البنتاغون يقر بقتل مدني بالخطأ في سوريا العام الماضي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أقرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الخميس، في تحقيق داخلي، بأن الولايات المتحدة قتلت عن طريق الخطأ مدنيا بسوريا في غارة بطائرة مسيّرة العام الماضي، قائلة إن القوات الأميركية أخطأت في تحديد أحد أهداف تنظيم القاعدة.
وقال بيان القيادة المركزية الأميركية إن الضربة التي وقعت في 3 مايو/أيار 2023 شمال غرب سوريا كان من المفترض أن تستهدف قياديا كبيرا في تنظيم القاعدة، لكنها بدلا من ذلك أصابت مدنيا يدعى لطفي حسن مسطو، مضيفا أن التحقيق في هذه الواقعة انتهى في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضافت أنه ليس بإمكانها الكشف علنا عن الكثير من تفاصيل التحقيق، مشيرة إلى سرية المعلومات.
وقالت إنه في حين أن الضربة كانت متوافقة مع قانون الصراعات المسلحة والسياسات الأميركية، فإن التحقيق "كشف عن عدد من المسائل القابلة للتحسين".
ومضت قائلة "القيادة المركزية الأميركية تقر بما حدث، وتأسف للأضرار التي لحقت بالمدنيين نتيجة هذه الغارة الجوية".
وأضافت "نحن ملتزمون بالتعلم من هذه الواقعة، وتحسين عمليات الاستهداف لدينا للتخفيف من الأضرار المحتملة على المدنيين".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست، التي كشفت عن التقييم في وقت سابق، أن هذا البيان يؤكد صحة تغطية سابقة للصحيفة دحضت ادعاء الولايات المتحدة في بادئ الأمر بأنها قتلت أحد كبار قادة تنظيم القاعدة.
وينتشر نحو 900 جندي أميركي في عدد من القواعد والنقاط العسكرية بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور شمال سوريا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على اختصاصات قاضي التحقيق بإحالة جنح النشر إلى الجنايات.
ونصت المادة (۱۹۹) على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
و إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.