أقر قانون التصالح في مخالفات البناء ، بعضا من الحالات التي يرفض فيها التصالح وتقنين الأوضاع، حيث نصت المادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:


1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء السلطة المختصة التصالح

إقرأ أيضاً:

محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة

تنظر غدًا محكمة جنح التجمع محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي.

وحضر المتهم بشخصه وأقر بمحضر الجلسة بأن الشيك لديه وتعهد بتسليمه لمجدي أفشة عند خروجه من محبسه.

كسور بالوجه.. طالب يعتدي على زميله بالضرب في المطريةغدا.. بدء فعاليات الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أصدرت حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.

ورجل الأعمال الصادر في حقه الحكم، متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.

وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.

 وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة  اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .

وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .

مقالات مشابهة

  • محافظ الفيوم: تسريع الآداء في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الإنجاز في ملف التصالح وتقنين الأراضي
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة
  • القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب
  • «الغرف السياحية»: نحتاج لأكثر من 200 ألف غرفة فندقية
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
  • نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد