سقوط المتهم بالنصب على عملاء البنوك
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.
وفى سياق اخر تجرد مدمن مخدرات في صورة اب ، تخلي من كل مشاعر الأبوة والرحمة، وأدمن حفلات التعذيب لابنته الصغيرة التي تبلغ من العمر 5 سنوات، كما أدمن المواد المخدرة التي حولته إلى وحش كاسر
كما شهدت منطقة عزبة الهجانة التابعة لقسم ثالث مدينة نصر ، بمحافظة القاهرة ، كارثة أخلاقية بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث عن جريمة زنا محارم بين فتاة وشقيقها داخل مسكنها بمدينة نصر.
كانت بداية الواقعة المأساوية، بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة ، بالعثور على طفلة مولودة ملقاة في منطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.
وبإجراء الفحص والتحري تم تحديد هوية الشخص ملقي المولودة، وبضبطه أقرَّ أن أحد أصدقائه طلب منه التخلص من المولدة بإلقائها أمام إحدى دور رعاية الأطفال اليتامى، وتم ضبط الأخير وبمواجهته أقر بمضمون ما سبق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنوك عملاء البنوك م جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بطاقات الدفع الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز وصم المتهم بما يشين كرامته بسبب حكم سقط تنفيذه
قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، بأن يقر المجرم الذي سقطت عقوبته، سواء بمضي المدة أو بوقف التنفيذ، بأنّه سينسى سلوكه المخالف للقانون، وسيعود شخصا صالحا يندمج في المجتمع ويعيش حياة سوية.
عدم ثبوت إدانة المتهموأقرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، بأن الاستمرار في تسجيل المتهم ضمن تسجيلات المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية، يُعد مخالفا للقانون حال ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، قائلة: «لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده».
نص دستوريوأضافت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في نص حكم لها، أن الدستور كفل حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وألزمت جهة الإدارة بتوفير الحقين المشار إليهما مع التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار.
ونوهت المحكمة بضرورة أن تراعي جهة الإدارة، أن التسجيل الجنائي يعد إجراء وقائيا احترازيا يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته.