عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامه عبد الحي إجتماعا هاما يوم الجمعة الماضية أعقبه اجتماعا آخر يوم الإثنين، مع ممثلي النقابات الفرعية للأطباء بمختلف المحافظات، لمناقشة مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

نقيب الأطباء: مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة لا تتعامل بقانون المسؤولية الطبية الأطباء: الحبس عامين وألفي جنيه كفالة و200 جنيه غرامة للمعتدي على طبيبة بدمياط

وكان وفد من نقابة الأطباء ضم نقيب الأطباء د.

أسامه عبد الحي والأمين العام د. محمد فريد حمدي والأمين العام المساعد د. خالد أمين زارع، شارك الأسبوع الماضي في اجتماع بمجلس النواب، لمناقشة هذا المشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

وأكد د. أسامه عبد الحي، أن على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.

وأضاف أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسؤولية الدولة، موضحا أن قانون التأمين الصحى الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية، - الذراع الحكومي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين- في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد. 

الأمين العام لنقابة الأطباء: لايوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفيات

من جهته، أكد الأمين العام لنقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، أن مشروع القانون المقدم، لايوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي  المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام؟، وما هي المعايير التى يتم على أساسها اختيار المستشفى التى يتم طرحها لمنح الالتزام؟، كما أنه لايوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية.

وأضاف، أنه لا يوجد في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام بإستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثاً، اللائحة ٧٥، أو اللائحة ٢٠٠ لائحة المراكز الطبية المتخصصة، أو بقرارات علاج علي نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية. 

وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إن القانون أعطى للمستثمر الأجنبي صلاحيات مفتوحة في تحديد نسبة الأطباء والفنيين والإداريين الأجانب الذي يقوم بإستقدامهم، متجاهلا قواعد وقوانين عمل الأجانب في مصر، والتي تنظم عمل الطبيب الأجنبي في مصر بشرط أن يكون ذو خبرة نادرة ويكون إضافةً للعمل في مصر، ولمدة ٣ أشهر فقط.

وأضاف د. أبو بكر القاضي، إنه إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت المختلفة فإنه يجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لابد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.

وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع، أنه لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، منوها إلى أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفي أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة جديدة لمصر ولن يتقدم أحد لأخذ إلتزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. عبد الرحمن مصطفي، أن لدينا تجربة سابقة توضح كيف أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء المستشفيات الناجحة وضاعفوا أسعار الخدمات المقدمة بها، ولم يضيفوا أي أسرة ولا أي قيمة حقيقية لمصر، باستثناء مستثمر واحد فقط قام ببناء مستشفى بالقاهرة وأخرى بالإسكندرية.

من جهته، قال مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، إنه يرحب بالقطاع الخاص الذي يقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل مستشفيات جديدة وإضافة أسرة لمصر، بالإضافة إلى استمرار تطوير المنشآت الحكومية والحفاظ عليها، وأن تظل ذراعا للحكومة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والحفاظ علي التوازن بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص.

وأشار إلى أن النقابة سبق وطالبت بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية، على جميع الأطقم الطبية التي تعمل في المستشفيات الحكومية، لأن ضعف رواتب الأطباء يعد أحد أهم أسباب نقص الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية ولجوئهم للهجرة إلى الخارج، هذا بالإضافة إلى بيئة العمل الطاردة في مصر.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء أسامة عبد الحي نقابة الأطباء المنشات الصحية الأطباء د فی مصر

إقرأ أيضاً:

 تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025

#سواليف

أضاف مشروع #قانون معدِّل لقانون #العقوبات لسنة 2025 بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل #بسام_التلهوني.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.

وقال التلهوني في رده على استفسارات “المملكة”، إنّ مشروع القانون منح #المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.

مقالات ذات صلة  وظيفة قيادية شاغرة / تفاصيل وشروط 2025/04/23

وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محدّدة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية.

وبين ان مشروع القانون استحدث بديل آخر وهو خضوع المحكوم عليه وبموافقته لبرنامج علاجي من الادمان نظرا لوجود أعداد من قضايا تعاطي المخدرات مما يساعد من التخفيف من أعداد النزلاء المتعاطين لافتا إلى وجود توجه للتعاقد مع مراكز لعلاج المدمنين، كما سيخضعون لبرامج تعيد دمجهم في المجتمع.

وأوضح أن السوار الإلكتروني، الذي كان يُستخدم سابقا لمراقبة تحركات المحكوم عليه دون تحديد مكان وجوده، سيتم بموجب المشروع استخدامه أيضا لضمان بقائه ضمن منطقة محددة تحددها المحكمة، ليصبح السوار وسيلة لمراقبة تنفيذ لهذا الالتزام.

وأوضح أن تطبيق البدائل لا يقتصر على القضايا قيد النظر، بل يمكن استخدامها بعد صدور الحكم، وحتى في السنة الأخيرة من قضاء العقوبة السالبة للحرية؛ ما يتيح الإفراج عن عدد من المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط، سواء من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر أو من خلال “وقف تنفيذ العقوبة” أو “استبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 6 أشهر أو آخر 6 أشهر بغرامة مالية”.

“أجاز المشروع استبدال ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية لتصل إلى سنة، في الحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات، شريطة أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل”، وفقا للتلهوني.

وبيّن التلهوني أن مشروع القانون توسّع في الجنايات الواقعة على الأموال والتي تصل العقوبة فيها إلى حد أقصى قدره 3 سنوات، حيث أتاح استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر، حتى بعد صدور الحكم من المحكمة، في حين أن القانون الساري لا يسمح بالاستبدال في الجنايات إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى.

ولفت خلال حديثه لـ”المملكة” إلى أن مشروع القانون حدّد بشكل واضح الجرائم التي لا يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، وهي الجرائم التي تتسم بالخطورة، موضحا أن من بين هذه الجرائم: الجنايات الواقعة على أمن الدولة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي؛ حيث تضمن المشروع استثناء هذه الجرائم من إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها.

وأوضح أن القانون الحالي يستثني الجنايات الواقعة على الأشخاص من استبدال العقوبة المحكوم بها، إلا أن مشروع القانون الجديد أجاز الاستبدال في هذه الحالات شريطة وجود إسقاط حق شخصي من المجني عليه، مما يشجّع على الصلح بين الناس، ويساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.

كما أشار التلهوني إلى أن مشروع القانون يسمح بتأجيل استيفاء الغرامات المحكوم بها أو تقسيطها، بدلا من الحبس عنها، مما يتيح الإفراج عن عدد جيد من المحكومين ممن أنهوا عقوبة الحبس وبقوا محتجزين بسبب الغرامات المحكوم بها ذات الطابع الجزائي (التي تعود للدولة وليس للأفراد) كجزء من العقوبة الجزائية، ذلك أنّ القانون ينص على وجوب الحبس يوما واحدا عن كل 10 دنانير من الغرامة بما لا تتجاوز سنة واحدة، في حال الامتناع أو عدم القدرة على الدفع.

دفع الغرامة

وأوضح أنه وبناء على الدراسات، تبين أن أغلب من يُحبسون في مثل هذه الحالات هم غير مقتدرين على دفع الغرامة دفعة واحدة؛ لذلك، أجاز التعديل في مشروع القانون الجديد للمحكمة تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة أو تقسيطها.

وأجاز مشروع القانون تأجيل حبس المحكوم عليه في حال تبيّن أن له أموالًا منقولة أو غير منقولة، والمباشرة بإجراءات الحجز عليها لتحصيل الغرامة المحكوم بها، وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، وفي حال تعذّر التحصيل لأي سبب، يُثابر على التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الغرامات تُعدّ عقوبة وليست حقوقًا شخصية.

وأكّد أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع التزام الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب لنيل الثقة، حيث تعهّدت بالتوسع في حالات اللجوء إلى العقوبات البديلة، وعلى رأسها الخدمة المجتمعية، بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.

كما أكّد التلهوني أن مشروع القانون يُعزز نهج العدالة التصالحية، إذ يُعدّ التصالح مع الطرف المتضرر، ودفع التعويضات المستحقة، من الشروط الأساسيّة لاستبدال العقوبة في الجرائم الواقعة على الأشخاص ومن ضمن مبررات الاستبدال في الجرائم الأخرى، كما يجيز المشروع وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها حتى لو صدر الحكم واكتسب الدرجة القطعية، ويُلزم بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على تقديم شكوى من المتضرر، في حال إسقاط الحق الشخصي.

ووفقا لوزارة العدل، فقد نُفذ 426 حكما صادرا عن المحاكم في الأردن كعقوبة بديلة عن الحبس، خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويأتي تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجنيب غير المكررين الدخول إلى هذه المراكز، باعتبارهم ليسوا من أصحاب السوابق، بهدف ضمان عدم تكرار الجريمة؛ إذ إن دخول المحكوم عليه إلى مراكز الإصلاح قد يؤدي إلى اختلاطه بأصحاب السوابق.

وتهدف بدائل العقوبات السالبة للحرية أيضا إلى تخفيف العبء عن الأفراد، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة، بشرط ألّا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم، وفي حال تكرار الجرم، لا يستفيد من تلك البدائل.

كما تُعزّز هذه التعديلات من مبدأ العدالة التصالحية؛ إذ إن الاستفادة من التسهيلات مشروطة بإسقاط الحق الشخصي والمصالحة، لا سيما في الجرائم الواقعة على الأشخاص مثل: الإيذاء، والذم والقدح، والتهديد، وغيرها.

وأكد التلهوني أن حقوق الأفراد بأشكالها كافة مصونة في قانون العقوبات وأن تلك التعديلات لا تمسها.

مقالات مشابهة

  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • السفير السعودي يرفع علم بلاده في مقر السفارة بالخرطوم ويعلن عن مشروع لدعم المستشفيات الحكومية
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية