مجمع الفقه الإسلامي الدولي يثمن بيان «كبار العلماء السعودية» بعدم جواز الحج دون تصريح
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ثمّن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح.
وعد الأمين العامّ للمجمع الدكتور قطب مصطفى سانو في بيان له، البيان شرعيًّا حكيمًا تدعمه الأصول العامَّة للشريعة والقواعد الفقهيَّة الكليَّة التي تقرر وجوب دفع الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه، وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح، وتحمُّل الضرر الخاصِّ لدفع الضرر العامِّ، والاعتبار بالمآلات المترتبة على الأفعال إقدامًا وإحجامًا، ووجوب طاعة ولي الأمر في المعروف وحرمة مخالفته، فضلًا عن مراعاة المصالح الضروريَّة الخمس (النفس، والدين، والعرض، والمال، والعقل) التي جاءت الشريعة الغراء لحفظها، وإثباتها، وإبعاد كل ما يخل بها، أو يجعلها تختل أو تتعطل، كما هو الحال في الأضرار الجسيمة والمخاطر المتعددة المترتبة على عدم الالتزام باستخراج التصريح بالحج في هذا العصر.
وأكد أنَّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأعضائه وخبرائه إذ يؤيِّدون هذا البيان تأييدًا تامًّا، فإنهم يدعون المسلمين كافة إلى الالتزام بما ورد فيه من حكم متمثل في عدم جواز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح من الجهات المعنيّة، كما يدعون على وجه الخصوص وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، وخطباء المساجد، والدعاة، والعلماء داخل العالم الإسلامي وخارجه إلى نشر هذا البيان، وتعميمه، وحثِّ المسلمين على الالتزام به مع بيان الأثر الشرعي المترتب على مخالفته المتمثل في تأثيم فاعله.
وتوجه المجمع بالشكر إلى المملكة العربية السعودية، حكومةً، وشعبًا على ما تبذله من عنايةٍ فائقةٍ، ورعايةٍ عظيمةٍ بالحرمين الشريفين، وعلى ما تقدِّمه من خدماتٍ جليلة، وتسهيلاتٍ كثيرة لضيوف الرحمن قاصدي الحرمين من الحجَّاج والمعتمرين والزوَّار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج مجمع الفقه الإسلامي الدولي تصريح الحج
إقرأ أيضاً:
احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.