الزوج ضبطهما على سريره.. «جزار المنيب» يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
حادث مثير شهدته منطقة المنيب بالجيزة، بعدما شاهد الأهالي شابا يتسلق مواسير عقار نزولا إلى الارض عاريا ، وتبين أنه عشيق سيدة متزوجة، زوجها يعمل سواق توكتوك يقيم بذات المنطقة.
في سياق متصل ،تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بامساك أهالي المنيب شابا عاريا اثناء نزوله على مواسير العقار.
و ألقت قوات الأمن القبض على العشيق والزوجة بعد اتهام زوجها لها بالزنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
لايفوتك||
العقوبة وفقا للقانون
جرم قانون العقوبات، أعمال الخيانة الزوجية والزنا، واضعا لذلك عقوبات رادعة تصل للحبس سنتين بحد أقصى، مع إمكانية إيقاف تنفيذ الحكم بحالة وحده جاء بها القانون .
ونص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنا الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنا في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيب مواسير قانون العقوبات الخيانة الزوجية
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.
تعاقبت المادة رقم 369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.
أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".