصلوات بما فيها الجمعة والعِيدان.
قال الإمام الشُّرُنبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 297، ط. دار الكتب العلمية، مع "حاشية الإمام الطَّحْطَاوِي"): [(يسقط حضور الجماعة بواحد مِن ثمانية عشر شيئًا) منها (مطر وبرد) شديد.. ووحلٌ بعد انقطاع مطر] اهـ.
قال الإمام الطَّحْطَاوِي محشِّيًا عليه: [ظاهرُه يَعُمُّ جماعة الجمعة والعيدين، فيصلي الجمعة ظهرًا، وتسقط صلاة العيد] اهـ.
وقال الإمام الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر الإمام خليل" (2/ 90، ط. دار الفكر): [مِن الأعذار المبيحة لترك الجمعة وترك الجماعة في الصلوات الخمس: شدَّة الوحل، وهو: الطِّين الرقيق، وبعبارة أخرى: وهو الذي يحمل الناس على تَرْك المَدَاس، ومنها: شدة المطر، وهو الذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم] اهـ.
وقال الإمام شرف الدين النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 344): [لا رخصة في ترك الجماعة، سواء قلنا: سُنَّة، أو: فرض كفاية، إلَّا مِن عذرٍ عامٍّ أو خاصٍّ، فمن العامِّ: المطر، ليلًا كان أو نهارًا] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المِرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 302، ط. دار إحياء التراث العربي) عند ذكره للأعذار المبيحة لترك الجماعة: [(والأذى بالمطر والوحل) وكذا الثلج والجليد، هذا المذهب وعليه الأصحاب] اهـ.
مدى حصول الأجر للمسلم الذي مُنِع عن العبادة لعُذر
هذا وقد نصَّ الفقهاء على أنَّ مَن مُنِع عن العبادة بالعُذر لا يَنقُص في الأجر، وذلك ما دام معتادًا وممارِسًا لتلك العبادة على وجهها ولم يمنعه عن أدائها إلا ذلك العذر، إذ نقصانُ أجره بالعذر فرعُ الجزاء على ذلك العذر، لا فرع التفضُّل بقبول العذر، وفضل الله تعالى -وهو أكرم الأكرمين- أوسَعُ مِن أن يَضِيق بالمعذور فيُنقِصَه أجرَه أو يحاسِبَه على قَدْر عملِه، إنما يحاسِبه على قَدْرِ فضلِهِ سبحانه؛ وذلك لِمَا ورد عن أبي موسى الأَشْعَرِي رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم: «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتب مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا، أَوْ حَضَرَهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود والنسائي في "السنن".
قال الإمام ابن بَطَّال في "شرح صحيح الإمام البخاري" (3/ 102، ط. مكتبة الرشد): [ولا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّهُ لا يقالُ لِمَنْ لا يَقْدِرُ على الشَّيء: لَكَ نِصْفُ أَجْرِ القَادِرِ عَلَيْهِ، بَل الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه مَن مَنَعه اللهُ وحبسهُ عَنْ عملهِ بمرضٍ أوْ غيرهِ، فإنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ، وَهُو صَحيح] اهـ.
وقال الإمام الشُّرُنبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 113،ط.المكتبة العصرية): [(وإذا انقطع عن الجماعةِ لعذرٍ مِن أعذارها المبيحةِ للتخلف) وكانت نيتُه حضورُها لولا العذر الحاصل (يحصل له ثوابُها)] اهـ.
وقال الإمام ابن أبي زيد القَيْرَوَانِي المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 259، ط. دار الغرب الإسلامي): [قالَ ابنُ حَبِيب.. مَنْ أَقْعَدَهُ مَرَضٌ أوْ ضَعْفٌ عَنْ أَنْ يقومَ فَهُو في ثَوابِه كالقائمِ في الفرضِ والنافلةِ] اهـ. فأفاد أنَّ الممنوع بالعذر كالمعافَى في اكتمال الأجر، ومثله المعذور في حضور جماعة المسجد.
وقال الإمام نجم الدين ابن الرِّفْعَة الشافعي في "كفاية النبيه" (3/ 549، ط. دار الكتب العلمية) بعد أن ساق ما تُترك به جماعة المسجد مِن الأعذار: [واعلم أنَّ هذه الأعذار كما تنفي الحرج عن التَّارك، تحصل له فضيلة الجماعة وإن صلى منفردًا إذا كان قصدُه الجماعةَ (لولا العذر؛ للأخبار) الواردة في ذلك] اهـ. والقول بكمال الأجر هو ما "اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ فِيمَنْ كَانَ لَهُ عَادَةٌ ثُمَّ حَبَسَهُ الْعُذْرُ"، كما نقله الشيخ عَمِيرَة في "حاشيته على شرح الإمام المَحَلِّي على منهاج الطالبين" (1/ 260، ط. دار الفكر).
قال الإمام جمال الدين الإِسْنَوِي في "الهداية إلى أوهام الكفاية" (20/ 157- 158، ط. دار الكتب العلمية) مصوبًا قولَ الإمام ابن الرِّفْعَة بحصول الثَّواب لمن منعه العذرُ مِن العمل: [وما نقله ثانيًا مِن حصول الثواب، نقله أيضًا في "البحر" عن القَفَّال، وارتضاه وجَزَم به أيضًا الغَزَالِي في "الخلاصة"، وهو الصواب] اهـ.
وقال الإمام برهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "الفروع" (2/ 417، ط. مؤسسة الرسالة): [لو صلى منفردًا لم يَنقُص أجرهُ مع العُذر] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن للرجل المذكور أن يصلي في بيته حين يصعب عليه الصلاة مع الجماعة في مسجد بلدته في الشتاء عند سقوط الأمطار بغزارة شديدة وصعوبة السير في الطريق المؤدية إليه، فإن كان معه غيره في البيت كزوجته وأولاده أو غيرهم صَلَّى معهم جماعةً ما تَيَسَّر لهم ذلك، وهو الأَوْلَى، وإلا صَلَّى منفردًا، بلا حرجٍ عليه في ذلك شرعًا، وله في الحالتين الثوابُ كاملًا كما لو صَلَّى مع الجماعة في المسجد ما دام معتادًا عليها ولَمْ يَمنعه من حضورها إلا هذا العذر، فإن انتفى الضَّرر وارتفع الحرج وزال العذر بانقطاع المطر الشديد وجفاف الأرض ونحو ذلك من آثار المطر التي حبسته عن الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة -فإن عليه أن يَرجع إلى ما كان عليه بألَّا يَحرِمَ نفسَه مِن الخير ومضاعفة الأجر وعظيم الثواب بالسعي إلى المسجد لصلاة الجماعة.