بدءا من غد.. 4 أيام إجازة متتالية للموظفين بأجر كامل بقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يستعد الموظفون غدا الجمعة للحصول على 4 أيام إجازة متتالية بأجر كامل بدءا من غدا الجمعة الموافق 3 مايو وحتى يوم الأثنين الموافق 6 مايو ، حيث من المقرر أن يحصل موظفى الحكومة على إجازة يومى الجمعة والسبت بإعتبارها إجازة أسبوعية فى المصالح الحكومية ، هذا بالإضافة إلى حصولهم على يوم الأحد الموافق 5 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال ويوم الأثنين الموافق 6 مايو بمناسبة عيد شم النسيم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
في عيد العمال.. الرئيس السيسي يشاهد فيلماً تسجيلياً عن الصناعة بمصنع هايير| فيديو حزب مصر الحديثة بالشرقية يكرم النماذج المتميزة بمناسبة عيد العمال عرض شم النسيم.. أكبر خصم على هاتف سامسونج الرائد S23 Ultra استعدادًا لـ«شم النسيم».. حملات تفتيشية على منافذ بيع الأسماك واللحوم بالفيوم عيد العمال .. كيف تم تحديد أوقات العمل الرسمية بـ 8 ساعات؟ الأزهر في عيد العمال: أفضل طعام الإنسان ما اكتسبه من كده وعمل يده عرض شم النسيم.. اشتري iPhone 13 جديد بـ 27 ألف جنيه بس دار الإفتاء تنفي إصدار فتوى تحرم الاحتفال بيوم شم النسيموطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظفون 4 أيام إجازة متتالية أجر كامل قانون الخدمة المدنية إجازة رسمية عید العمال شم النسیم بأجر کامل
إقرأ أيضاً:
مديرية الأحوال المدنية تعلن موعد إيقاف العمل واستئنافه في دوائرها
بغداد اليوم - بغداد