تعرف على قيمة رسوم جواز السفر بعد التعديلات الأخيرة وكيفية استخراجه
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، برفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بدلا من 250 جنيه المنصوص عليها في القانون الحالي.
ونصت التعديلات على أن يُستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي، تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، فإن الهدف من المشروع، هو مسايرة الظروف الاقتصادية الراهنة،بما تشمله من زيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما تبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.
وأضاف التقرير: “رؤي زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، ليصبح بما لا يجاوز 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار، واستيعاب أي زيادة مستقبلية”.
كما انتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون المشار إليه؛ حيث تضمنت تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية، بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، إضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
وتناولت المادة الثانية، النشر في الجريدة الرسمية، وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض، جاء هدفها الرئيسي الرامي إلى الحماية المالية لموازنة الدولة، عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلّبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيًا، وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلّبات منظمة الطيران المدني الدولي، مع توفير أمان أفضل، وفاعلية كبيرة في مكافحة تزوير الجوازات السفر.
كيفيه استخراج جواز سفر
1- بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عامًا.
2- شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عامًا، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.
3- أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.
4- عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.
5- للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.
6- للذكور: شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.
7- للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.
8- للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.
ويكلف استخراج جواز السفر المستعجل ٥٥٠ جنيها، بالإضافة لـ ٣٠٠ جنيه مقابل التأمين الإجباري، و٤٠٠ جنيه إذا كان المتقدم لا يحمل مؤهلًا دراسيًا عاليًا.
ويستخرج جواز السفر المستعجل خلال ٤٨ ساعة، بينما يستغرق العادي بين أسبوع وأسبوعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جواز السفر موازنة الدولة سعر صرف الدولار الامريكي استخراج جواز السفر مستقبلي استخراج جواز سفر رسوم استخراج جواز السفر جواز السفر المستعجل جواز السفر
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.