عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامه عبد الحي إجتماعا هاما يوم الجمعة الماضية أعقبه اجتماعا آخر يوم الإثنين، مع ممثلي النقابات الفرعية للأطباء بمختلف المحافظات، لمناقشة مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

نقيب الأطباء: مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة لا تتعامل بقانون المسؤولية الطبية الأطباء: الحبس عامين وألفي جنيه كفالة و200 جنيه غرامة للمعتدي على طبيبة بدمياط

وكان وفد من نقابة الأطباء ضم نقيب الأطباء د.

أسامه عبد الحي والأمين العام د. محمد فريد حمدي والأمين العام المساعد د. خالد أمين زارع، شارك الأسبوع الماضي في اجتماع بمجلس النواب، لمناقشة هذا المشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

وأكد د. أسامه عبد الحي، أن على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.

وأضاف أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسؤولية الدولة، موضحا أن قانون التأمين الصحى الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية، - الذراع الحكومي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين- في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد. 

الأمين العام لنقابة الأطباء: لايوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفيات

من جهته، أكد الأمين العام لنقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، أن مشروع القانون المقدم، لايوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي  المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام؟، وما هي المعايير التى يتم على أساسها اختيار المستشفى التى يتم طرحها لمنح الالتزام؟، كما أنه لايوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية.

وأضاف، أنه لا يوجد في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام بإستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثاً، اللائحة ٧٥، أو اللائحة ٢٠٠ لائحة المراكز الطبية المتخصصة، أو بقرارات علاج علي نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية. 

وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إن القانون أعطى للمستثمر الأجنبي صلاحيات مفتوحة في تحديد نسبة الأطباء والفنيين والإداريين الأجانب الذي يقوم بإستقدامهم، متجاهلا قواعد وقوانين عمل الأجانب في مصر، والتي تنظم عمل الطبيب الأجنبي في مصر بشرط أن يكون ذو خبرة نادرة ويكون إضافةً للعمل في مصر، ولمدة ٣ أشهر فقط.

وأضاف د. أبو بكر القاضي، إنه إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت المختلفة فإنه يجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لابد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.

وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع، أنه لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، منوها إلى أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفي أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة جديدة لمصر ولن يتقدم أحد لأخذ إلتزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. عبد الرحمن مصطفي، أن لدينا تجربة سابقة توضح كيف أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء المستشفيات الناجحة وضاعفوا أسعار الخدمات المقدمة بها، ولم يضيفوا أي أسرة ولا أي قيمة حقيقية لمصر، باستثناء مستثمر واحد فقط قام ببناء مستشفى بالقاهرة وأخرى بالإسكندرية.

من جهته، قال مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، إنه يرحب بالقطاع الخاص الذي يقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل مستشفيات جديدة وإضافة أسرة لمصر، بالإضافة إلى استمرار تطوير المنشآت الحكومية والحفاظ عليها، وأن تظل ذراعا للحكومة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والحفاظ علي التوازن بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص.

وأشار إلى أن النقابة سبق وطالبت بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية، على جميع الأطقم الطبية التي تعمل في المستشفيات الحكومية، لأن ضعف رواتب الأطباء يعد أحد أهم أسباب نقص الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية ولجوئهم للهجرة إلى الخارج، هذا بالإضافة إلى بيئة العمل الطاردة في مصر.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء أسامة عبد الحي نقابة الأطباء المنشات الصحية الأطباء د فی مصر

إقرأ أيضاً:

حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.

إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة

يُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.

يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةحضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدالتزامات الشهود وعواقب الامتناع عن الشهادة

يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

حماية الشهود

استحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.

دور الشهود في المحاكمة

خلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • الإمداد الدوائي يرفد عدد من المستشفيات والمرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد