شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، برفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بدلا من 250 جنيه المنصوص عليها في القانون الحالي.


ونصت التعديلات على أن يُستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي، تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.



ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، فإن الهدف من المشروع، هو مسايرة الظروف الاقتصادية الراهنة،بما تشمله من زيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما تبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.

وأضاف التقرير: “رؤي زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، ليصبح بما لا يجاوز 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار، واستيعاب أي زيادة مستقبلية”.

كما انتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون المشار إليه؛ حيث تضمنت تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، إضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.

وتناولت المادة الثانية، النشر في الجريدة الرسمية، وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض، جاء هدفها الرئيسي الرامي إلى الحماية المالية لموازنة الدولة، عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلّبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيًا، وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلّبات منظمة الطيران المدني الدولي، مع توفير أمان أفضل، وفاعلية كبيرة في مكافحة تزوير الجوازات السفر.


كيفيه استخراج جواز سفر

 

1- بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عامًا.

2- شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عامًا، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

3- أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

4- عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

5- للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

6- للذكور: شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

7- للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

8- للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.

ويكلف استخراج جواز السفر المستعجل ٥٥٠ جنيها، بالإضافة لـ ٣٠٠ جنيه مقابل التأمين الإجباري، و٤٠٠ جنيه إذا كان المتقدم لا يحمل مؤهلًا دراسيًا عاليًا.

ويستخرج جواز السفر المستعجل خلال ٤٨ ساعة، بينما يستغرق العادي بين أسبوع وأسبوعين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جواز السفر موازنة الدولة سعر صرف الدولار الامريكي استخراج جواز السفر مستقبلي استخراج جواز سفر رسوم استخراج جواز السفر جواز السفر المستعجل جواز السفر

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة

مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:

مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.

المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.

صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.














 

 

مقالات مشابهة

  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • بدون طوابير.. طريقة تجديد جواز السفر من المنزل
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • تراجع أسعار الذهب عالميا.. تعرف على قيمة عيار 21 الآن
  • جواز السفر الليبي يحتل المرتبة “87” عالمياً
  • شاهد مشفش حاجة.. عقوبات حددها القانون على الشاهد الزور.. اعرفها
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون