صدى البلد:
2024-09-17@13:58:46 GMT

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT

تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.


 وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وأيضا العملات الأجنبية، حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.

ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی

إقرأ أيضاً:

غدا..إعادة محاكمة 9 متهمين في قضية "أحداث المنصة"

تواصل الدائرة الأولى إرهاب،  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المنصة".

ضبط المتهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للعمل ضبط 71 قضية سلاح في حملة أمنية بأسيوط

جاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم تتمثل في أن المتهمين  من الأول وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشارك المتهمون من الـ15 وحتى الأخير في التجمهر، وقتلوا أشرف السباعي ضابط شرطة، وحسام على وأحمد محروس وآخرين، وشرعوا في قتل رجال الشرطة بطريق النصر، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُدانين بخطف شخص ‏وسرقته بالإكراه في دار السلام بالسجن المُشدد 10 سنوات.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، ‏وأمانة سر محمد طه. ‏

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين أحمد.م وحمادة.ر وسعداوي.م بأنهم في يوم 30 مارس 2022 بدائرة قسم شرطة ‏دار السلام خطفوا المجني عليه أحمد.ح بالتحايل بأن استدرجوه لمحل الواقعة قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ‏ذويه. ‏

وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول غايتهم على النحو المُبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت لهم النيابة أيضاً أنهم سرقوا المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أحمد.ح بطريق الإكراه ‏الواقع عليه بأن أستدرجوه لمحل الواقعة وروعوه بغلبة عددهم.‏

وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات كرهاً عنه وذلك على النحو المبين ‏بالتحقيقات. ‏

كما أنشئوا حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهام الأول والثاني. ‏

مقالات مشابهة

  • ما عقوبة التلاعب والتزوير للحصول على مزايا التأمين الصحي الشامل؟.. القانون يجيب
  • ضربة لتجار العملة الأجنبية.. ضبط قضايا بـ 5 ملايين جنيه آخر 24 ساعة
  • «التنمية المحلية» تدعو الحاصلين على نماذج «3 - 4 - 5 - 6» لإتمام تصالح مخالفات البناء
  • «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بـ6 ملايين جنيه
  • سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024.. الـ 2 جرام بـ 7.040 جنيه
  • مفاجأة سعيدة في تدريبات ريال مدريد
  • 85 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
  • الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز
  • حالة تؤدي لإلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء.. احذرها
  • غدا..إعادة محاكمة 9 متهمين في قضية "أحداث المنصة"