وزير العمل: ترجمة توجيهات الرئيس في عيد العمال لإجراءات تنفيذية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال تؤكد حرصه على الاستمرار في توفير الحماية الكاملة للعمال وتنمية مهارات كافة العاملين في الدولة بما يتواكب مع التطور في سوق العمل حتى يواصلون دورهم المشرف في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة ستعمل خلال الأيام المقبلة إلى ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، وبشكل عاجل، حيث سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع كافة قطاعات الوزارة المعنية لمناقشة هذه التوجيهات المهمة التي يستفيد منها الملايين من العاملين.
وأضاف أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، سيناقش قريبا الصياغة التي انتهت منها اللجنة القانونية المشكلة، لصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدا لعرضها على هذا المجلس وطرحها للحوار الاجتماعي بشكل أوسع ثم مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بناء على توجيهات الرئيس.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية حريصة على إصدار قانون عمل يتواكب مع التغيرات في سوق العمل ويحفظ حقوق العمال ويحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتحديد الحقوق والواجبات لكافة الأطراف ويشجع على الاستثمار.
وأوضح أن الوزارة تعمل برؤية عصرية في تأهيل العاملين لسوق العمل ووظائف المستقبل وستواصل تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية في تأهيل العاملين على كافة المستويات لتعظيم دورهم في بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن الوزارة ستحقق هذه الرؤية من خلال مشروع مهني 2030 الذي يستهدف تدريب مليون عامل، بالتعاون مع القطاع الخاص ، بالاضافة إلى برامج التدريب التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركاء في الداخل والخارج.
ولفت إلى أن زيادة قيمة الحد الأدنى لإعانات الأجور التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال وقت التحديات، من مبلغ 600 جم جنيه إلى مبلغ ألف وخمسمائة جم كحد أدنى للعامل يؤكد أن الدولة ستواصل دورها في دعم الشركات المتعثرة والعاملين بها، كما أن تخصيص خمسة مليارات جنيه دعماً لصندوق سيعزز من موارده للقيام بدوره المحوري في الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد الوزير أن الوزارة ستكثف جهودها في متابعة تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص الذي وصل إلى ٦ آلاف جنيه بداية من الشهر الجاري ، مشيرا إلى توجيه المديريات بسرعة تنفيذ سياسات الحصر والتشغيل لذوي الهمم لاستيفاء نسبة الـ ٥٪ التي أقرها القانون لتشغيل ذوي الهمم في الشركات.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد العمال المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.