الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
مكة المكرمة
أعلن الأمن العام بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من يوم غدٍ السبت 25 / 10 / 1445 هـ الموافق 4 / 5 / 2024 م، وذلك بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.
وأكد الأمن العام أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1445 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن العام الحج العاصمة المقدسة العاصمة المقدسة
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية تحذر من الإجراءات غير الرسمية لأداء الحج..وهذه عقوبة المخالفة
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الفرق بين التأشيرات المختلفة الخاصة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك قبل بدء موسم الحج «2025م – 1446هـ»، مشيرة إلى أنه عند استخدام أي تأشيرة غير مخصصة للحج يتم من خلالها الترحيل فورًا من السعودية ومنع الشخص من دخول المملكة لمدة سنتين بجانب الغرامة.
عقوبة تنظيم رحلات حج بشكل غير قانونيونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.