عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء  ..راعت الدولة خطة تخفيف الأحمال من أجل مواطنيها، حيث وأنه مع ارتفاع درجات الحرارة يعاني المواطنون من قطع التيار الكهربائي، خلال فصل الصيف ، الأمر الذي جعل الحكومة تعيد ترتيب أوراقها وتراعي أعياد الأقباط و امتحانات الطلاب بالصفوف التعليمية المختلفة من خلال وقف خطة تخفيف الأحمال لفترة معينة .

 


في سياق متصل، بدأت وزارة الكهرباء تنفيذ قرار وقف تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بمناسبة أعياد شم النسيم وعيد الفصح المجيد للأقباط وذلك حرصًا على توفير استقرار واستمرارية الخدمة الكهربائية للمواطنين خلال فترة الأعياد، لاسيما مع تزامنها مع ذروة فصل الصيف وزيادة أحمال الشبكة.

 

عودة تخفيف الأحمال 

 

وكان محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أكد إن مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط، على أن يستأنف تخفيف الأحمال بعد ذلك .

 

و أكد أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو وقف تخفيف الأحمال نهائيًا، وشبكة الكهرباء الحالية قادرة على توفير احتياجات مصر من الكهرباء ولكن هناك ضغط في توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود الذي يحتاج إلى سيولة دولارية.


ويستمر الاحتفال بأعياد الأقباط، حتى الأحد 5 مايو بمناسبة عيد القيامة المجيد.

 

عقوبات قانون الكهرباء

 

سرقة التيار الكهربائى.. من الجرائم المنتشرة في المجتمع، حيث يلجأ فئة من ضعاف النفوس لها وهو ما واجهه القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، عبر توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار.

 

لايفوتك||

 

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء نائب يطالب الكهرباء بالتنسيق مع أهالي القرى بقنا بشأن مواعيد تخفيف الأحمال

ونصت المادة 70  من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خطة تخفيف الأحمال أعياد الاقباط الحكومة وزارة الكهرباء محمد الحمصاني قطع التيار الكهربائي قانون الكهرباء وقف تخفیف الأحمال قانون الکهرباء لا تقل عن من قانون ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدِر مرسومين سُلطانيين ساميين

العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ اليوم مرسومين سُلطانيين ساميين فيما يأتي نصّاهما:

مرسوم سلطاني رقم (٢١ / ٢٠٢٥)

بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /2008 ، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 /2020 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تكون وزارة الخارجية هي المرجعية في كل ما يتصل بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وتُحدد اختصاصاتها وفقا للملحق

المرفق.

المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ

الموافق : ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٥ م

مرسوم سلطاني رقم ( ٢٢ / ٢٠٢٥ )

بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004 ، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /2008 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 78 /2013 بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ۲۰۲٥ بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : يُعمل بأحكام قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي المرفق.

المادة الثانية : يحتفظ أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، وأوضاعهم الوظيفية الحالية.

المادة الثالثة: يصدر وزير الخارجية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، بعد موافقة الجهات المختصة، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الرابعة: يلغى قانون تنظيم وزارة الخارجية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ

الموافق : ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٥ م

مقالات مشابهة

  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
  • الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة
  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدِر مرسومين سُلطانيين ساميين
  • الأمن النيابية: قانون العفو ساعد في تخفيف الضغط على السجون
  • زينة رمضان.. الكهرباء تستعد لحملات مكثفة لمكافحة سرقة التيار
  • لتجنب السجن والغرامة..واشنطن تطالب المقيمين المخالفين بتسجيل أنفسهم رسمياً
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
  • السماح بالتحقيق والمحاكمة عن بُعد للمتهمين والشهود.. مشروع قانون
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه