عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامه عبد الحي إجتماعا هاما يوم الجمعة الماضية أعقبه اجتماعا آخر يوم الإثنين، مع ممثلي النقابات الفرعية للأطباء بمختلف المحافظات، لمناقشة مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

نقيب الأطباء: مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة لا تتعامل بقانون المسؤولية الطبية الأطباء: الحبس عامين وألفي جنيه كفالة و200 جنيه غرامة للمعتدي على طبيبة بدمياط

وكان وفد من نقابة الأطباء ضم نقيب الأطباء د.

أسامه عبد الحي والأمين العام د. محمد فريد حمدي والأمين العام المساعد د. خالد أمين زارع، شارك الأسبوع الماضي في اجتماع بمجلس النواب، لمناقشة هذا المشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

وأكد د. أسامه عبد الحي، أن على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.

وأضاف أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسؤولية الدولة، موضحا أن قانون التأمين الصحى الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية، - الذراع الحكومي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين- في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد. 

الأمين العام لنقابة الأطباء: لايوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفيات

من جهته، أكد الأمين العام لنقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، أن مشروع القانون المقدم، لايوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي  المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام؟، وما هي المعايير التى يتم على أساسها اختيار المستشفى التى يتم طرحها لمنح الالتزام؟، كما أنه لايوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية.

وأضاف، أنه لا يوجد في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام بإستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثاً، اللائحة ٧٥، أو اللائحة ٢٠٠ لائحة المراكز الطبية المتخصصة، أو بقرارات علاج علي نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية. 

وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إن القانون أعطى للمستثمر الأجنبي صلاحيات مفتوحة في تحديد نسبة الأطباء والفنيين والإداريين الأجانب الذي يقوم بإستقدامهم، متجاهلا قواعد وقوانين عمل الأجانب في مصر، والتي تنظم عمل الطبيب الأجنبي في مصر بشرط أن يكون ذو خبرة نادرة ويكون إضافةً للعمل في مصر، ولمدة ٣ أشهر فقط.

وأضاف د. أبو بكر القاضي، إنه إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت المختلفة فإنه يجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لابد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.

وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين زارع، أنه لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، منوها إلى أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفي أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة جديدة لمصر ولن يتقدم أحد لأخذ إلتزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. عبد الرحمن مصطفي، أن لدينا تجربة سابقة توضح كيف أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء المستشفيات الناجحة وضاعفوا أسعار الخدمات المقدمة بها، ولم يضيفوا أي أسرة ولا أي قيمة حقيقية لمصر، باستثناء مستثمر واحد فقط قام ببناء مستشفى بالقاهرة وأخرى بالإسكندرية.

من جهته، قال مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، إنه يرحب بالقطاع الخاص الذي يقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل مستشفيات جديدة وإضافة أسرة لمصر، بالإضافة إلى استمرار تطوير المنشآت الحكومية والحفاظ عليها، وأن تظل ذراعا للحكومة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والحفاظ علي التوازن بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص.

وأشار إلى أن النقابة سبق وطالبت بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية، على جميع الأطقم الطبية التي تعمل في المستشفيات الحكومية، لأن ضعف رواتب الأطباء يعد أحد أهم أسباب نقص الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية ولجوئهم للهجرة إلى الخارج، هذا بالإضافة إلى بيئة العمل الطاردة في مصر.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء أسامة عبد الحي نقابة الأطباء المنشات الصحية الأطباء د فی مصر

إقرأ أيضاً:

انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

عمل المنفعة العامة 

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • منها الأجور الحكومية.. أسامة حمدي يكشف أسباب هجرة الأطباء
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
  • قانون جديد .. شروط صارمة ووقف نهائي لمستحقي «تكافل وكرامة» في هذه الحالات
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي