تحرير1393 مخالفة خلال 24 ساعة..الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1393 رخصة مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.
ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 516 مخالفة لقائدى الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية الملصق الالكترونى المخالفات السيارات الملصق الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية
عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.