سنة قرارات لوزير المالية.. إليكم مضمونها
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ستة قرارات تمديد مُهل.
وجاء في القرار الأول:
تمدد لغاية 31/07/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
في القرار الثاني:
تمدد لغاية 31/07/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
في القرار الثالث:
"تمدد لغاية 31/05/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج ج 5)".
في القرار الرابع:
"تمدد لغاية 28/06/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عن أعمال سنة 2023."
في القرار الخامس:
" تمدد لغاية 17/05/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج 10)، وتادية الضريبة المتوجبة عليها".
في القرار السادس:
"تمدد لغاية 31/05/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 40 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2023 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح."
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ضریبة الدخل فی القرار
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المالية تعلن تعديلات على المجموعات الضريبية وإعفاء المنشأة الأجنبية
أعلنت وزارة المالية تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم 301 لسنة 2024 حول المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم 302 لسنة 2024 لإعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته.
وتوفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال، وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير (كانون الثاني) 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية. تبسيط المتطلبات وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يعتبرون مقيمين في الدولة، والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ "السعر المحايد" ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي، إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات. إيضاحات وتسهيلات ويسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وعن إعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل غياب ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى ألغيت تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط، كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة وفقاً للمادة 23 - 2 - د، سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة. توضيح الإجراءات علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها حول الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً لمعالجة خسائر التصفية.
ويمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي تٌحول أصولها والتزاماتها إلى شركات، الاستفادة من إعفاء المشاركة، وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن هذه التعديلات المستحدثة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يُبسط الامتثال وتزيد فرص النمو، كما يعزز هذا النهج مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.