رئيس اتحاد العمال: نشكر السيسي لتخصيص 5مليارات جنيه دعما لصندوق إعانات الطوارئ
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وجه محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للرئيس السيسي، على تخصيص 5 مليارات جنيه دعما لصندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "قانون العمل حدث له حوار مجتمعي بين مجتمع الأعمال والحكومة والعمال".
وأضاف: "الرئيس السيسي أصدر تعليماته بأنه لابد من أن يصدر قانون العمل في الدورة التشريعية الحالية، ويتم عرضه على البرلمان في أقرب وقت".
وأشار محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر،: "القانون يحقق مصلحة الطرفين ولا يوجد طرف يتسارع مع الآخر، ولابد للجمع أن يعمل من أجل هدف واحد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس اتحاد عمال مصر عمال مصر إعانات الطوارئ للعمال رئیس اتحاد محمد جبران
إقرأ أيضاً:
استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط الخاصة بحصول العمال على الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.