متى يقال لبيك اللهم لبيك في الحج؟، سؤال يكثر البحث عنه مع دخول الأشهر الحرم وأشهر الحج، فيتساءل البعض: متى تستحب التلبية في الحج؟ وما الأماكن التي تُقَال فيها؟، وفي السطور التالية نوضح ما ذكرته دار الإفتاء المصرية بهذا الشأن.

متى يقال لبيك اللهم لبيك في الحج؟

التلبية هي قول المحرم: "لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"؛ لما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ تلبيةَ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لك لبَّيكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك» متفقٌ عليه.

وينبغي اقتران التَّلبية بالإحرام، على خلافٍ بين الفقهاء في كونها شرطًا للإحرام كما هو مذهب الحنفية، أو سُنَّةً له كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، أو أنَّها واجبةٌ ويستحب اقترانها واتصالها بالإحرام ويَلْزَم بتركها دمٌ كما هو تحقيق مذهب المالكية. يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (2/ 14، ط. الأميرية)، و"الشرح الكبير" للدردير بـ"حاشية الدسوقي" (2/ 39، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للنووي (7/ 246، ط. دار الفكر)، و"الشرح الكبير" لشمس الدِّين ابن قدامة (3/ 260، ط. دار الكتاب العربي).

فقد روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن عمر رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يُهِلُّ مُلَبِّدًا، يقول: «لبَّيك اللَّهُمَّ لبَّيْك، لبَّيْك لا شريكَ لك لبَّيْك، إنَّ الحمْدَ والنِّعمَةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك»، لا يزيدُ على هؤلاءِ الكَلِماتِ. وإنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِي الله عنهما كان يقول: كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسَلَّم يركَعُ بذي الحُلَيفة ركعتينِ، ثم إذا استوت به النَّاقَةُ قائمةً عند مسجِدِ ذي الحُلَيفة، أهلَّ بهؤلاءِ الكَلِماتِ.

وروى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" أيضًا عن أنسٍ رضي الله عنه، أنَّه قال: صلَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسَلَّم بالمدينةِ أربعًا، وبذي الـحُلَيفةِ رَكعتينِ، ثمَّ بات حتى أصبَحَ بذي الحُـلَيفة، فلمَّا رَكِبَ راحِلَتَه واستَوَتْ به أهلَّ. متفقٌ عليه.

ويُسن للمُحرم الإكثار مِن التلبية متى صَعد مكانًا مُرتفعًا أو هبط وَادِيًا، وكذلك في أدبَار الصَّلَوَات، وإِقبَالِ اللَّيل والنَّهار وعند اجتماع الرِّفاق. يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (2/ 491، ط. دار الفكر)، و"الشرح الكبير" للشيخ الدردير (2/ 39)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (2/ 238، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" لابن قدامة (3/ 273، ط. مكتبة القاهرة).

ما الحكمة من تعاقب أشهر الحج بعد رمضان؟.. خطيب المسجد النبوي يجيب منها وقوف عرفة| 4 تحذيرات من الأوقاف لعدم فساد الحج.. تفاصيل مذاهب الفقهاء في وقت انتهاء التلبية في الحج

مع القول باقترانِ التَّلبيةِ بأولِ الإحرامِ إلَّا أنَّ الفقهاء اختلفوا في وقت انتهاء التلبية في الحج، فيرى الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو قولٌ عند المالكية: أنَّ انتهاء وقتها برمي جمرة العقبة يوم النَّحْر، أي: يوم العاشر من ذي الحجة، لا فَرْق في ذلك بين المفرد والقارن والـمُتَمتِّع.

قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (2/ 30، ط. الأميرية): [(واقطع التلبية بأولها)، أي: مع أَوَّل حصاة ترميها] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 375، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [ويقطع الحاج التلبية بأولِ حصاةٍ يرميها من جمرة العقبة، وعلى هذا أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جائز مباح عند مالك] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 154، ط. دار الفكر): [ويقطع التلبية مع أول حصاة] اهـ.

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (5/ 395، ط. مؤسسة الرسالة): [ويقطع الحاج التلبية عند رمي أول حصاة من جمرة العقبة] اهـ.

ويرى المالكية في المشهور: أنَّ قطع التلبية في الحج يكون بعد الزوال يوم عرفة، على خلافٍ بينهم في قَطْع التلبية قبل عرفة في أثناء الطواف والسعي، هل تكون بدخول مكة أَمْ بالشروع في الطواف؟

أَمَّا من أحرمَ بالحجِ مِن عرفة فإنَّه لا يزال يُلَبِّي حتى يرمي جمرة العقبة، ومَن أحرم بعد الزوال، فالمشهور أنَّه يأتي بالتلبية، ثُمَّ يقطعها، وقيل: يُلَبِّي إلى رمي جمرة العقبة.

قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 107، ط. دار الفكر): [ص: (برَوَاحِ مُصَلَّى عرفة) ش: يريد إلَّا أن يُحْرَم بها، فإنَّه يُلَبِّي حينئذٍ، ثم يَقْطَع على المشهور، كما صَرَّح به القرافي في "شرح الجلاب"، وقال ابن الجلاب: إنه يلبي إلى جمرة العقبة] اهـ.

وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 324، ط. دار الفكر) في حكايته الخلاف في قطع التلبية: [(ص): وهل لمكة أو للطواف؟ خلاف، (ش): يعني: أنَّ مَن أحرم بحج مفردًا أو قارنًا هل يستمر يلَبِّي حتى يدخل بيوت مكة فيقطع التلبية، فإذا طاف وسعى عاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها؟ هذا مذهب "الرسالة" وشَهَّره ابن بشير. أو لا يزال يلَبِّي حتى يبتدِئَ بالطواف، وهو مذهب "المدونة"، خلاف] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي  في "الكافي" (1/ 371): [وإذا زالتِ الشمس قطع الُمحرِمون التلبيةَ إلا مَن أحرمَ بالحجِ بعرفةَ؛ فإنَّه لا يزال يُلَبِّي حتى يرمي جمرة العقبة... الاختيار عند مالك: قطعُ التلبيةِ للحاجِ عند زوال الشمس من يوم عرفة، وقال في "مُوَطَّئِهِ": على ذلك الأمر عندنا] اهـ.

وقد استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه بما ورد في "الصحيحين" عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسَلَّم أردَفَ الفَضْلَ، فأخبَرَ الفَضْلُ أنَّه لم يَزَلْ يُلَبِّي حتَّى رمى الجَمْرَةَ. متفق عليه.

وبما أورده الإمام أحمد في "مسنده" بسنده عن عبد الله بن سَخْبَرَة رضي الله عنه، قال: غدوتُ مع عبد اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه مِن مِنًى إلى عرفاتٍ، فكان يلبِّي، قال: وكان عبد اللهِ رجلًا آدَمَ له ضَفرانِ، عليه مَسحةُ أهلِ الباديةِ، فاجتمع عليه غوغاءُ مِن غَوغاءِ النَّاسِ، قالوا: يا أعرابيُّ إنَّ هذا ليس يومَ تلبيةٍ، إنَّما هو يومُ تَكبيرٍ، قال: فعند ذلك التفَتَ إليَّ، فقال: أجهِلَ النَّاسُ أم نَسُوا؟! والذي بعث محمَّدًا صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بالحقِّ، لقد خرجتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ فما ترَكَ التَّلبيةَ حتى رمى جَمرةَ العقبةِ إلَّا أن يخلِطَها بتكبيرٍ أو تهليلٍ.

فالحديثان نَصَّان في انتهاء التلبية عند رمي جمرة العقبة، ولذلك يقول الطحاوي الحنفي في "شرح معاني الآثار" (2/ 224، ط. عالم الكتب): [قد جاءت عن رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله وسَلَّم آثارٌ متواترة بتلبِيَتِه بعد عرفةَ إلى أنْ رَمى جمرَةَ العَقَبَة] اهـ.

يضاف لذلك أنَّ التلبية إنما تكون للإحرام، فإذا رمى الجمرة الكبرى يوم النَّحر فقد شَرَع في التَّحلُّل الأصغر، فلا معنى حينها للتلبية، بخلاف الوقوف يوم عرفة، فزمان الإحرام قائمٌ به لم ينته. يُنظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 361، ط. مكتبة القاهرةَ).

والأمر في ذلك على السَّعَة، فحيث لم يَرِد في المسألة إجماعٌ فإنَّ الإنكارَ على رأيٍ قيل فيها -تضييقٌ لا محل له، لا سيما وأنَّ مسائل العبادات الأصلُ فيها حَمْل أفعال المسلمين على الصِّحة وحصول الثواب ما أمكن ذلك، وعلى ذلك فمَن شاء لَبَّى حتى زوال يوم عرفة، ومَن شاء استمر بالتلبية حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر؛ وذلك استنادًا إلى ما قَرَّره الفقهاء مِن أنَّه "لا يُنْكَر المختلف فيه".

وشددت أنه بناءً على ما سبق: فيُسن للمُحرم الإكثار من التلبية متى صَعد مكانًا مُرتفعًا أو هبط وَادِيًا أو لَقِي راكبًا، وعند اجتماع الرِّفاق، وكذلك في أدبَار الصَّلَوَات، وإِقبَالِ اللَّيل والنَّهار، ويبدأ التلبية من حين الإحرام، ومَن شاء قَطَع التلبية بعد الزوال في يوم عرفة كما هو المشهور عند المالكية، ومَن شاء قطعها بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر كما هو مذهب الجمهور، والأمر فيه سَعَة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحج دار الإفتاء الأشهر الحرم أشهر الحج رضی الله عنه قال الإمام دار الفکر اهـ وقال یوم عرفة لا شریک یوم الن کما هو ن أحرم قطع ال

إقرأ أيضاً:

كيف يكون صيام الست من شوال كصيام الدهر كله؟.. أنسب وقت لحصد ثوابها

يعد صيام الست من شوال، واحدًا من أهم العبادات التي يكثر البحث عنها خاصة مع دخول شهر شوال من كل عام، ويتساءل الكثيرون: كيف يكون صيام الست من شوال كصيام الدهر كله؟، وما هي أنسب الأيام للصيام فيها خلال شهر شوال الجاري.

كيف يكون صيام الست من شوال كصيام الدهر كله؟

في جواب كيف يكون صيام الست من شوال كصيام الدهر كله؟: ورد في السنة المشرفة الحثّ على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، وأنَّ ذلك يعدل في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».

وتفسير أنَّ ذلك يعدلُ هذا القدر من الثواب، هو أنَّ الحسنة بعشر أمثالها؛ روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، وعليه: فصيام شهر رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة أيام من شوال يعدل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا تمام السنة.

وبينت دار الإفتاء المقصود من أن صيام الست من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة، أنه قد جاء التصريح بهذا فيما رواه النسائي في "الكبرى" وابن خزيمة في "صحيحه" عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ».

وفيما يتعلق بـ ثواب صيام الست من شوال، روى ابن ماجه عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا». قال الإمام القرافي في "الذخيرة" (2/ 531، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومعنى قوله: «فَكَأنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ»: أنّ الحسنة بعشرة، فالشهر بعشرة أشهر، والستة بستين كمال السنة، فإذا تكرر ذلك في السنين فكأنما صام الدهر] اهـ.

الحث على صيام الست من شوال
ورد في السنة المشرفة الحثّ على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، وأنَّ ذلك يعدلُ في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».

آراء الفقهاء في تتابع صيام الست من شوال
قد اختلف الفقهاء في الأفضل في صيامها هل هو التتابع أو التفريق؟

فذهب الحنفية إلى أفضلية التفريق؛ قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 151، ط. دار الكتب العلمية): [(وندب تفريق صوم الستّ من شوال)، ولا يُكْرَه التتابع على المختار] اهـ.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أفضلية التتابع؛ قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 184، ط. دار الكتب العلمية): [يُسْتحبُّ لمَن صام رمضان أن يتبعه بستٍّ من شوال كلفظ الحديث، وتحصل السنّةُ بصومها متفرقةً، (و) لكن (تتابعها أفضل) عقب العيد؛ مبادرةً إلى العبادة، ولما في التأخير من الآفات] اهـ.
وجاء في "شرح منتهى الإرادات" من كتب الحنابلة (1/ 493، ط. عالم الكتب): [(و)سنّ صوم (ستة من شوال، والأولى تتابعها، و)كونها (عقب العيد)] اهـ.
وهذه الأفضلية عند هؤلاء الفقهاء يمكن أن تنتفي إذا عارضها ما هو أرجح؛ كتطييب خواطر الناس؛ إذا كان الإنسان يجتمع مع أقاربه مثلًا على وليمة يُدْعَى إليها، فمثل هذه الأمور من مراعاة صلة الرحم وإدخال السرور على القرابة لا شكّ أنَّها أرجحُ من المبادرة إلى الصيام عقب العيد أو التتابع بين أيامه، وقد نصّ علماء الشافعية والحنابلة على أنَّ الكراهة تنتفي بالحاجة. انظر: "حاشية الرملي على أسنى المطالب" (1/ 186، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"غذاء الألباب" للسفاريني (1/ 323، ط. مؤسسة قرطبة).

ومن هذا الباب ما ذكره الإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ قال: "وسألت معمرًا عن صيام الست التي بعد يوم الفطر، وقالوا له: تُصَام بعد الفطر بيوم، فقال: معاذ الله!! إنما هي أيام عيد وأكل وشرب، ولكن تُصَام ثلاثة أيام قبل أيام الغر، أو ثلاثة أيام الغر أو بعدها، وأيام الغر ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر". وسُئِل عبد الرزاق عمن يصوم يوم الثاني؟ فكره ذلك، وأباه إباء شديدًا. انظر: "مصنف عبد الرزاق" (4/ 316، ط. المكتب الإسلامي).

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إعلان نية صيام الست من شوال بعد الاستيقاظ من النوم؟.. الإفتاء تجيب
  • كيف يكون صيام الست من شوال كصيام الدهر كله؟.. أنسب وقت لحصد ثوابها
  • هل عليه قضاؤها؟.. حكم صلاة المأموم منفردا خلف الصف
  • أيهما أولى صيام الستة من شوال أم أيام رمضان الفائتة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يلزم إذن الزوج لصيام الست من شوال؟.. أمينة الفتوى تجيب
  • حكم زيارة القبور للرجال والنساء يوم العيد.. الإجابة من الأزهر ودار الإفتاء
  • حكم زيارة القبور أول يوم عيد الفطر.. الإفتاء: يجوز بشرط
  • هل يجب صيام الست من شوال متتابعة بعد العيد أم يجوز تفريقها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجب حضور خطبة العيد والاستماع إليها ؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم خطبة صلاة العيد وحضورها؟.. دار الإفتاء تجيب