الأمين العام لكتلة المنتج الوطني يدعو لتطبيق المادة 304 بقانون العقوبات العراقي لحماية الدينار
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الأمين العام لكتلة المنتج الوطني يدعو لتطبيق المادة 304 بقانون العقوبات العراقي لحماية الدينار، دعا الأمين العام لكتلة المنتج الوطني النيابية جاسم العامري، اليوم الاحد، الى تطبيق المادة 304 من قانون العقوبات العراقي لحماية ال دينار ،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمين العام لكتلة المنتج الوطني يدعو لتطبيق المادة 304 بقانون العقوبات العراقي لحماية ال دينار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دعا الأمين العام لكتلة المنتج الوطني النيابية جاسم العامري، اليوم الاحد، الى تطبيق المادة 304 من قانون العقوبات العراقي لحماية الدينار.
وقال المكتب الاعلامي للأمين العام، في بيان ان “اجراءات الحكومة في السيطرة على تقلبات سعر صرف الدولار والتي تضمنت تخويل اكثر من 100 شركة صرافة للحصول على حصصها من الدولار وبعد نفي الولايات المتحدة صدور اي عقوبات ضد المصارف العراقية، فأن اسعار الدولار بدأت تشهد وبشكل يومي انخفاضا كبيرا”.
واضاف ان “احد اسباب ارتفاع سعر الدولار هي تصريحات البعض بامكانية فرض وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على البنك المركزي، الامر الذي اثار حفيظة المواطنين وقلقهم الذي دفعهم للجوء الى شراء الدولار مما زاد الطلب عليه.
ودعا ” الحكومة وتحديدا البنك المركزي الى اتخاذ اجراءات لطمئنة الشعب العراقي وتشجعهم على التعامل بالدينار العراقي، واتخاذ اجراءات صارمة بحق المتلاعبين بسعر الصرف، وتفعيل المادة 304 من قانون العقوبات العراقي والذي ينص على معاقبة وسجن كل من يذيع بطريقة علنية وقائع ملفقة او مزاعم من شأنها احداث هبوط في أوراق النقد الوطني او اضعاف الثقة في نقد الدولة وسنداتها”.
وذكر ان “المتضرر الرئيسي من تضارب سعر الدولار هو الشعب، الذي سيواجه ارتفاعا باسعار المواد وخاصة الغذائية”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأمين العام لكتلة المنتج الوطني يدعو لتطبيق المادة 304 بقانون العقوبات العراقي لحماية الدينار وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.