انقطاع الكهرباء في أجزاء كبيرة من كينيا بسبب الأمطار الغزيرة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت شركة كينيا باور إن معظم أنحاء البلاد عانت من انقطاع التيار الكهربائي مساء الخميس بعد اضطراب في النظام على الشبكة.
وأوضحت شركة كينيا باور في بيان أن ذلك أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة ستار الكينية.
وأضافت: "نأسف لأي إزعاج سببناه ونحث عملائنا على التحلي بالصبر بينما نعمل على استعادة إمدادات الطاقة الطبيعية في أقرب فرصة".
وأشارت إلى أنها ستصدر تحديثًا عن التقدم المحرز في عملية استعادة الطاقة خلال ساعتين.
وأكدت الشركة إن الانقطاعات غير المخطط لها التي تحدث كلما هطلت الأمطار ناجمة عن الرياح القوية التي عادة ما تصاحب الأمطار الغزيرة، لافتة إلى أن الرياح القوية تؤثر على الأشجار مما يتسبب في تلامس أغصانها وسقوطها أحيانًا على خطوط الكهرباء.
وقالت شركة كينيا باور: "يؤدي هذا إلى انقطاع التيار الكهربائي مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي".
وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكينية في تحديثها يوم الخميس إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة تزيد عن 40 ملم خلال 24 ساعة عبر حوض بحيرة فيكتوريا والوادي المتصدع ونيروبي والأراضي المنخفضة الجنوبية الشرقية حتى يوم السبت.
وأشارت التوقعات إلى أن الأمطار ستصاحبها رياح جنوبية قوية تزيد سرعتها عن 30 عقدة على المناطق الساحلية وشمال شرق كينيا.
وأظهرت التوقعات أن هذا من المرجح أن يتكثف إلى أكثر من 40 عقدة من الجمعة 3 مايو إلى الأحد 5 مايو 2024.
وأضافت الأرصاد الجوية الكينية: "من المتوقع حدوث أمواج محيطية كبيرة يزيد ارتفاعها عن مترين في المحيط الهندي في الفترة من 2 إلى 5 مايو 2024. ابقوا آمنين وراقبوا تحديثات الطقس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء الأمطار الغزيرة كينيا انقطاع الكهرباء في كينيا انقطاع التيار الكهربائى انقطاع التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.