اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"كيف نفرق بين المحارم من الرجال؟ وهل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟".

لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة أن المحرَم من الرجال هو مَن لا يجوز للمرأة مناكحته على التأبيد بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، أما زوج الأخت فهو كالأجنبي عنها وليس من المحارم، ولا يجوز الظهور أمامه من دون حجاب.

لو خايف من حد.. ردّد 8 كلمات وآية قرآنية يطمئن قلبك ويشرح صدرك كيف أفتح صفحة جديدة مع الله بعد رمضان؟

المحارم: جمع مَحْرَم، ومحرم المرأة هو: مَن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد، بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة، كما نصَّ على ذلك العلامة زين الدين ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 339، ط. دار الكتاب الإسلامي).

والمحرمية بسبب قرابة الدم تسمى قرابة نسبية، والقرابة بسبب الرضاع ترتب حرمة النكاح كما ترتبه القرابة النسبية، والقرابة التي تنشأ بسبب النكاح تسمى قرابة سببية أو قرابة المصاهرة، وهي تنشأ بسبب العلاقة المباشرة بين الزوج وزوجته، وعلاقة غير مباشرة بين كل واحد من الزوجين وأقارب الزوج الآخر وهي مستمدة من العقد بين الزوجين.

فمن المحارم بسبب القرابة النسبية: الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأعمام الأشقاء أو لأب أو لأم، والأخوال، والأخ وابن الأخ وابن الأخت وإن نزلا.

وبسبب الرضاع: الأب والابن والأخ من الرضاع، وأبناؤهم وإن نزلوا.

وبسبب المصاهرة: والد الزوج أو ابنه ونحو ذلك.

ويترتب على هذه المحرمية بالنسبة للمرأة أنه يباح لهما الخلوة في السفر والحضر ونحوها مع المحافظة على الآداب الشرعية؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: 31].

دعاء النبي بعد التشهد وقبل التسليم من الصلاة .. واظب عليه 15 دقيقة قبل النوم تنجيك من عذاب القبر.. داوم عليها ولا تتركها

ولا فرق في الحكم بين كون المحرمية قد ثبتت من جهة القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، حيث جمعت الآية في الحكم بين المحارم من جهة القرابة والمصاهرة، فجعلت آباء بعولتهن وأبناء بعولتهن من محارم المرأة بالمصاهرة، وقد ذكرهم الله تعالى مع آبائهن وأبنائهن وساواهم جميعًا في حق إبداء الزينة لهم، كما في "المغني" للإمام ابن قدامة (7/ 99، ط. مكتبة القاهرة).

وقد ثبت عين الحكم للمحرمية من الرضاع لحديث أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أنَّ عمها من الرضاعة وكان يسمى "أفلح" استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: «لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وزوج الأخت بالنسبة للمرأة هو كالأجنبي عنها؛ لأن محرميتها عليه ليست مؤبدة، وإنما هي على التأقيت، ومعنى ذلك: أن التحريم بينهما إنما هو للجمع بينها وبين أختها في الزواج، وليس لتحريم أصل الزواج؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]، بحيث إنها تحلُّ له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموتٍ أو طلاقٍ، وفي هذا المعنى يقول العلامة برهان الدين ابن مفلح في "المبدع" (3/ 96، ط. دار الكتب العلمية): [زوج الأخت ليس بمحرم لأختها؛ لأن تحريمها ليس على التأبيد] اهـ.

وهذا كله داخل في مقصد حفظ العِرض وهو من المقاصد الخمسة العليا الضرورية التي صانتها الشريعة الإسلامية، وهي: حفظ النفس، والعقل، والدين، والعرض، والمال.

ومع حرص الشرع الشريف على ذلك، فقد ظهرت سماحته في أنه لم يمنع من مطلق الاختلاط بين الرجال والنساء، فالذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إذا حصلت فإنها تكون لأمور عارضة لهذا الاجتماع، كأن يكون الاختلاط بالتلاصق والتلامس وغيرها مما نص الشرع على حرمته، جاء في "المعيار المعرِب" للعلَّامة الونشريسي المالكي (11/ 228، ط. دار الغرب الإسلامي): [يجب نهيهن عن اجتماعهن مع الرجال اجتماع ملاصقة؛ لأن ذلك كله حرام] اهـ.

وعليه: فالمحرَم من الرجال هو مَن لا يجوز للمرأة مناكحته على التأبيد بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة، أما زوج الأخت فليس من المحارم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: م من الرجال الله تعالى

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح حكم ارتداء المرأة للبنطلون الضيق.. وتكشف الضوابط الشرعية

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن حكم لبس المرأة للبنطلون، موضحة مواصفات الزي الشرعي الذي يجب أن يتوافق مع الشروط الإسلامية.

كما تناولت فتوى تتعلق بمدى جواز استخدام المرأة لأدوات الزينة مثل المكياج والعطور عند خروجها، حتى لو كانت كميات قليلة.

وفي فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي، أكدت دار الإفتاء أنه يُحرم على المرأة أن ترتدي ثيابًا تصف أو تُظهر ما تحتها من جسدها، وكذلك الملابس التي تحدد أجزاء الجسم، خاصة تلك الأجزاء التي قد تُعتبر مواضع للفتنة.

وأوضحت أن المرأة مُخولة بارتداء ما تشاء، شرط أن يستر ثيابها جميع جسدها باستثناء الوجه والكفين، مشيرةً إلى أن بإمكانها إظهارهما إذا أرادت، مستندةً إلى قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}[النور: 31].

وتابعت دار الإفتاء أنه في حال كان البنطلون واسعًا وفضفاضًا، ولا يصف أو يُظهر أجزاء الجسم، ولا يُبرز العورة، ولا يُثير الفتن بين الرجال والنساء، فإنه يجوز ارتداؤه شرعًا.

أما إذا كان البنطلون ضيقًا أو غير ملائم، فإنه يُعتبر غير جائز، لأنه قد يؤدي إلى الفساد وإشاعة الفاحشة في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • حكم تخصيص رجب بالصدقة اعتقادا بفضله.. الإفتاء توضح
  • مفهوم المحارم من الرجال وحكم تعاملهم مع المرأة
  • حكم سداد الدين المؤجل عند وفاة الدائن وقبل حلول الأجل.. الإفتاء توضح
  • الموقف الشرعي لشخص يصلي الفجر مع الظهر بسبب الاستيقاظ متأخرا.. الإفتاء ترد
  • الإفتاء توضح حكم ارتداء المرأة للبنطلون الضيق.. وتكشف الضوابط الشرعية
  • الإفتاء توضح أفضل صيغ الاستغفار وحكم ترديده بنية جلب الرزق
  • هل تصح صلاة قيام الليل قبل الفجر بدقائق .. دار الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم تأجير ذهب الزفاف
  • المُختار في موعد الإسراء والمعراج.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب