من المتوقع أن يأخذ الردّ الثنائي على المقترح الفرنسي بعض الوقت، بانتظار جلاء وضعية الهدنة في غزة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
.المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت.. اعرف الطريقة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما هي كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت؟ فأحيانًا تفوتني صلاة العصر بسبب عذر طارئ حتى يُؤذّن لصلاة المغرب، وعند قضائها منفردًا وأنا في البيت لا يبقى في وقت المغرب إلا ما يسمح بأداء صلاة واحدة؛ فهل أبدأ بصلاة العصر الفائتة، أو بصلاة المغرب الحاضرة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن من فاتته صلاة العصر لعذرٍ حتى دخل عليه وقت صلاة المغرب وضاق الوقت بحيث لم يتسع الوقت إلا لأداء إحداهما؛ فالأولى البدء بصلاة المغرب ثم قضاء صلاة العصر؛ خروجًا من الخلاف، فمن فعل غير ذلك وبدأ بالفائتة مراعاة للترتيب فصلاته صحيحة ولا حرج عليه.
وقد جعل الله تعالى للصلوات أوقاتًا مخصوصة؛ وحثَّ على أدائِها في أوقاتِها؛ فلا يجوز للمسلم تفويت وقتِ أداءِ الصلاةِ إلا لعذرٍ أو ضرورةٍ؛ كنحو مرضٍ أو نومٍ أو سهوٍ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103].
واختلف الفقهاء في حكم الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة اللتين لا جمع بينهما حال الصلاة منفردًا إذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة بحيث لا يتسع إلا لأدائها:
فذهب الجمهور؛ من الحنفية، والإمام ابن وهب من المالكية وارتضاه ابن أبي زيد القيرواني، والشافعية، والحنابلة في الصحيح إلى أنَّه يتعيَّن عليه البدء بالحاضرة؛ لأنَّه وقتها، ولكيلا تصير فائتة كسابقتها، ولأنَّ إدراك الصلاة على وقتها أفضل مِن تفويته؛ قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الأصل المعروف بـالمبسوط" (1/ 152، ط. إدارة القرآن بكراتشي): [قلت: أرأيت إن نسي الفجر والظهر جميعًا ثم ذكر ذلك في آخر وقت الظهر؟ قال: يبدأ فيصلي الظهر ثم يصلي الفجر. قلت: لم؟ قال: لأن الفجر قد فاتته وهو في آخر وقت من الظهر، فعليه أن يصلي الظهر، ولا يدع أن تفوته، فيكون قد فاتته صلاتان] اهـ.
وذهب المالكية في المشهور من المذهب، والحنابلة في رواية اختارها الخلَّال: إلى أن الترتيب بين الفائتة والحاضرة واجبٌ مطلقًا حتى ولو ضاق وقت الحاضرة ما دام المتروك من الصلوات لا يجاوز صلوات يوم وليلة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ؛ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ» أخرجه أبو يعلى الموصلي في "المعجم" واللفظ له، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الآثار" و"الخلافيات"؛ فلو لم يكن الترتيب بينهما واجبًا سواء ضاق الوقت أو اتَّسع لَمَا أُمِرَ بإعادة الصلاة الحاضرة بعد صلاتها