في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم قضائي دعاوى تقرير عرض السجن محكمة الأسرة حالات الطلاق محكم دعوى طلاق للضرر الطلاق للضرر رفع دعوي
إقرأ أيضاً:
للزوجة حقوق على الزوج بعد كتب الكتاب وبعد الزفاف.. تعرفي عليها
للزوجة حقوق على الزوج بعد كتب الكتاب وبعد الزفاف يتغافلها البعض من الزوجات والأزواج وفي هذا التقرير نوضح تلك الحقوق والنفقات..
محكمة النقض.. فرصة أخيرة أمام عمر زهران بعد تخفيف حبسهشرع في إنهاء حياة والده ببولاق الدكرور.. تعرف على العقوبة القانونيةاعرف الفرق بين عقوبة الشروع في الجناية والجنحةلو مش عايز مصنعك يتشطب من السجل الصناعي.. اتبع تلك الخطواتيدعي الفقر بمرتب 10 آلاف جنيه.. صرخة زوجة في دعوى فرش وغطا-تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى" .
-المهر ملك خالص للزوجة تقبضه بنفسها، أو من تفوضه في ذلك، وتستحق الزوجة مهرها في حالة دخول الزوج بها.
- تستحق الزوجة نصف قيمة المهر في حالة وقع طلاق قبل الخلوة الشرعية، ويسقط المهر في حالة فسخ الزواج.
- للمطلقة قبل الدخول نصف مؤخر الصداق المثبت في قسيمة الزواج.
-للمطلقة نصف الشبكة وهو الذهب الذي يقدمه الرجل لزوجته في فترة الخطوبة.
- للمطلقة تستحق نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما، وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد على سنة ميلادية، كما أن نفقة العدة تسقط بنشوز الزوجة أو وفاتها بعد القضاء لها بها، ولا تستحق الزوجة قبل الخلوة بها حقا في نفقة العدة.
-تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها .
- الزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمنًا أو طعنت فى السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة علاج لها.