حكم التجارة في الملابس النسائية.. دار الإفتاء توضحها
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟ فأنا أتاجر في الملابس النسائية (بناطيل جينز)، واعترض عليّ بعض الناس أنَّ ما أتاجر فيه حرامٌ شرعًا، فهل المتاجرة في الملابس النسائية كلها حرامٌ شرعًا أو لا؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا؛ لثبوت تحقق المنفعة فيها، ولأن السلعة ما دامت صالحة للاستعمال على الوجهين: وجه الحل والحرمة، فليس البائع مكلَّفًا أن يسأل المشتري فيم يستخدمها، وإذا استُعمِلَتْ في محرَّمٍ فإثم الحُرمة إنما يلحق مستعملها وحدَه، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر مِن حرج.
بيان أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما نص الشرع على حرمته
التجارة من الأمور المُجمع على مشروعيتها؛ حيث دعت حاجة الناس إليها؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباحٌ إذا كانت برضا المتبايعين الجَائِزَي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نَهَى عنه صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
قال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (2/ 3، ط. دار إحياء التراث العربي): [ومشروعية البيع بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾، وبالسنة وهي كثيرة، وبإجماع الأمة، وبالمعقول] اهـ.
قال العلامة علي حيدر الحنفي في "درر الحكام" (1/101، ط. دار الجليل): [أجمع الأئمة على مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك، وقيل: إن أفضل الكسب التجارة] اهـ.
الغرض من البيع والشراء هو تحقيق المنفعة؛ فكل ما كان في جنسه مباحًا ويحتمل المنفعة جاز بيعه وشراؤه؛ ولذلك فقد أجاز الفقهاء بيع الأجناس الطاهرة ولو كانت غير محترمة إذا اشتملت على منفعة.
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (1/ 164، ط. دار الكتب العلمية): [ومعلومٌ أن ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما خُص بدليل] اهـ.
وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (5/ 499، ط. دار المنهاج): [فليكن التعويل في الفرق بين ما يتمول وما لا يُتَمَوَّل على المنفعة في الأجناس الطاهرة غير المحترمة، فلو أجدَّ الرجلُ صخرةً وكان فيها منفعةٌ ظاهرة، فيجوز أن يبيعها بآلاف ممن يشتريها] اهـ.
وقد نص الفقهاء على جواز بيع كل ما ليس محرمًا في عينه وإن احتمل استعماله فيما هو محرم.
قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (3/ 297، ط. المطبعة الأميرية): [والخشب الذي يُتخَذُ منه المعازفُ لا يُكرَه بيعُه؛ لأنه لا معصيةَ في عينها، وكذا لا يُكرَه بيعُ الجارية المغنِّيَة، والكبش النَّطُوح، والدِّيك المقاتل، والحمَامة الطيّارة؛ لأنه ليس عينُها منكرًا، وإنما المنكَر في استعماله المحظور] اهـ.
بيان أن الأصل في اللباس الحل إلا ما نص الشرع على حرمته
كما أنه من المقرر شرعًا أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومنها الملبس؛ فالأصل في اللباس الحلّ، إلا ما جاء نص على حرمته؛ كالحرير المحرم على الرجال، وبعض الجلود التي لا تطهر بالدباغ؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ» متفق عليه.
واللباس الحسن من الزينة التي حث الشرع الشريف عليها؛ قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾: الثياب" أخرجه عبد بن حميد، والطبري في "التفسير"، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وطاوس، فيما أخرجه الإمام الطبري في "تفسيره" عنهم.
وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إن الجاهلية كانوا يحرمون أشياءَ أحلها الله من الثياب وغيرها، وهو قول الله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ [يونس: 59]، وهو هذا، فأنزل الله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾" أخرجه الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم في "التفسير".
والأمر باتخاذ الزينة كما يشمل أصل الثياب، يشمل أيضًا اختيار الحسَن منها، ويشمل غير ذلك مما يتزين به الإنسان أمام الناس، وكل ذلك داخل في الاستحباب ما لم يُنْهَ عنه شرعًا، ولم يكن فيه إسراف ولا مخيلة؛ فروى الإمام أحمد في "مسنده"، واللفظ له، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي في "السنن" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أنه قال رجلٌ: يا رسول الله، إني ليُعْجبني أن يكون ثوبي غَسيلًا، ورأسي دَهينًا، وشِرَاك نعلي جديدًا -وذكر أشياء، حتى ذكر علاَقة سوطَه- أَفَمِن الكِبْرِ ذَاكَ يا رسولِ الله؟ قال: «لَا، ذاكَ الجَمَالُ، إنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ».
قد جُبلت طبيعة النساء على حب التزين، كما أنها مأمورةٌ به شرعًا لزوجها.
فعن بكرة بنت عقبة أنها دخلت على السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي جالسة في معصفرة، فسألتها عن الحناء، فقالت: "شجرة طيبة وماء طهور"، وسألتها عن الحِفَافِ (أي: الأخذ من الحاجبين) فقالت لها: "إِنْ كَانَ لَكِ زَوْجٌ فَاسْتَطَعْتِ أَنَّ تَنْزِعِي مُقْلَتَيْكِ فتضعيهما أَحْسَنَ مِمَّا هُمَا فَافْعَلِي" أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى".
وعن ابن ضمرة بن سعيد، عن جدته، عن امرأة من نسائهم، وكانت قد صلَّت القبلتين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «اخْتَضِبِي، تَتْرُكُ إِحْدَاكُنَّ الْخِضَابَ حَتَّى تَكُونَ يَدُهَا كَيَدِ الرَّجُلِ»، قالت: فما تركت الخضاب حتى لقيت الله تعالى، وإن كانت لتختضب وهي بنت ثمانين. أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
فإذا ما شرع لهنَّ التزين لأزواجهنَّ، شُرِع لهن شراءُ كلِّ ما يتزينَّ به، من ملابس وغيرها، وإثمُ استغلال بعض النساء الزينةَ فيما هو منهيٌّ عنه -كالتزيُّنِ بها خارجَ بيوتهنَّ- إنما يلحقهنَّ وحدَهنَّ دون غيرهنَّ، وليس على التاجر أو الصانع لهذه الملابس أو غيرها من الحرمة شيء.
فحاصل الأمر: أن هذه الملابس قد تستعمله النساء فيما هو مشروع ومندوب إليه، وهو: التزيُّن داخل بيوتهن، وقد يستعملْنَهُ فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا؛ من التبرج وإبداء الزينة لغير الأزواج، وهذا يعني أنَّ الحرمة فيه لم تتعيَّنْ.
وقد تقرر شرعًا أن الحرمة إذا لم تتعين حلَّت، وأن الشيءَ إذا كان ذا استعمالين: أحدهما حرامٌ، والآخرُ حلالٌ، جاز بيعُه وشراؤه، وتقع مسؤولية استعماله على المستعمِل؛ إن حلالًا فحلالٌ، وإن حرامًا فحرامٌ، وليس على الصانع أو البائع أو المؤجِّر إثمٌ في ذلك.
ولم يوجب الشرع على البائع أن يسأل المشتري عن غرض استخدامه السلعة التي يشتريها منه، وهذا يقتضي جواز بيع السلع التي تحتمل الوجهين.
ومن المتفق عليه أن الحرمة والحل إنما يتعلقان بأفعال المكلفين؛ فالأشياء والاعيان لا يوصف شيء منهما بالحل أو بالحرمة إلا بتعلق فعل المكلف بها.
قال الإمام الغزالي في حديثه عن الأحكام التكليفية في "المستصفى" (ص: 23، ط. دار الكتب العلمية): [وهذه الألفاظ لا شك أنها لا تطلق على جوهرٍ بل على عرض، ولا على كل عرض بل من جملتها على الأفعال فقط، ومن الأفعال على أفعال المكلفين لا على أفعال البهائم] اهـ.
وقال الإمام الزركشي في "البحر المحيط" (1/ 161، ط. دار الكتبي): [وقولنا: "الخمر محرمة" تَجَوُّزٌ؛ فإنه جمادٌ لا يتعلَّق به خطابٌ، وإنما المحرَّمُ تناوُلُها] اهـ.
كما أن من المقرر شرعًا أن الإثم يقع على من اجترحه، ولا يتجاوزه إلى غيره؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، وقوله سبحانه: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه قال الإمام فیما هو إلا ما لا على ل الله
إقرأ أيضاً:
ما التناجي الذي نهى عنه الرسول ومتى يجوز؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء ، على سؤال يقول: ما هو التناجي الذي نهى عنه الرسول؟، حيث حث الشرع على مراعاة مشاعر الآخرين وعدم إلحاق الأذى بالغير، مشيرة إلى أنه مِن المقرَّر أن المحافظة على ترك ما يؤذي الإنسان ويُحزِنه مطلوبة شرعًا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والنسائي في "السنن".
ما التناجي الذي نهى عنه الرسول؟
وبينت أن هذا الحديث أصلٌ عامٌّ في تقرير وجوب ابتعاد الإنسان عن الأمور التي قد تؤذي غيره، ويندرج تحتها " التناجي أو النجوى"، وذلك بالكلام الخفيُّ الذي يناجِي به المرء صاحبه كأنه يرفعُه عن غيرِه، كما في "تاج العروس" لمرتضى الزبِيدي (40/ 29-31، ط. دار الهداية)، ويظهر تأذي الغير خاصة إذا كان الحاضرون ثلاثة من قصر الكلام الخاص على اثنين منهم بأحد معنيين: "أحدهما: أنه ربَّما يتوهم أن نجواهما إنما هو لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له، والمعنى الآخر: أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة وهو محزِنٌ صاحبه" كما قاله أبو سليمان الخطابي في "معالم السنن" (4/ 117، ط. المطبعة العلمية).
وتابعت: لذا فقد جاء النهي عن هذا الفعل، فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يُحزِنه» متفقٌ عليه، ووجه الدلالة مِنه: أن هذا النَّهي ظاهِرٌ في التحريم، بدليل ترتُّب التعليل -وهو الإحزان- عليه بالفاء، كما في "دليل الفالحين" لابن علَّان الصدِّيقي (8/ 438، ط. دار المعرفة).
والأصل في التناجي: الكراهة والقُبح، كالمكر والخديعة، إذا لم يُقصد به أمرٌ حسن في الشرع، وقد بيَّن الله عزَّ وجلَّ أن النجوى لا تحسنُ إلا في وجوه مستثناة، فقال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: 114].
وقال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المجادلة: 9].
قال ابنُ عطية الأندلسي في "تفسيره" (5/ 277، ط. دار الكتب العلمية): [وصَّى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بأن لا يكون لهم تناجٍ في مكروه، وذلك عام في جميع الناس إلى يوم القيامة، وخصَّ الإثم بالذكر لعمومه، والعدوان لعظمته في نفسه، إذ هي ظلاماتُ العباد، وكذلك معصية الرسول ذكرها؛ طعنًا على المنافقين؛ إذ كان تناجيهم في ذلك] اهـ.
آداب التناجي
وحول ضابط التناجي المنهي عنه شرعا، قالت الإفتاء: يتحصل من هذه المعاني أن ضابط التناجي المنهي عنه شرعًا -وهو المسؤول عنه- يتحقق بجملةٍ من الأمور:
أولًا: أن يترك المتناجِيان واحِدًا منهم، ولو كانوا جماعة، فلو أبقوا أكثرَ مِن واحدٍ فلا مانِع اتفاقًا، فيجوز تناجي اثنين دون اثنين أو جماعة؛ لأن الثالث قد شاركه الباقون فيما يُستر عنه مِن الحديث، فيزول عنه سوء الظن، والحُكم يدور مع عِلَّته وجودًا وعدمًا، كما أفاده الإمام ابنُ بطال في "شرح صحيح البخاري" (9/ 64، ط. مكتبة الرشد).
فقد جاء في "موطأ الإمام مالك" عن عبد الله بن دينار، قال: كنتُ أنا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجلٌ يريد أن يناجيه، وليس مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحدٌ غيري، وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلًا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعاه: استأخِرَا شيئًا، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا يَتَنَاجى اثنان دون واحدٍ».
ثانيًا: أن تقلَّ الجماعة الحاضرة في مكان المحادثة، فإذا كان التناجي بحضرة جماعة كثيرة لم يُمنع؛ لأن ذلك أنفى للتهمة والرِّيبة؛ وذلك لما ورد في حديث جابرٍ رضي الله عنه أنه لما رأى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوعًا شديدًا في غزوة الخندق ذهب إلى زوجته، ثم قال: فجِئتُه فسارَرْتُه، فقلت: يا رسول الله، إنَّا قد ذبحنا بُهَيْمَةً لنا، وطحنَّا صاعًا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. متفقٌ عليه.
ثالثًا: أن يكون التناجي بينهما بغير إذنٍ من بقيَّة الحاضرين سواء كان واحدًا منفردًا أو أكثر، فإن أذِن المنفرد أو الباقي في التناجي دونه أو دونهم: زال المانِع؛ لكون الحقِّ له، فإن أسقطه سقط، ولا يكون بذلك من التناجي المنهي عنه، كما في "الفواكه الدواني" للنفراوي (2/ 328، ط. دار الفكر).
والأصلُ فيه: ما أخرجه أحمد في "المسند" عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا تَنَاجى اثنان فلا تجلِسْ إليهما حتى تستأذِنَهما».
رابعًا: ألَّا يكون الثالثُ هو الداخِل على المتناجَيين في حال حديثهما وكلامهما سِرًّا، فلو تكلم اثنان في السِّر ابتداء، ثم أتى ثالثٌ ليستمع إليهما، فلا يجوز ما لم يُؤذن له، كما لو لم يكن حاضِرًا معهما أصلًا، كما في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (11/ 84، ط. دار المعرفة).
ويدلُّ على هذا: ما أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" عن سعيد المقبري، قال: مررت على ابن عمر، ومعه رجل يتحدث، فقمتُ إليهما، فلَطَمَ في صدري فقال: إذا وجدت اثنين يتحدَّثان فلا تقم معهما، ولا تجلس معهما، حتى تستأذنهما، فقلت: أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوتُ أن أسمع منكما خيرًا.
خامسًا: أن يخشى المتناجيان أن يظن ثالثُهما أنهما يتحدثان في أمرٍ يكرهه، أو كان لا يعرِفُهما ولا يثق بهما، فيكون التناجي في هذه الحالة حرامًا، فإن أمِنَا من ظنِّه ذلك كُرِه تناجيهما؛ لأنه يغمُّ المنفرد مِن حيث الجملة، كما في "البيان والتحصيل" للإمام ابن رشد الجد (18/ 227، ط. دار الغرب الإسلامي).
وشددت بناء على ذلك: فلا مانع شرعًا مِن الكلام الخاصِّ مع شخصٍ في حضور ثالث، ولا يُعدُّ هذا من التناجي الممنوع إذا رُوعِيت الضوابط السَّابِقة، بأن يكون هذا الثالث على معرفةٍ وثقة بالمتناجِيَين، وأن يأذن لهما في هذا الحديث الخاص بينهما دونه، وألا يكون هو الداخلَ عليهما حال حديثهما سِرًّا.