قالت دار الإفتاء إن سجود التلاوة: هو الذي سببه تلاوة آيةٍ من آيات السجود في القرآن، وهو مشروعٌ باتفاقِ الفقهاءِ. (ينظر: المبسوط، للسرخسي، 2/ 4، ط. دار المعرفة، وحاشية الدسوقي، 1/ 308، ط. دار الفكر، والمجموع، للنووي، 4/ 61، ط. دار الفكر،  والإقناع في فقه الإمام أحمد، للحجاوي المقدسي، 1/ 154، ط. دار المعرفة).

والأصلُ في ذلكَ: قولُه تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 107 - 109].

قال العلامة الزمخشري في «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (2/ 699، ط. دار الكتاب العربي): «فإذا تُلِىَ عليهم خرّوا سجدًا، وسبحوا الله؛ تعظيمًا لأمرهِ، ولإنجازه ما وعد في الكتبِ المنزلةِ، وبشَّرَ بِهِ من بعثةِ محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وإنزالِ القرآنِ عليهِ، وهو المرادُ بالوعدِ في قوله: ﴿إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا﴾... ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً﴾أي: يَزِيدُهُم القرآنُ لينَ قلبٍ ورطوبةَ عينٍ» اهـ.

وما رواه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة، فيها السجدة فيَسْجُد ونَسْجُد، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته».

قال العلامة الصنعاني في «سبل السلام» (1/ 311، ط. دار الحديث): «الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماء» اهـ.

والمراد بالأوقات المنهي عن الصلاةِ فيها، أي: الأوقات التي يُمْنَع الصلاة فيها، على تفصيلٍ بين الفقهاء في عَدِّها، ومدى المنع هل هو للتحريم أو للكراهة؟ (ينظر: الاختيار، للموصلي، 1/ 41، ط. مطبعة الحلبي، ومواهب الجليل، للحطاب، 1/ 416، ط. دار الفكر، وروضة الطالبين، للنووي، 1/ 192، ط. المكتب الإسلامي، وكشاف القناع، للبهوتي، 1/ 450، 451، ط. دار الكتب العلمية).

و اختلف الفقهاء في حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ فذهب الشافعية، والحنابلةُ في روايةٍ إلى أنَّ سجود التلاوة في أوقات النهي جائزٌ بلا كراهةٍ؛ سواء كان سببه مُتقدِّم على الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أو مقارِن لها، ووافقهم الحنفيةُ في ذلك إذا تلا القارئُ آيةَ السجدةِ في وقت الكراهة، وكذا المالكيةُ إذا سجدَ القارئُ بعدَ صلاةِ الفجرِ قبل الإسفار، أو بعدَ العصرِ قبل اصفرارِ الشمس.

قال العلامة الزيلعي الحنفي في «تبيين الحقائق» (1/ 85، ط. الأميرية): «ومُنِعَ عن الصلاةِ وسجدةِ التلاوةِ وصلاة الجنازة عندَ الطلوع والاستواء والغروب... والمرادُ بسجدةِ التلاوةِ ما تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنَّها وجَبَتْ كاملةً فلا تتأدى بالناقص. وأما إذا تلاها فيها جاز أداؤها فيها من غيرِ كراهةٍ؛ لكن الأفضل تأخيرها ليؤديها في الوقت المستحب؛ لأنها لا تفوت بالتأخير»اهـ.

وقال العلامة النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني» (1/ 251، ط. دار الفكر): «(ويسجُدُها من قَرَأَهَا) في غيرِ صلاةٍ ولو (بعدَ الصبحِ ما لم تسفر الشمس) أي: يظهر الضوء ... (و) سجدها (بعد) أداء فرض (العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمس) على الجدران»اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في «المجموع» (4/ 72): «مذهبنا أنَّه لا يُكْرَه سجودُ التلاوةِ في أوقاتِ النهي عن الصلاةِ، وبه قال سالم بن عمر والقاسم بن محمد وعطاء والشعبي وعكرمة والحسن البصري»اهـ.

وقال ابن قدامة الحنبلي في «المغني» (1/ 446، ط. مكتبة القاهرة): «وعن أحمد روايةٌ أخرى: أنَّه يسجد. وبه قال الشافعي. وروي ذلك عن الحسن، والشعبي، وسالم، والقاسم، وعطاء، وعكرمة؛ ورخَّصَ فيه أصحابُ الرأي قبلَ تَغَيُّر الشمس»اهـ.

وقد كَرِهَ الحنفية للقارئ أنْ يَسجُد للتلاوةِ في أوقاتِ الكراهةِ إنْ كانت تلاوته قبلَ أوقاتِ الكراهةِ؛ لأنَّها سجدةٌ وجَبَت كاملةً فلا تتأدَّى بالناقص؛ ِكسائرِ الصلواتِ، وهو ما يُسْتَفَاد من نَصِّ الإمام الزيلعي السابق ذكره.

ويرى الحنابلةُ في المذهب حرمةَ سجودِ التلاوةِ وعدم انعقاده في وقتِ الكراهةِ، وحُرْمَةَ إتمامهِ إذا دخَلَ وقتُ الكراهةِ بعدَ الشروعِ فيه، وبه قال المالكيةُ إذا سجدَ القارئ سجدةَ التلاوةِ عندَ خطبةِ الجمعةِ وعندَ طلوعِ الشمسِ أو غروبها.

قال العلامة الصاوي في «بلغة السالك» (1/ 419، ط. دار المعارف): «فليسَ الإسفارُ والاصفرارُ بوقتٍ لسجدةِ التلاوةِ، بل تُكْرَه فيهما. وتُمْنَع عندَ خُطْبَة الجمعةِ وعندَ طلوع الشمس وعند غروبها» اهـ.

وقال العلامة البهوتي في «دقائق أولي النهى» (1/ 258، ط. عالم الكتب): «(ولا ينعقد) التطوع (إن ابتدأه) مصلٍّ (فيها) أي: في أوقاتِ النهي (ولو) كانَ المصلي (جاهلًا) بالتحريمِ، أو بكونهِ وقتَ نهي؛ لأنَّ النهي في العباداتِ يقتضي الفساد. وظاهره: أنَّه لا يَبْطُل تطوع ابتدأه قبله بدخوله، لكنْ يأثَم بإتمامه (حتى ما له سبب) من التطوعِ؛ (كسجودِ تلاوةٍ)»اهـ.

وقد استدل مَن قالَ بالكراهةِ بعمومِ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاةَ بعد الصبحِ حتى ترتفعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد العصرِ حتى تغيبَ الشمسُ» رواه البخاري في "صحيحه".

وفي استدلالهم بعمومِ الحديثِ نظرٌ؛ لأنَّ عمومه خُصَّ بالإجماعِ على جوازِ صلاةِ عصر اليومِ، وقضاء المنسيةِ والفائتةِ، قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (5/ 226، ط. دار إحياء التراث): «النهيُ إنَّما هو عمَّا لا سببَ له؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعدَ العصرِ ركعتين قضاءَ سنةِ الظهرِ فخَصَّ وقتَ النهي، وصَلَّى به ذاتَ السببِ، ولم يترك التحيةَ في حالٍ من الأحوالِ، بل أمرَ الذي دخلَ المسجدَ يوم الجمعةِ وهو يخطبُ فجلسَ أن يقوم فيركع ركعتين؛ مع أنَّ الصلاةَ في حالِ الخطبةِ ممنوعٌ منها» اهـ.

وقال الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين» (4/ 153، 155، ط. دار ابن الجوزي): «وحديثُ النهي عن الصلاةِ في أوقاتِ النهي، عامٌّ مجمل قد خُصّ منه عصرُ يومه بالإجماع، وخُصّ منه قضاءُ الفائتة والمنسية بالنَّص، وخصّ منه ذواتُ الأسبابِ بالسنةِ، كما قضى النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم سنة الظهرِ بعد العصرِ، وأقرَّ مَنْ قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد أعْلَمَهُ أنَّها سنةُ الفجرِ، وأمر من صلَّى في رَحْله ثم جاء مسجد جماعة أن يُصلِّيَ معهم وتكونُ له نافلةً، وقاله في صلاةِ الفجرِ، وهي سببُ الحديث، وأمرَ الداخلَ والإمامُ يخطب أن يصلِّيَ تحيةَ المسجدِ قبل أن يَجلس» اهـ.

وبناءً على ذلك: أكدت دار الافتاء انَّ سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائزٌ، ولا كراهةَ فيه.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سجود التلاوة دار الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم ه علیه وآله وسلم سجود التلاوة فی الصلاة فیها قال العلامة الصلاة فی دار الفکر فی أوقات اهـ وقال

إقرأ أيضاً:

حكم قول "بلى" بعد قوله تعالى: ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾

يحرص المسلمون عند تلاوة القرآن الكريم على التدبر والتفاعل مع الآيات، خاصة تلك التي تحمل معاني العظمة والتنزيه لله سبحانه وتعالى، ومن بين هذه الآيات، قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: 8]، والتي يعتاد بعض القراء والمستمعين على الرد عليها بقول "بلى". فما حكم ذلك شرعًا؟

التفاعل مع آيات القرآن الكريم

قالت دار الإفتاء أنه من المستحب عند قراءة القرآن أن يتفاعل القارئ مع معانيه، فيسأل الله الرحمة عند المرور بآيات الرحمة، ويستعيذ عند ذكر العذاب، ويسبح الله عند آيات التنزيه. وقد ورد عن النبي ﷺ في صلاته الليلية أنه كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ.

وفي هذا السياق، أوضح الإمام القرطبي في تفسيره أن التدبر في معاني القرآن يستلزم هذا التفاعل، حيث قال: "إذا مر القارئ بآية عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية تنزيه نزه الله سبحانه وتعالى."

حكم قول "بلى" عند تلاوة الآية

تعتبر "بلى" حرفَ جواب يُستخدم في الرد على النفي لإبطاله، ولذلك فإن قولها بعد قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ يُعدّ تأكيدًا على أن الله هو أحكم الحاكمين.

وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "من قرأ منكم والتين والزيتون، فانتهى إلى آخرها: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾، فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين." (رواه أبو داود).

حكم قول "بلى" في الصلاة

أما بالنسبة لقول "بلى" أثناء الصلاة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

خارج الصلاة: من السنة أن يقول القارئ "بلى"، كما جاء في الحديث.داخل الصلاة:إذا كان المصلي منفردًا أو في صلاة النافلة، فيستحب له قول "بلى".إذا كان المصلي إمامًا أو مأمومًا في صلاة الفريضة، فقد رأى بعض الفقهاء أن الأفضل عدم قولها؛ لأن المصلي ينبغي أن يلتزم بأذكار الصلاة المأثورة فقط، في حين أجازها آخرون باعتبارها من السنن المؤكدة. 

يُستحب قول "بلى" بعد قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ سواء كان القارئ داخل الصلاة أو خارجها، وهو تأكيد لإثبات حكم الله وعدله. أما في الصلاة، فقد اختلف الفقهاء بين الإباحة والكراهة، لكن الرأي الأرجح أنه جائز، خاصة في النافلة أو إذا كان المصلي منفردًا.

مقالات مشابهة

  • متسابقين من 33 دولة.. انطلاق منافسات مسابقة بورسعيد الدولية في فرعي التلاوة بصوت حسن والابتهال الديني
  • بمشاركة 33 دولة.. انطلاق المنافسات النهائية لمسابقة بورسعيد الدولية في فرعي التلاوة والابتهال الدينى
  • انطلاق منافسات مسابقة بورسعيد الدولية في التلاوة والابتهال
  • أدعية شهر شعبان.. فيها مفاتيح الجنان
  • حكم أداء سنة الفجر بعد إقامة الصلاة
  • ما الصلاة التي يجوز فيها ترك القبلة؟ عالم أزهري: في هذه «الصلوات فقط»
  • سنن الجمعة الأولى من شعبان الواردة عن رسول الله.. اغتنمها فيها خير كثير
  • دار الإفتاء توضح أماكن لا يجوز فيها الصلاة وأسباب المنع الشرعي
  • حكم لبس الكمامة في الصلاة بالشرع الشريف
  • حكم قول "بلى" بعد قوله تعالى: ﴿أليس الله بأحكم الحاكمين﴾