حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟ إليك آراء الفقهاء
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء إن سجود التلاوة: هو الذي سببه تلاوة آيةٍ من آيات السجود في القرآن، وهو مشروعٌ باتفاقِ الفقهاءِ. (ينظر: المبسوط، للسرخسي، 2/ 4، ط. دار المعرفة، وحاشية الدسوقي، 1/ 308، ط. دار الفكر، والمجموع، للنووي، 4/ 61، ط. دار الفكر، والإقناع في فقه الإمام أحمد، للحجاوي المقدسي، 1/ 154، ط. دار المعرفة).
قال العلامة الزمخشري في «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (2/ 699، ط. دار الكتاب العربي): «فإذا تُلِىَ عليهم خرّوا سجدًا، وسبحوا الله؛ تعظيمًا لأمرهِ، ولإنجازه ما وعد في الكتبِ المنزلةِ، وبشَّرَ بِهِ من بعثةِ محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وإنزالِ القرآنِ عليهِ، وهو المرادُ بالوعدِ في قوله: ﴿إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا﴾... ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً﴾أي: يَزِيدُهُم القرآنُ لينَ قلبٍ ورطوبةَ عينٍ» اهـ.
وما رواه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة، فيها السجدة فيَسْجُد ونَسْجُد، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته».
قال العلامة الصنعاني في «سبل السلام» (1/ 311، ط. دار الحديث): «الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماء» اهـ.
والمراد بالأوقات المنهي عن الصلاةِ فيها، أي: الأوقات التي يُمْنَع الصلاة فيها، على تفصيلٍ بين الفقهاء في عَدِّها، ومدى المنع هل هو للتحريم أو للكراهة؟ (ينظر: الاختيار، للموصلي، 1/ 41، ط. مطبعة الحلبي، ومواهب الجليل، للحطاب، 1/ 416، ط. دار الفكر، وروضة الطالبين، للنووي، 1/ 192، ط. المكتب الإسلامي، وكشاف القناع، للبهوتي، 1/ 450، 451، ط. دار الكتب العلمية).
و اختلف الفقهاء في حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ فذهب الشافعية، والحنابلةُ في روايةٍ إلى أنَّ سجود التلاوة في أوقات النهي جائزٌ بلا كراهةٍ؛ سواء كان سببه مُتقدِّم على الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أو مقارِن لها، ووافقهم الحنفيةُ في ذلك إذا تلا القارئُ آيةَ السجدةِ في وقت الكراهة، وكذا المالكيةُ إذا سجدَ القارئُ بعدَ صلاةِ الفجرِ قبل الإسفار، أو بعدَ العصرِ قبل اصفرارِ الشمس.
قال العلامة الزيلعي الحنفي في «تبيين الحقائق» (1/ 85، ط. الأميرية): «ومُنِعَ عن الصلاةِ وسجدةِ التلاوةِ وصلاة الجنازة عندَ الطلوع والاستواء والغروب... والمرادُ بسجدةِ التلاوةِ ما تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنَّها وجَبَتْ كاملةً فلا تتأدى بالناقص. وأما إذا تلاها فيها جاز أداؤها فيها من غيرِ كراهةٍ؛ لكن الأفضل تأخيرها ليؤديها في الوقت المستحب؛ لأنها لا تفوت بالتأخير»اهـ.
وقال العلامة النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني» (1/ 251، ط. دار الفكر): «(ويسجُدُها من قَرَأَهَا) في غيرِ صلاةٍ ولو (بعدَ الصبحِ ما لم تسفر الشمس) أي: يظهر الضوء ... (و) سجدها (بعد) أداء فرض (العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمس) على الجدران»اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في «المجموع» (4/ 72): «مذهبنا أنَّه لا يُكْرَه سجودُ التلاوةِ في أوقاتِ النهي عن الصلاةِ، وبه قال سالم بن عمر والقاسم بن محمد وعطاء والشعبي وعكرمة والحسن البصري»اهـ.
وقال ابن قدامة الحنبلي في «المغني» (1/ 446، ط. مكتبة القاهرة): «وعن أحمد روايةٌ أخرى: أنَّه يسجد. وبه قال الشافعي. وروي ذلك عن الحسن، والشعبي، وسالم، والقاسم، وعطاء، وعكرمة؛ ورخَّصَ فيه أصحابُ الرأي قبلَ تَغَيُّر الشمس»اهـ.
وقد كَرِهَ الحنفية للقارئ أنْ يَسجُد للتلاوةِ في أوقاتِ الكراهةِ إنْ كانت تلاوته قبلَ أوقاتِ الكراهةِ؛ لأنَّها سجدةٌ وجَبَت كاملةً فلا تتأدَّى بالناقص؛ ِكسائرِ الصلواتِ، وهو ما يُسْتَفَاد من نَصِّ الإمام الزيلعي السابق ذكره.
ويرى الحنابلةُ في المذهب حرمةَ سجودِ التلاوةِ وعدم انعقاده في وقتِ الكراهةِ، وحُرْمَةَ إتمامهِ إذا دخَلَ وقتُ الكراهةِ بعدَ الشروعِ فيه، وبه قال المالكيةُ إذا سجدَ القارئ سجدةَ التلاوةِ عندَ خطبةِ الجمعةِ وعندَ طلوعِ الشمسِ أو غروبها.
قال العلامة الصاوي في «بلغة السالك» (1/ 419، ط. دار المعارف): «فليسَ الإسفارُ والاصفرارُ بوقتٍ لسجدةِ التلاوةِ، بل تُكْرَه فيهما. وتُمْنَع عندَ خُطْبَة الجمعةِ وعندَ طلوع الشمس وعند غروبها» اهـ.
وقال العلامة البهوتي في «دقائق أولي النهى» (1/ 258، ط. عالم الكتب): «(ولا ينعقد) التطوع (إن ابتدأه) مصلٍّ (فيها) أي: في أوقاتِ النهي (ولو) كانَ المصلي (جاهلًا) بالتحريمِ، أو بكونهِ وقتَ نهي؛ لأنَّ النهي في العباداتِ يقتضي الفساد. وظاهره: أنَّه لا يَبْطُل تطوع ابتدأه قبله بدخوله، لكنْ يأثَم بإتمامه (حتى ما له سبب) من التطوعِ؛ (كسجودِ تلاوةٍ)»اهـ.
وقد استدل مَن قالَ بالكراهةِ بعمومِ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاةَ بعد الصبحِ حتى ترتفعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد العصرِ حتى تغيبَ الشمسُ» رواه البخاري في "صحيحه".
وفي استدلالهم بعمومِ الحديثِ نظرٌ؛ لأنَّ عمومه خُصَّ بالإجماعِ على جوازِ صلاةِ عصر اليومِ، وقضاء المنسيةِ والفائتةِ، قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (5/ 226، ط. دار إحياء التراث): «النهيُ إنَّما هو عمَّا لا سببَ له؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعدَ العصرِ ركعتين قضاءَ سنةِ الظهرِ فخَصَّ وقتَ النهي، وصَلَّى به ذاتَ السببِ، ولم يترك التحيةَ في حالٍ من الأحوالِ، بل أمرَ الذي دخلَ المسجدَ يوم الجمعةِ وهو يخطبُ فجلسَ أن يقوم فيركع ركعتين؛ مع أنَّ الصلاةَ في حالِ الخطبةِ ممنوعٌ منها» اهـ.
وقال الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين» (4/ 153، 155، ط. دار ابن الجوزي): «وحديثُ النهي عن الصلاةِ في أوقاتِ النهي، عامٌّ مجمل قد خُصّ منه عصرُ يومه بالإجماع، وخُصّ منه قضاءُ الفائتة والمنسية بالنَّص، وخصّ منه ذواتُ الأسبابِ بالسنةِ، كما قضى النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم سنة الظهرِ بعد العصرِ، وأقرَّ مَنْ قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد أعْلَمَهُ أنَّها سنةُ الفجرِ، وأمر من صلَّى في رَحْله ثم جاء مسجد جماعة أن يُصلِّيَ معهم وتكونُ له نافلةً، وقاله في صلاةِ الفجرِ، وهي سببُ الحديث، وأمرَ الداخلَ والإمامُ يخطب أن يصلِّيَ تحيةَ المسجدِ قبل أن يَجلس» اهـ.
وبناءً على ذلك: أكدت دار الافتاء انَّ سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائزٌ، ولا كراهةَ فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجود التلاوة دار الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم ه علیه وآله وسلم سجود التلاوة فی الصلاة فیها قال العلامة الصلاة فی دار الفکر فی أوقات اهـ وقال
إقرأ أيضاً:
سنن نبوية في الصلوات حافظ عليها لتنال أجرها
سنن الصلوات الخمس، الصلاة عماد الدين الإسلامي، فمن أقامها أقام الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، بعد الشهادتين،وقال تعالى (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) [النساء:103]، وهو ما يدل على مكانة الصلاة المهمة في الدين ، الإسلام، والصلاة تنقسم الى قسمين فروض وسنن ولعل الكثير لا يعرف ماهى سنن الصلوات الخمس بالتحديد وهي زيادة في الثواب ومن ثم نستعرض لكم سنن نبوية فى الصلوات .
سنن الصلوات الخمستتفرّع سنن الصلوات الخمس القبليّة والبعديّة إلى سننٍ مؤكدةٍ وغير مؤكدةٍ؛ فالمؤكّدة هي: السنن التي واظب عليها النبيّ -عليه الصلاة والسلام- دائماً، وداوم على أدائها، أمّا غير المؤكّدة؛ فهي: السنن التي كان النبيّ -عليه الصلاة والسلام- يؤديها غالباً ويتركها أحياناً، وفيما يأتي تفصيل كلٍّ منها.
السنن المؤكّدةالسنن المؤكّدة التي واظب النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عليها ثبتت في أخرجه الإمام الترمذي عن أمّ المؤمنين أم حبيبة -رضي الله عنها-: (مَن صلَّى في يومٍ وليلةٍ ثِنْتَيْ عَشْرةَ ركعةٍ، بَنَي له بيتٌ في الجنَّةِ: أرْبَعًا قبلَ الظُّهرِ، وركعتيْنِ بعدَها، وركعتيْنِ بعدَ المغرِبِ، وركعتَيْنِ بعدَ العِشاءِ، وركعتيْنِ قبلَ الفَجرِ -صلاةِ الغَداةِ-)، وتفصيلها آتياً
ركعتَين قبل فرض الفجر.
أربع ركعاتٍ قبل فرض الظُهر.
ركعتَين بعد فرض الظُهر.
ركعتَين بعد فرض المغرب.
ركعتَين بعد فرض العشاء.
هي السُّنن التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعلها أحياناً ويتركها أحياناً أُخرى، ولها اسمٌ آخر وهي الأفعال المندوبة.
وهي ركعتان أو أربع ركعاتٍ قبل العصر، لما صحَّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا)، ودليل سنيَّة الركعتان ما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (بيْنَ كُلِّ أذانَيْنِ صَلاةٌ، بيْنَ كُلِّ أذانَيْنِ صَلاةٌ، ثُمَّ قالَ في الثَّالِثَةِ: لِمَن شاءَ)، وكذلك ركعتان قبل المغرب، وركعتان قبل العشاء، ودليلهما أيضاً الحديث السابق
سنة الجمعةاختلف العلماء في سنّة صلاة الجمعة وتفصيل ما ذهبوا إليه آتيا
الحنفية: قالوا إنّ سنّة الجمعة أربع ركعاتٍ قبل فرض الجمعة، وأربع ركعاتٍ أخرى بعده.
الشافعية: قالوا إنّ أقلّ سنة الجمعة ركعتان قبل الفرض، وركعتان بعده، والأفضل أداء أربع ركعاتٍ قبله ومثلهنّ بعده، استدلالاً بما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (مَن كان منكم مُصَلِّيًا بعد الجُمُعةِ فَلْيُصَلِّ أربعًا).[٨]
المالكية والحنابلة: قالوا إنّ سنة الجمعة قبليةٌ فقط، وليست محصورةً بعددٍ معينٍ
وقت سنن الصلوات الخمس القبلية والبعدية
بيان وقت سنن الصلوات الخمس القبلية والبعدية آتياً:[١١]
السنن القبلية: يبدأ وقتها من رفع أذان الصلاة إلى ما قبل أداء الفرض.
السنن البعدية: يبدأ وقتها من بعد أداء فرض الصلاة إلى ما قبل رفع أذان الصلاة التالية.
إنَّ لسُنن الصَّلوات الخمس اسماً آخر وهو السُّنن الرَّواتب، وتعني السُّنن المؤكدِّة المُلازمة لصلاة الفرض، سواءً كانت قَبليًّةً أو بعديَّةً، وثبت أنَّ عددها اثنتا عشرة ركعةٍ.
أمَّا الحكمة من مشروعيتها؛ فقد أباح الله -سبحانه وتعالى- النَّوافل والتَّطوُّع في العبادات رأفةً بعباده، فصلاة السنَّة تُكَمِّل النَّقص في الفرائض وتجبرها يوم الحساب، فقد روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عله وسلم- قال: (إن أولَ ما يُحَاسَبُ به العبدُ يومَ القيامةِ الصلاةُ المكتوبةُ فإن أَتَمَّها وإلا قيل انظُروا هل له من تَطَوُّعٍ فإن كان له تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الفريضةُ من تَطَوُّعِهِ ثم يُفْعَلُ بسائرِ الأعمالِ المفروضةِ مِثْلُ ذلك).
والصلاة تزيد أُنس الإنسان بالله -تعالى- وتُقرِّبه إليه، فثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (أَقْرَبُ ما يَكونُ العَبْدُ مِن رَبِّهِ، وهو ساجِدٌ)، وقد صحَّ عن ربيعة بن كعب الأسلم -رضي الله عنه- أنه قال: (كُنْتُ أبِيتُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فأتَيْتُهُ بوَضُوئِهِ وحَاجَتِهِ فَقالَ لِي: سَلْ فَقُلتُ: أسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ في الجَنَّةِ. قالَ: أوْ غيرَ ذلكَ قُلتُ: هو ذَاكَ.
قالَ: فأعِنِّي علَى نَفْسِكَ بكَثْرَةِ السُّجُودِ)، وفي السُّنن الرَّواتب زيادةً لأجر المسلم وتكفيراً لذنوبه ورفع لدرجاته.