مجمع الفقه الإسلامي يدعو إلى الالتزام بفتوى عدم جواز الحج دون تصريح
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
ثمّن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح.
وعد الأمين العامّ للمجمع الدكتور قطب مصطفى سانو في بيان له، البيان شرعيًّا حكيمًا تدعمه الأصول العامَّة للشريعة والقواعد الفقهيَّة الكليَّة التي تقرر وجوب دفع الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه، وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح، وتحمُّل الضرر الخاصِّ لدفع الضرر العامِّ، والاعتبار بالمآلات المترتبة على الأفعال إقدامًا وإحجامًا، ووجوب طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته، فضلًا عن مراعاة المصالح الضروريَّة الخمس (النفس، والدين، والعرض، والمال، والعقل) التي جاءت الشريعة الغراء لحفظها، وإثباتها، وإبعاد كل ما يخل بها، أو يجعلها تختل أو تتعطل، كما هو الحال في الأضرار الجسيمة والمخاطر المتعددة المترتبة على عدم الالتزام باستخراج التصريح بالحج في هذا العصر.
وأكد أنَّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأعضائه وخبرائه إذ يؤيِّدون هذا البيان تأييدًا تامًّا، فإنهم يدعون المسلمين كافة إلى الالتزام بما ورد فيه من حكم متمثل في عدم جواز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح من الجهات المعنيّة، كما يدعون على وجه الخصوص وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، وخطباء المساجد، والدعاة، والعلماء داخل العالم الإسلامي وخارجه إلى نشر هذا البيان، وتعميمه، وحثِّ المسلمين على الالتزام به مع بيان الأثر الشرعي المترتب على مخالفته المتمثل في تأثيم فاعله.
وتوجه المجمع بالشكر إلى المملكة العربية السعودية، حكومةً، وشعبًا على ما تبذله من عنايةٍ فائقةٍ، ورعايةٍ عظيمةٍ بالحرمين الشريفين، وعلى ما تقدِّمه من خدماتٍ جليلة، وتسهيلاتٍ كثيرة لضيوف الرحمن قاصدي الحرمين من الحجَّاج والمعتمرين والزوَّار .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجمع الفقه الإسلامي الدولي الحج السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعلن عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم
المناطق_واس
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، وذلك وفق التالي:
أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال كل من الآتي:
أخبار قد تهمك شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مقيمَين لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة 27 أبريل 2025 - 8:37 مساءً الحملات الميدانية المشتركة تضبط 19328 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع 26 أبريل 2025 - 1:16 مساءً1 ـ من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.
2 ـ من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
ثانيًا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من الآتي:
1 ـ من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
2 ـ كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
3 ـ كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.