بعد التوجيهات الرئاسية.. 3 تشريعات مهمة انتصرت للمرأة المصرية في عهد السيسي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز التشريعات التي انتصرت للمرأة المصرية خصوصا بعد توجيهات الرئيس السيسي التي أصدرها اليوم لدعم تمكين المرأة المصرية العاملة التي كان أبرزها زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً، وذلك خلال احتفالية عيد العمال فيما يلى:
التحرش الجنسي
وفى سياق متصل ، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على تعديل أحكام قانون العقوبات في مواجهة التحرش الجنسي ، حيث نصت المادة 306 مكرر أ على أن كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على200ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
استخدام وظيفتك للتحرش يعرضك للسجن ٧ سنواتيُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.
فإذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
ختان الإناث
تحقيقا للمباديء التى نادى بها الدستور المصري، وافق مجلس النواب على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث، لتعزيز حقوق الأنثى ، تماشيا مع مختلف الشرائع السماوية والحقوق الانسانية العالمية.
واستهدفت التعديلات الجديدة ، توقيع عقوبات رادعة حيال جرائم ختان الإناث، لمواجهة هذه الظاهرة التى تمثل انتهاكا لحرمة الجسد التى لا يجوز المساس بها ، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
عقوبة ختان الإناثوتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، حقوقا للمرأة ضمن المواد الهامة التى تضمن المساواة بين الجنسين والتى جاءت وفقا للآتي:
الإجازات
بالنسبة للموظفة التى ترضع طفلها ، لا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة. وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة حتى بلوغ العامين.
4 شهور اجازة وضعتستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
إجازة لمدة عامين
مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 طوال مدة عملها بالخدمة المدنية،واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
حيث نصت المادة رقم ( 72) من قانون الطفل على أن للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، و تستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
25 % تعويضاًواستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها و علي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وهذا الاهتمام لم يقتصر على السلطة التشريعية فحسب ، بل كان للسلطة التنفيذية دور كبير في هذه العناية أيضًا، إلى جانب سعي الحكومة متمثلة فى عدة وزارات لضمان حقوقهم فى مختلف المجالات والجوانب المعيشية،إقرار واعترافا منها بأن المرأة المصرية العمود الفقري للمنزل.
المجلس القومي للمرأة
عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمراة، عن بالغ سعادتها وفخرها بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية اليوم ، قائلة:" زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً.. وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم..توجيه رئاسى جديد في عيد العمال..يتضمن تأكيداً على الالتزام السياسى والدستورى بتمكين المرأة اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم ، مضيفة :"احتضان سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات يرفع الناتج القومي ٣٤٪ .. وها نحن اليوم نشهد توجيه من أعلى قيادة سياسية بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً..خالص الشكر والتقدير الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المدافع الأول عن حقوق المرأة المصرية .. وعلى حمايته ورعايته للمرأة العاملة ووضع حقوقها على قائمة اهتمامات الدولة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکون العقوبة السجن المشدد ولا تزید على أحکام قانون طوال مدة ختان ا
إقرأ أيضاً:
بسبب خلافات.. السجن 5 سنوات لمتهم شرع في قتل آخر بالمعصرة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بالسجن 5 سنوات لاتهامه في الشروع بقتل بسبب خلافات بالمعصرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليها سعد عبد الله، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ازهاق روحه إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته، وما أن أبصر بالمجني عليه، سدد له طعنتين بسلاح أبيض محل الاتهام فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير قطاع الطب الشرعي المرفق قاصدًا من لا دخل الإرادية فيه وهو إسعاف المجني عليه وتدارك حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف القضية رقم ٢٨٤٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المعصرة، والمقيدة برقم ١٢٧٣ لسنة ٢٠٢٤ - كلي حلوان، عن أقوال الشاهد الأول سعد عبد الله، المجني عليه 37 سنة - بدون عمل – شهد بتعدي المتهم عليه لمحاولته فض خلاف كان قد نشب بينه وبين المطلقة شقيقته وتتبعه في أعقاب انصرافه وإحداث إصابته في عنقه بسلاح أبيض سكين عازياً قصده من مقارفة جُرمِهِ إزهاق روحه.
وأكد، مجري التحريات، حسام وجدي نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة وتبين أن المتهم تعدى على المجني عليه وإحداث إصابته.
وكشف التقرير الطبي عن إصابة المجني عليه كانت ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة أيا كان نوعها وكانت اصابة قاتلة وجسيمة من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة لولا تداركها بالعلاج.