هل يجوز للمرأة التصدق بمال زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أجاب عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول "هل يجوز للمرأة إخراج صدقة من مال زوجها بدون علمه؟".
هل يشترط في الصدقة الجارية أن تكون من مال المتوفي؟.. أمين الإفتاء يجيبوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "لا يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها إلا بدون علمه، أو علمت إنه لا يغضب إن علم إنها أطعمت مسكين أو فعلت صدقة".
وتابع: "المرأة مأمونة على مال الزوج ومسئولة عنه ومسئولة عن أولاده وعن نفسها، وكل الأمور دى أمانة، كل واحدة تعرف زوجها يتسامح ولا يتسامح، إيه المانع الزوجة تتفق مع زوجها إنه يسمح لها بالتصدق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مال الزوج
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربا»، ليس صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن هذه القاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشاره بين بعض الناس، لكن ضعف العلماء والفقهاء هذا الحديث، خلال محركات البحث وفي مؤلفاتهم، ومن حرم من المشايخ معاملات البنوك بالاستناد لهذا الحديث يجب أن يعلموا أنه ليس صحيحًا.
الأحاديث الضعيفة لا يجب استخدامها في إصدار أحكام فقهيةوتابع: «إذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكاما فقهية، ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف».
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
واختتم: «إن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا».