القى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي شخصين قاما بعمل حركات إستعراضية باستخدام دراجتان ناريتين ، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن الواقعة .

https://www.facebook.com/watch/?v=3770062846648531

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائدى دراجتى ناريتان بحركات إستعراضية بالقاهرة معرضان المواطنين للخطر.

https://www.youtube.com/shorts/y37A0jIS6ZU

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما شخصين - مقيمان بالجيزة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهما تبين وجود فيديوهات تدل على قيامهما بحركات إستعراضية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وينشر “صدى البلد” جدول الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء ٧ و ٨ مايو ٢٠٢٤ ، حيث سيتم عقدهما الساعة ١١ صباحاً بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حركات استعراضية مقطع فيديو فيس بوك رجال الأمن لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • زفّة على الدائري.. القبض على شخصين عرضا حياة المواطنين للخطر
  • بسبب حفل زفاف.. القبض على سائقين عرضا حياة المواطنين للخطر بالقاهرة
  • عرضا حياة المواطنين للخطر.. ضبط قائدي سيارتين أديا حركات استعراضية في موكب زفاف بالقاهرة
  • تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • غرامة 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها بالقانون
  • عرض حياة المواطنين للخطر.. قرار من النيابة تجاه طفـ.ل قاد سيارة برعونة
  • عرض حياة المواطنين للخطر .. تحرك أمنى عاجل تجاه طـ.ـفل قاد سيارة| فيديو
  • شم النسيم.. احذر الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التلاعب بصحة المواطنين
  • غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور للسيارة