نقابة الصحفيين تمنع بلوجر واقعة الكشري من الدخول و تحقيق مع 3 أعضاء
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلن الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن صدور قرار بمنع دخول المدعو عمرو بيلا، إلى مبنى النقابة، وإحالة المذكرة المقدمة بشأن واقعة تصوير فيديو لمقارنة بين مطاعم إلى مجلس النقابة، تمهيدًا للتحقيق مع الزملاء المتورطين في استضافته داخل مبنى النقابة.
وكشف عبد الرحيم، في بيان له، أن المدعو عمرو بيلا، كان في استضافة 3 من الزملاء أعضاء النقابة، وتم ترك بياناتهم كاملة لدى مكتب أمن النقابة، بالإضافة إلى صورة بطاقة المدعو، وأحد الزملاء من أعضاء النقابة هو من قام بتصوير الفيديوهات محل الواقعة، وحينما اعترض أمن النقابة على ذلك قال نصًا: "ده بيتي وأعمل اللي أنا عاوزه"، وبناء عليه تم إحالة الواقعة لمجلس النقابة تمهيدًا لإحالة الزملاء إلى لجنة التحقيق النقابي المنصوص عليها في القانون.
وفى سياق منفصل، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومجلس نقابة الصحفيين في اجتماع مشترك، موافقتهما على القواعد الجديدة لصرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أعضاء النقابة من الصحف الحزبية والخاصة الذين لا يشملهم الصرف، لتحقيق العدالة بين سائر الصحفيين، وفق قواعد قانونية منضبطة.
وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القواعد الجديدة تمت الموافقة عليها بإجماع الحاضرين، وتعالج حالات عدم صرف البدل، ولتلافي السلبيات في اللوائح القديمة، لإقرارها وسيتم رفع مذكرة بالقواعد الجديدة لمجلس الوزراء ووزارة المالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الأعلى لتنظيم الإعلام الكشري بلوجر بدل التدريب
إقرأ أيضاً:
الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
العقوبة القانونية المقررة
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».