مصر.. محاكمة المتهم بقتل الصغيرة السودانية "جانيت"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أمر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن القضاء حدد 7 مايو كتاريخ للجلسة للنظر في حيثيات القضية أمام الدائرة المختصة.
إقرأ المزيدوأفاد موقع "القاهرة 24" المصري بأن النائب العام المستشار محمد شوقي أمر بإحالة المتهم، عامل نظافة بأحد المطاعم، إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته بتهم "ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدا" والمعاقب عليها بالإعدام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا بالعثور على جثمان المجني عليها التي تبلغ من العمر 10 أشهر بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها.
وتبين أن المتهم خطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما وتوجه بها إلى حديقة مجاورة وهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقا.
واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية وهو ما تأكد أيضا في تقرير الطب الشرعي.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الخرطوم السلطة القضائية القاهرة جرائم شرطة وفيات
إقرأ أيضاً:
علشان تحمى نفسك.. إزاى تتصرف لو تحرر ضدك محضر سرقة تيار كهربائى؟
مشكلة سرقة الكهرباء، قد يتعرض لها البعض ويتورط فيها، "اليوم السابع" في شرح بسيط يجيب على سؤال هام يدور فى كثير من الأذهان "ماذا يحدث إذا جرى تحرير محضر سرقة تيار كهربائى؟.
وإليكم التفاصيل:
⁃ التظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة نظام اختياري يرجع إلى المتهم بجنحة سرقة التيار، ويكون أمامه طريقان إما أن يتصالح مع الشركة بدفع الغرامة، وإما الامتناع عن الدفع وسلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء دفوعه أمام المحكمة وصولا للقضاء ببراءته.
⁃ القاعدة في ظل أحكام القانون الإداري أن مدة التظلم من أى قرار إدارى 60 يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وبذلك يجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه كتابة خلال الـ60 يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار، أو تكليفه بالحضور أمام المحكمة، ويترتب على فوات مدة 60 يوما دون تقديم التظلم تحصين القرار.
⁃ إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمى لجنة كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل في الموضوع فى الحالات الآتية:
1-كون المتظلم ليس هو مرتكب الفعل، كما في حالة تغيير شخص وحدته السكينة فالاسم المدون لدي الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب سرقة التيارهو الساكن الجديد.
2-كون العداد تالفا لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.
3- ترى اللجنة إعادة تقدير الغرامة لعدم معقوليتها.
4- تصدرالجنة إحدى القرارات الآتية:
القرار الأول:-إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد القيمة الحقيقية للتيار.
القرار الثاني:- تقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث:- تصدر لجنة الشئون القانونية إعفاء المنتفع من الغرامة إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو مرتكب الجريمة.
⁃ بعد فحص التظلم من لجنة كبار المشتركين وقرارها بصحة الواقعة يكون أمام المخالف:
إما دفع مبلغ الغرامة كاملا، أو دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين ويترتب على التصالح بين المتهم وشركة الكهرباء انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أمام المحكمة.
مشاركة