عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء وهؤلاء يعاقبون بالحبس والغرامة| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء ..راعت الدولة خطة تخفيف الأحمال من أجل مواطنيها، حيث وأنه مع ارتفاع درجات الحرارة يعاني المواطنون من قطع التيار الكهربائي، خلال فصل الصيف ، الأمر الذي جعل الحكومة تعيد ترتيب أوراقها وتراعي أعياد الأقباط و امتحانات الطلاب بالصفوف التعليمية المختلفة من خلال وقف خطة تخفيف الأحمال لفترة معينة .
في سياق متصل، بدأت وزارة الكهرباء تنفيذ قرار وقف تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بمناسبة أعياد شم النسيم وعيد الفصح المجيد للأقباط وذلك حرصًا على توفير استقرار واستمرارية الخدمة الكهربائية للمواطنين خلال فترة الأعياد، لاسيما مع تزامنها مع ذروة فصل الصيف وزيادة أحمال الشبكة.
عودة تخفيف الأحمال
وكان محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أكد إن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط، على أن يستأنف تخفيف الأحمال بعد ذلك .
و أكد أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو وقف تخفيف الأحمال نهائيًا، وشبكة الكهرباء الحالية قادرة على توفير احتياجات مصر من الكهرباء ولكن هناك ضغط في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي يحتاج إلى سيولة دولارية.
ويستمر الاحتفال بأعياد الأقباط، حتى الأحد 5 مايو بمناسبة عيد القيامة المجيد.
عقوبات قانون الكهرباء
سرقة التيار الكهربائى.. من الجرائم المنتشرة في المجتمع، حيث يلجأ فئة من ضعاف النفوس لها وهو ما واجهه القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عبر توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار.
لايفوتك||
وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء نائب يطالب الكهرباء بالتنسيق مع أهالي القرى بقنا بشأن مواعيد تخفيف الأحمال
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة تخفيف الأحمال أعياد الاقباط الحكومة وزارة الكهرباء محمد الحمصاني قطع التيار الكهربائي قانون الكهرباء وقف تخفیف الأحمال قانون الکهرباء لا تقل عن من قانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة