وظيفة شاغرة لمصممي الجرافيك من المنزل والراتب 12 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تطلب إحدى شركات القطاع الخاص مصمم جرافيك للعمل لديها من المنزل، يستطيع تحويل الأفكار والمفاهيم إلى تصميمات بصرية مبدعة وجذابة، ويكون مسؤولا عن كتابة المحتوى وتصميم الجرافيك، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات، مقابل أن يحصل على راتب 12 ألف جنيه.
شروط الالتحاق بالوظيفة- خبرة متوسطة لمدة سنتين على الأقل.
- اللغة الإنجليزية: أساسيات.
- الحاسب الآلي: جيد جدا.
- المؤهل المطلوب: عال.
- خبرة لا تقل عن عامين في استخدام برنامج Adobe Photoshop.
- خبرة في استخدام منصة Canva لإنشاء تصاميم مبتكرة ومتناسقة.
- مهارات ابتكارية وقدرة على التعبير عن الأفكار بشكل فني وجذاب.
- القدرة على العمل تحت ضغط الوقت وتلبية المواعيد النهائية.
- مهارات تواصل جيدة للتفاعل مع العملاء وفهم احتياجاتهم وتحقيق رؤيتهم من خلال التصميم الجرافيكي.
المهام الوظيفية- كتابة محتوى إبداعي يتناسب مع رؤية العميل ويعبر عن رسالته.
- تصميم جرافيكي متميز يجذب الانتباه ويواكب أحدث الاتجاهات في التصميم.
- تصميم منشورات السوشيال ميديا التي تشمل الصور والمقاطع المرئية بأسلوب يعكس هوية العميل.
- إنشاء بنرات إعلانية ملهمة وفعالة للترويج للمنتجات أو الخدمات.
- التعامل مع طلبات التعديل والتحسين من العملاء بمرونة وفعالية.
يحصل المتقدم لـ الوظيفة على راتب يتراوح بين 6 حتى 12 ألف جنيه، ويمكن التقديم على الوظيفة من خلال موقع توظيف مصر من هنــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف شاغرة وظيفة شاغرة وظيفة
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ5000 جنيه عقوبة المساس بحقوق المريض النفسي.. إليك التفاصيل
حدد قانون رعاية المريض النفسي ضوابط للحفاظ على المريض النفسي من التعرض للخطر أو الإهانة حيث نصت المادة 47 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
فيما نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.